جلسة 21 مايو سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
---------------
(161)
القضية رقم 52 سنة 11 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
ميعاد الطعن. حسابه. بالأيام لا بالساعات.
(المادة 14 من قانون محكمة النقض)
(ب، جـ) اختصاص.
حكم من المحكمة المختلطة بالبيع بناء على استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك. تعرّض المحاكم الأهلية بالبحث في صحة تلك الإجراءات. لا يجوز. حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة في تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجهت إليهم إجراءات إعادة البيع قد أعلنوا. الاستناد إلى هذا الحكم في طلب رفض دعوى مرفوعة أمام المحكمة الأهلية. معارضة المدّعي في ذلك بدعوى أن أولئك الورثة لم يعلنوا. حكم المحكمة الأهلية بوقف الفصل في الدعوى لتقديم ما يثبت صحة وراثة من اتخذت ضدّهم إجراءات البيع. حكم قطعي. جواز الطعن فيه بطريق النقض. الحكم المختلط واجب الاحترام.
----------------
1 - إن المادة 14 من قانون محكمة النقض والإبرام إذ جعلت ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم فقد قصدت أن يكون حساب هذا الميعاد بالأيام. فإذا كان الطاعن قد أعلن بالحكم في يوم 20 يوليه فإنه يكون من حقه أن يطعن فيه حتى نهاية يوم 19 أغسطس بصرف النظر عن الساعة التي حصل إعلانه فيها.
2 - متى قضت المحكمة المختلطة بالبيع بناء على استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك أمامها فلا يصح للمحاكم الأهلية أن تتعرّض بالبحث في صحة الإجراءات التي تمت أمام تلك المحكمة فإن ذلك من حق الجهة التي أصدرت الحكم وحدها. وإذا صدر حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة في تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجهت إليهم إجراءات إعادة البيع قد أعلنوا جميعاً - على خلاف ما يدّعي المعارض - فإن المحاكم الأهلية يكون ممتنعاً عليها أن تعيد البحث في هذا الموضوع عملاً بحكم القانون من جهة واحتراماً لحجية الأحكام من جهة أخرى.
3 - إذا طلب المدّعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى حكم صادر من المحكمة المختلطة في دعوى إعادة إجراءات بيع العين موضوع النزاع فعارض المدّعي في ذلك متعللاً بأن ذلك الحكم لم يصدر ضدّ ورثة الراسي عليه المزاد الأوّل مع أنه كان قد أثار هذا النزاع أمام المحكمة المختلطة في المعارضة التي رفعها في تنبيه نزع الملكية الذي كان أعلن إليه من هذا المدّعى عليه وقضى برفض معارضته على اعتبار أن أولئك الورثة جميعاً قد أعلنوا، ثم حكمت المحكمة في هذا الدفع بوقف الفصل في الدعوى لتقديم ما يثبت صحة وراثة من اتخذت ضدّهم إجراءات البيع، فإن حكمها - لفصله في هذه المسألة على الوجه المتقدّم ذكره - يكون قطعياً، ويجوز الطعن فيه بطريق النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق