جلسة 4 مارس سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
---------------
(32)
القضية رقم 59 سنة 12 القضائية
حكم. تسبيبه.
مستند ذو أهمية في الفصل في الدعوى. تقديمه لمحكمة الاستئناف. وجوب التحدث عنه. تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.
--------------
إذا كان المستند ذا أهمية في مصير الدعوى ومتعلقًا بموضوع الخلاف الرئيسي الذي دار حوله الجدل بين طرفي الدعوى، وكان من يحتج به لم يستطع تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى ثم تمكن من تقديم صورة رسمية منه لمحكمة الاستئناف، فإنه يكون واجباً على هذه المحكمة أن تقدره وتقول كلمتها فيه. فإذا هي اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه قائلة إن المستأنف لم يأت بشيء جديد، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق