جلسة 8 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي، أحمد كمال سالم.
----------------
(23)
الطعن رقم 1421 لسنة 47 القضائية
(1 - 3) حكم إغفال الفصل في الطلبات. دعوى. نقض.
(1) إقامة طعن أمام محكمة النقض بدعوى إغفالها الفصل في بعض الطلبات. وجوب اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 253 وما بعدها من قانون المرافعات.
(2) إقامة طعن أمام محكمة النقض بدعوى إغفالها الفصل في بعض الطلبات. عدم إيداع الطاعن صورة من حكم النقض السابق وصورة من الحكم الاستئنافي المطعون فيه. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك أن تكون الصورة الأخيرة مودعة بالطعن.
(3) إقامة الطعن بالنقض من أحد المحكوم عليهم. القضاء برفضه دون بحث الشق الآخر في الحكم المطعون فيه الصادر ضد خصم آخر. لا يعد إغفالاً للفصل في شق من الطلبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 4/ 1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 762 سنة 78 ق - أولاً بإلزام السيدة... بصفتها ناظرة على وصية المرحوم.... بأن تدفع إلى الدولة من مال الوصية مبلغ 25500 تكاليف معهد ومستشفى... كان قد أوصى بإقامتهما من أموال تركته ثانياً بإلزام السيدة.... بصفتها الشخصية وأخرى بأن تدفعا متضامنين إلى الدولة مبلغ 100000 على سبيل التعويض عن تصرفاتهما وما ترتب عليها من تعطيل المصلحة العامة بعدم إنشاء المعهد والمستشفى طعن الأستاذ.... بصفته مديراً مؤقتاً لتركة... بطريق النقض في الشق الأول من ذلك الحكم وقيد الطعن برقم 551 سنة 43 قضائية. وفي 12/ 4/ 1977 رفضت المحكمة الطعن. وبتاريخ 8/ 11/ 1977 أودع الطاعن بصفته مصفياً لتركتي.... قلم كتاب محكمة النقض صحيفة طلب فيها أصلياً نظر طعنه في الشق الثاني من الحكم بمقولة أن محكمة النقض أغفلت في الطعن السابق الحكم فيه، واحتياطياً اعتبار الطلب طعناً جديداً بالنقض في هذا الشق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 273 من قانون المرافعات تنص على أن تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ولما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على انه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وكانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هي مما يلزم إتباعه في صدد الفصل فيما يدعي إغفال الفصل فيه شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء، فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع وبالإجراءات المقررة في المواد 253 - وما بعدها من قانون المرافعات. ولما كانت المادة 255 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ذات وقت إيداع الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت... فإن لم تودع هذه الأوراق وقت تقديم الصحيفة حكم ببطلان الطعن، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يراع ما أوجبته هذه المادة إذ لم يودع صورة من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن السابق ولا صورة من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف، فإن الطعن يكون باطلاً سواء باعتباره طلباً فيما أغفلت محكمة النقض الحكم فيه أو باعتباره طعناً جديداً. ولا يمنع من بطلان الطعن الجديد أن تكون صورة الحكم المطعون فيه قد أودعت في الطعن السابق، إذ لكل طعن كيانه وأوضاعه. لما كان ما تقدم فإن الطعن في وجهيه الأصلي والاحتياطي يكون غير مقبول. هذا وتشير المحكمة إلى أنه لما كان الطعن السابق قد رفع من تركة... وحدها فيما قضى به ضدها - فإن محكمة النقض إذ عرضت للأسباب التي بني عليها الطعن في هذا النطاق وانتهت إلى رفضه ولم تعرض للشق الآخر من الحكم الصادر ضد... فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات التركة الطاعنة.
وحيث إنه لما يتقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق