الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 1039 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 86 ص 443

جلسة 9 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: دكتور إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

-----------------

(86)
الطعن رقم 1039 لسنة 45 القضائية

(1) محاماة. نقض. "إيداع الأوراق". وكالة.
تقديم المحامى الذي رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين. عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.
(2 - 4) تجزئة. حكم. "الطعن فيه" نقض.
(2) المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218 مرافعات.
(3) ورود المادة 218 مرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن. أثره. وجوب إعمالها عند الطعن بالنقض بالنسبة لحالة تعدد المحكوم عليهم. لا محل لإعمال حكمها بالنسبة لحالة تعدد المحكوم لهم. علة ذلك.
(4) القضاء بفسخ عقد الإيجار الصادر للمستأجر مورث الطاعنات. موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة للطاعنات عدا الطاعنة الأولى. أثره. وجوب الأمر باختصامهن في الطعن م 218 مرافعات.

---------------
1 - أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإذ كان الثابت أن المحامي رافع الطعن عن الطاعنات قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وبصفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية والثالثة إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولى إثباتاً لصفتها المذكورة ولا التوكيل الصادر لها من الطاعنتين الأخريتين لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز لها توكيل محامي للطعن بالنقض لما كان ذلك، فإن الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى عن نفسها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." ومؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه. وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله. فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
3 - وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام. والأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول.
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار الصادر لمورث الطاعنات عن المخبز المؤجر له من المطعون عليهم ومن ثم يعتبر الورثة للطاعنات بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة. ولما كانت محكمة النقض قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنة الأولى عن نفسها وباطلاً ممن عداها وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 7293 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة ضد مورث الطاعنات للحكم بإخلائه من المخبز الذي يستأجره منهن تأسيساً على تأخره في سداد أجرته اعتباراً من 1/ 2/ 1972 فضلاً عن قيامه بتأجيره من باطنه دون التصريح له بذلك. قضت المحكمة بالإخلاء، وإذ كان المحكوم عليه قد توفى وتم إعلان ورثته - الطاعنات - بالحكم فقد استأنفته بالاستئناف رقم 24 سنة 91 ق القاهرة. وتاريخ 24/ 6/ 1975 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنات قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وبصفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية والثالثة - إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل، أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، صورة رسمية من قرار الوصاية للطاعنة الأولى إثباتاً لصفتها المذكورة ولا التوكيل الصادر لها من الطاعنتين الأخيرتين لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز لها توكيل محام للطعن بالنقض. لما كان ذلك، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى عن نفسها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة - إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص - في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحداً رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعد قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ذلك، وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام، وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير، مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم، دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها - في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض - حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول - لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار الصادر لمورث الطاعنات عن المخبز المؤجر له من المطعون عليهن ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنات بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنة الأولى عن نفسها وباطلاً ممن عداها وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن، وهو ما يقتضي بالتالي إعادة الطعن إلى المرافعة لتقوم الطاعنة الأولى باختصام باقي الطاعنين فيه كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الأولى عن نفسها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق