جلسة 15 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم رئيساً وعضوية المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز، الجندي.
----------------
(146)
الطعن رقم 343 لسنة 44 القضائية
(1، 2) ضرائب. تنفيذ.
(1) إخطار الممول بعناصر تقدير الضريبة. عدم صلاحيته سنداً تنفيذياً لاقتضائها. تحصيل الضريبة بعد صدور قرار لجنة الطعن. وجوب صدور أوراد واجبه التنفيذ للتحصيل بمقتضاها.
(2) الطعن أمام المحكمة الابتدائية في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا يفقد القرار قوته التنفيذية.
(3) التزام. ضرائب. إرث.
ضريبة الإيراد العام المربوطة على المورث. التزام الورثة بأدائها من مثل الشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى..... تنفيذ حلوان طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري العقاري الموقع من مأمورية ضرائب حلوان بتاريخ 30/ 12/ 1969 واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أنها غير مدينة بأية ضريبة وأن الحجز وقع باطلاً لانعدام سنده التنفيذي فضلاً عن مخالفته لقانون الحجز الإداري وبتاريخ 16/ 4/ 1972 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف..... قضائية القاهرة وبتاريخ 30/ 1/ 1974 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحجز محل النزاع - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة أوجه - وفي بيان أولها يقولون أنهم تمسكوا أمام المحكمة الاستئنافية بأن الأوراق والتنبيهات التي تصدرها مصلحة الضرائب هي بمثابة سندات تنفيذية تحمل الدليل على قيام حق المصلحة في اقتضاء الضرائب المربوطة على الممول وذلك وفقاً لنص المادة 92 من القانون 14 سنة 1939 والمادة 48 من لائحته التنفيذية، ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر دين الضريبة المبين بالأوراق الخاصة بالربط على مورث المطعون ضدها غير محقق الوجود وغير معين المقدار وأن الحجز به يفتقر إلى السند التنفيذي مستدلاً على ذلك بالطعون التي وجهت إلى تقديرات المأمورية أمام لجنة الطعن التي أيدت بعضها وعدلت في البعض الآخر والطعن في قرار اللجنة بالدعوى...... كلي القاهرة، وهو استدلال من الحكم غير سائغ أدى به إلى مخالفة القانون لأن هذه الطعون لا تؤثر في قيام السند التنفيذي بصدور الورد والتنبيه - هذا إلى أن المطعون ضدها قد أخطرت بضريبة فوائد الديون المستحقة عليها شخصياً واعترضت على هذا الإخطار ولما كان قانون الضرائب رقم 14 سنة 1939 لم ينص أو يستوجب نموذجاً معيناً أو شكلاً خاصاً عند الربط والمطالبة بهذه الضريبة ولم يرد به سوى الإخطار فقط فإن هذا الإجراء يستوي مع الورد في اعتباره سنداً تنفيذياً يصلح لتوقيع الحجز رغم اعتراض المطعون ضدها وأنه مع تمسكهم بهذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه مما يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه - ويقول الطاعنون في بيان الوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن أن الحكم استند في قضائه بعدم الاعتداد بالحجز إلى أن الضرائب التي أعلنت بها المطعون ضدها لم تبين مفرداتها بالنسبة للضريبة العامة على الإيراد المستحقة على المورث وضريبة فوائد الديوان المستحقة عليها شخصياً كما استند إلى أن العقار المحجوز عليه مملوك للمطعون ضدها وأن دين الضريبة لا ينفذ به إلا في أموال المدين، وهذا الذي استند إليه الحكم لا أساس له ذلك أن المطعون ضدها - طبقاً لأحكام المادة 92 من القانون 14 سنة 1939 - ملزمه بأداء مستحقات مصلحة الضرائب سواء كانت ضريبة إيراد عام على المورث أو ضريبة فوائد ديون مستحقة عليها شخصياً فيجوز التنفيذ بها على أموالها طالما ما آل إليها بالميراث يزيد عن مقدار ضريبة الإيراد العام وعن قيمة العقار المحجوز عليه والمطعون ضدها وشأنها مع باقي الورثة في حق الرجوع عليهم بنصيب كل منهم في هذه الضريبة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، هذا إلى أنه متى كانت المطعون ضدها ملزمة قانوناً بسداد الضريبة بنوعيها فإن إغفال بيان مفرداتها لا يبطل الحجز ومع ذلك فقد تناقض الحكم مع نفسه إذ تضمنت أسبابه بيان كل ضريبة بما ينفي التجهيل بها الأمر الذي يعيبه بفساد التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أوجهه الثلاثة مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أمام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز على قوله "أن دين الضريبة المحجوز من أجله... ضرائب مستحقة على المورث وهي التي كانت محل اعتراض أمام اللجنة والتي طعن على قرارها في الدعوى..... كلي القاهرة...... وضريبة فوائد ديون مستحقة على المستأنفة (المطعون ضدها) شخصياً وهي التي أخطرت بها بالإخطار رقم..... واعترضت عليه في 25/ 9/ 1969 وأنه بالاطلاع على قرار لجنة الطعن يتضح أن عناصر الإيراد التي كانت محلاً للطعن هي إيراد أطيان زراعية وإيراد عقارات وإيراد فوائد ديون وانتهت اللجنة إلى تأييد تقديرات المأمورية في بعض السنوات وإلى تعديلها في سنوات أخرى ثم نصت في البند الثالث من منطوق هذا القرار على حفظ حق الورثة في تعديل عنصر فوائد الديون عند تحديده بصفة نهائية بالنسبة لجميع سنوات الخلاف مما يدل على أن الربط بالنسبة لهذا العنصر لم يصبح نهائياً بعد كما أن الربط بالنسبة لكافة العناصر لم يصبح نهائياً كذلك بسبب الطعن على قرار اللجنة في الدعوى....... كلي القاهرة.... وحيث إنه عن ضريبة فوائد الديون التي تقول مصلحة الضرائب أن المستأنفة مسئولة عنها شخصياً فالثابت بأوراق ملف الضرائب أن المستأنفة أخطرت بضريبة عن هذا العنصر بلغت جملتها 4535 جنيهاً و573 مليماً والثابت أيضاً طبقاً لما جاء بدفاع المصلحة أن المستأنفة اعترضت على هذا التقدير وخلا الملف من بيان مصير هذا الاعتراض وما إذا كان قد فصل فيه من عدمه، ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من وجود السند التنفيذي للتنفيذ بهذه الضريبة. وحيث إنه بمراجعة إعلان التنبيه بالدفع الحاصل في 27/ 11/ 1969 ومحضر الحجز الحاصل في 30/ 12/ 1969 يبين أنهما وجها للمستأنفة باعتبارها من ورثة الممول المرحوم...... وفاء لمبلغ 39099 جنيهاً و910 مليماً دون بيان لمفردات هذا المبلغ وما إذا كان يشمل ضريبة الإيراد العام المستحقة على المورث أو ضريبة فوائد الديون التي تقول المصلحة باستحقاقها على المستأنفة شخصياً ومقدار كل من الضريبتين إلا أن توجيه الإجراءين للمستأنفة بوصفها من الورثة يدل على أن المبلغ المحجوز من أجله هو الخاص بالضريبة المستحقة على المورث... وإذ كان يبين مما سلف أن أحد عناصرها وهو الخاص بالضريبة على فوائد الديون لم يتحدد بصفة نهائية كما أن الربط بكافة عناصره مطعون عليه في الدعوى المشار إليها فإنه يتضح أن الحق المحجوز وفاء له غير محقق الوجود وغير معين المقدار ولا يجوز توقيع الحجز وفاء له... وإذا أضيف إلى ذلك أن العقار المحجوز عليه مملوك للمستأنفة شخصياً بالشراء بموجب العقد الرسمي المشهر برقم 9236 في 30/ 10/ 1957 وأنه من المقرر أن دين الضريبة لا يلزم به إلا المدين بها ولا ينفد بها إلا في أمواله، فيكون الحجز الموقع على عقار المستأنفة باطلاً ولا يعتد به..." - ومؤدى هذا الذي استند إليه الحكم في قضائه بالنسبة لضريبة فوائد الديون المستحقة على المطعون ضدها شخصياً أن إخطارها بهذه الضريبة - مع اعتراضها على عناصر تقديرها وعدم ثبوت البت في هذا الاعتراض من لجنة الطعن - لا يصلح سنداً تنفيذياً يجيز لمصلحة الضرائب التنفيذ بموجبه وهو ما يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه يبين من نصوص المواد 45، 47، 50، 52، 53 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أن المقصود من إخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوف على عناصر التقدير الوارد بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه أمام لجنة الطعن، وفي حالة الطعن وقبل البت فيه لا تكون الضريبة مستحقة الأداء، وبعد البت فيه فإنه يتعين لاتخاذ إجراءات تحصيلها أن تصدر بها أوراد واجبة التنفيذ عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون المذكور، وهو ما لم يثبت صدوره بالنسبة للضريبة المشار إليها، فتخلف بذلك السند التنفيذي لاقتضائها، وبالنسبة لضريبة الإيراد العام المستحقة على مورث المطعون ضدها فإنه وإن كان قرار لجنة الطعن يعتبر وفقاً للمادتين 53، 111 من ذلك القانون من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية فيكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على تقرير قانوني خاطئ إذ اعتبر أن الطعن بالدعوى...... كلي القاهرة في قرار اللجنة بالنسبة لتلك الضريبة مما يفقدها شروط اقتضائها بالتنفيذ الجبري، وإن كان ذلك، إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قرر بأن الحق المحجوز وفاء له غير محقق الوجود وغير معين المقدار بالنسبة للضريبة المستحقة على مورث المطعون ضدها للطعن في قرار اللجنة الصادر في شأن هذه الضريبة بالدعوى السالف بيانها أضاف الحكم قوله "إن العقار المحجوز عليه مملوك للمطعون ضدها شخصياً وأنه من المقرر أن دين الضريبة لا يلزم به إلا المدين بها ولا ينفذ بها إلا في أمواله ويكون الحجز الموقع على هذا العقار باطلاً ولا يعتد به وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص إذ لا يصح توقيع الحجز إلا على مال مملوك للمدين، فإن تعييب الحكم في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، ولما كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الطاعنون من أن - المطعون ضدها هي الملزمة بأدائها من أموالها، هذا إلى أن الحكم لم يستند فيها انتهى إليه إلى ما قرره من شأن عدم بيان مفردات الضرائب في إعلان التنبيه بالدفع ومحضر الحجز، ومع ذلك فلا تناقض فيما ورد بأسبابه في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق