الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 1207 لسنة 47 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 187 ص 960

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(187)
الطعن رقم 1207 لسنة 47 القضائية

(1) بطلان. نقض. "أسباب الطعن".
النعي ببطلان الحكم بسبب قبول المحكمة لمذكرة الخصم دون اطلاع الطاعن عليها. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.
(2) تأمينات اجتماعية. "إصابة العامل". حكم.
ثبوت إصابة العامل بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي. رفض الحكم إحالته للكشف الطبي. لا خطأ طالما لم يدع العامل إن إصابته كانت نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء العمل أو بسببه.

--------------
1 - إذ كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 248/ 3 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم، وإذ كان الطاعن (العامل) لم يبين في سبب النعي ما احتوته مذكرة الهيئة المطعون ضدها الأولى من دفاع حرم من مناقشته وكان له أثر في الحكم المطعون فيه فإن نعيه يكون قاصر البيان وغير مقبول أمام محكمة النقض (1).
2 - إذ كان ثبوت إصابة الطاعن (العامل) بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي وتاريخ حدوث هذه الإصابة غير منتج في الدعوى طالما أن الطاعن لا يدعي بوقوعها نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء العمل أو بسببه ومن ثم فلا تعد إصابة عمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، لما كان ما تقدم، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه، إن هو أغفل طلب ضم ملف علاجه، أو رفض طلب إحالته للكشف الطبي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 491 سنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة طالباً إلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 1120 ج و901 م والفوائد بواقع 3.5% حتى تمام السداد وإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للهيئة المطعون ضدها الأولى ذات المبلغ، وقال بياناً لدعواه إنه عمل بالشركة في 1/ 8/ 1944، وأحيل إلى المعاش قبل بلوغ السن، وصرفت له الشركة قيمة الميزة الإضافية، غير أن المبلغ الذي تقاضاه يقل عما هو مستحق له وفقاً للمادة 89 من القانون 63 لسنة 1964 بقدر المبلغ المطالب به، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 535 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة قبل المطعون ضدهما في الدعوى الأولى طالباً القضاء (أولاً) بتسكينه في الفئة الثانية اعتباراً من أول إبريل 1964 وما يترتب على ذلك من آثار (ثانياً) ببطلان قرار قبول استقالته وإعادته إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً - بتعديل معاشه إلى ما يوازي 80% من أجره بعد إعادة تسكينه، وقال بياناً للدعوى إن الشركة المطعون ضدها الثانية سكنته على الفئة الرابعة، في حين أن مؤهله ومدة خبرته يؤهلانه للتسكين على الفئة الثانية التي جاوز مرتبه عند التسكين بداية مربوطها وإن الشركة أكرهته على الاستقالة بسبب إصابته بمرض الذبحة الصدرية، وقصور الشريان التاجي الذي يعتبر مرضاً مزمناً يوازي إصابة العمل، وفي 4/ 12/ 1974 قضت محكمة أول درجة - بعد ضم الدعويين - برفض طلب بطلان الاستقالة والإعادة إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 26/ 5/ 1976 في الدعوى رقم 491 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 1042 ج و406 م وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للهيئة ذات المبلغ وفي الدعوى رقم 535 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 868 لسنة 93 ق، وبتاريخ 2/ 6/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين في 4/ 12/ 1974 و26/ 5/ 1976، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان لبطلان في الإجراءات السابقة عليه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قبلت مذكرة قدمتها الهيئة المطعون ضدها الأولى بعد حجز الدعوى للحكم ولم يعلم بها، إذ جاء إعلانها لمحاميه باطلاً لإجرائه في غير موطنه وتسليم صورتها لقاصر.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان، إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 148/ 3 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم، وإذ كان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما احتوته مذكرة الهيئة المطعون ضدها الأولى من دفاع حرم من مناقشته وكان له أثر في الحكم المطعون فيه، فإن نعيه يكون قاصر البيان وغير مقبول أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف، بأن قبول الشركة المطعون ضدها الثانية لاستقالته التي أكره عليها وقع باطلاً، إذ تم في 26/ 7/ 1973 بعد أن كانت قد انتهت خدمته فعلاً في 12/ 5/ 1973 ودلل على ذلك بخطاب قدمته الشركة ذاتها للمحكمة، غير أن المحكمة أغفلت التعرض لهذا الدليل وأخذت بادعاء الشركة بأن الاستقالة قبلت في 26/ 4/ 1973، كما أنها لم تستجب لما أبداه من طلبات خاصة بندب خبير آخر لإعادة حساب الميزة الإضافية المستحقة له وضم ملف علاجه وإحالته للقومسيون الطبي العام لتحديد تاريخ إصابته بمرض الذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي، ومن ثم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت المحكمة قد أسست حكمها على أسباب سائغة استخلصتها من ظروف الدعوى وملابساتها فلا يعيب قضاءها سكوته عن الرد على بعض المستندات التي يستند إليها الخصوم في تأييد دعواه، وأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - في حدود سلطته الموضوعية ولأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه - أن استقالة الطاعن ليست في حقيقتها إلا طلب إحالة إلى المعاش تقدم به عن إرادة حرة وقبلته الشركة في 26/ 4/ 1973، وأن المحكمة تطمئن لتقرير الخبير الحسابي المقدم في الدعوى بشأن حساب الميزة الإضافية، وكان ثبوت إصابة الطاعن بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي وتاريخ حدوث هذه الإصابة غير منتج في الدعوى، طالما أن الطاعن لا يدعي بوقوعها نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء العمل أو بسببه، ومن ثم فلا تعد إصابة عمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، لما كان ما تقدم، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل طلب ندب خبير آخر لإعادة حساب الميزة الإضافية أو طلب ضم ملف علاجه، أو رفض طلب إحالته للكشف الطبي، ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.


(1) نقض 31/ 5/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 124.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق