الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 464 لسنة 44 ق جلسة 14 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 145 ص 740

جلسة 14 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف؛ وعبد الحميد المرصفاوي، ومحمد طه سنجر.

---------------

(145)
الطعن رقم 464 لسنة 44 القضائية

(1) نقض "إيداع الأوراق والمستندات".
إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أثره. بطلان الطعن. لا يغنى عن ذلك أن يكون قد أورد الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه.
(2) دعوى "وقف الدعوى".
الأمر بوقف الدعوى لتعلق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى. من إطلاقات محكمة الموضوع.

---------------
1 - توجب المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ورتبت البطلان جزاء على مخالفة ذلك، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من الثانية إلى الخامسة تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة منضمين إلى الطاعن الأول وقضت المحكمة بعدم قبول تدخلهم، ولما استأنفوا هذا الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنوا في هذا القضاء بطريق النقض تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان هؤلاء الطاعنون لم يودعوا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل، وكان لا يغنى عن ذلك الحكم الأخير أورد الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه في هذا الخصوص فقد يكون فيما لم يرد بالحكم المشار إليه ما يواجه سبب النعي الذي أثاره الطاعنون سالفو الذكر ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين.
2 - جعلت المادة 129 من قانون المرافعات الأمر في وقف الدعوى جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم...... مدني الجيزة الابتدائية، وطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته بأن يدفع له مبلغ 497 ج و512 مليم، وقال بياناً للدعوى أنه بموجب عقدين مسجلين في سنة 1963 اشترى من..... و..... ولدى المرحوم....... 4 أفدنة و14 قيراط أطياناً زراعية....... شائعة في مساحة أكبر ضمن أرض وقف...... بناحية...... والذي عين الطاعن الأول حارساً قضائياً عليه. وقد استصدر المطعون عليه حكماً في الدعوى رقم..... مدني مستعجل القاهرة قضى بامتداد الحراسة القضائية إلى الأطيان التي اشتراها وبتعديل مهمة الحارس بتكليفه بأن يؤدي له صافي نصيبه في ريع الأطيان المذكورة. وإذ استحق له ريع أربع سنوات انتهت بانتهاء شهر سبتمبر سنة 1969، فقد أقام هذه الدعوى بطلبه سالف البيان. تدخل ورثة المرحوم..... - الطاعنون من الثاني إلى الخامسة - وهم من مستحقي ذلك الوقف، منضمين إلى الطاعن الأول في طلب رفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون عليه اشترى من غير مالك. وبتاريخ 11/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بعدم قبول هذا التدخل وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما يستحقه المطعون عليه من ريع، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 1/ 12/ 1971 فحكمت بإلزام الطاعن الأول بصفته بأن يؤدي للمطعون عليه المبلغ المطلوب. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم. واستأنف باقي الطاعنين الحكم الصادر في 11/ 11/ 1970 فيما قضى به من عدم قبول تدخلهم في الدعوى، وذلك بالاستئناف رقم...... القاهرة. وبتاريخ 2/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكمين المستأنفين طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الخامسة وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول - عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الخامسة إنهم لم يقدموا صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في 11/ 11/ 1970 بعدم قبول تدخلهم والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ورتبت البطلان جزاء على مخالفة ذلك. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من الثاني إلى الخامسة تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة منضمين إلى الطاعن الأول وقضت المحكمة في 11/ 11/ 1970 بعدم قبول تدخلهم، ولما استأنفوا هذا الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنوا في هذا القضاء بطريق النقض تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان هؤلاء الطاعنين لم يودعوا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في 11/ 11/ 1970 والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل، وكان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم الأخير أورد الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضائه في هذا الخصوص فقد يكون فيما لم يرد من الحكم المشار إليه ما يواجه سبب النعي الذي أثاره الطاعنون سالفو الذكر، فإن الدفع يكون قائماً على أساس سليم، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين الأول - إن حكم النقض الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1966 في الطعن رقم....... أحوال شخصية قضى بأن نصيب العقيم من المستحقين في الوقف يؤول إلى أخوته الأحياء فقط دون الأموات وحسم بذلك نزاعاً كان قد نشب بين ورثة المرحوم....... ومنهم البائعان للمطعون عليه، وبين ورثة المرحوم........ حول الاستحقاق في الوقت، وصار أساساً لتحديد الأنصبة، ولما كان هذا الحكم حجة على المطعون عليه لأنه ملك خاص للبائعين له، وكان قد ظهر من الحكم المذكور أن ملكية ورثة المرحوم........ لا تعدو أن تكون 3 فدادين و21 قيراطاً و3 أسهم يخص البائعين للمطعون عليه منها فدان و13 قيراط و6 أسهم فقط فإن الحكم المطعون فيه، إذا قضى لهذا الأخير بريع المساحة التي اشتراها منهما وقدرها 4 أفدنة و14 قيراط بالحوض المشار إليه يكون قد خالف حجية ذلك الحكم السابق, ثانياً أن ورثة المرحوم....... أقاموا الدعوى رقم...... مدني القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم....... وآخرين من بينهم المطعون عليه وطلبوا محو التسجيلات التي وقعت على أطيان الوقف وما زالت القضية متداولة في الجلسات وإذ انصب هذا النزاع على ملكية المطعون عليه للأرض المطالب بريعها وتعلقت به ولاية محكمة تفصل في الملكية فقد كان على المحكمة وهي تنظر دعوى الريع أن توقف الفصل فيها حتى تقضي في أصل الحق ذاته.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن يبين من الأوراق أن..... و..... وأخواتهما، أولاد المرحوم....... رفعوا الدعوى رقم...... الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد ورثة المرحوم...... وطلبوا الحكم بتحديد أنصبتهم في ريع الوقف وجرى النزاع في الدعوى حول أنصبة العقماء أولاد... بن الواقف، على أن تؤول من بعدهم لأخواتهم الأحياء فيستحقها المدعى عليهم - ورثة...... - وحدهم أو تؤول إلى الأحياء منهم والأموات فيشاركهم فيها المدعون - ورثة....... - وقد حكمت محكمة أول درجة للمدعين بطلباتهم استناداً إلى أن أنصبة العقماء تؤول من بعدهم لأخواتهم الأحياء منهم والأموات، وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم...... أحوال شخصية القاهرة. وإذ طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في الطعن رقم..... أحوال شخصية ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، فقد حكمت محكمة الإحالة في 23/ 4/ 1967 برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف عليهم عدا....... الذي كان قد نزل عن دعواه، وتأييد هذا الحكم في المعارضة التي صدر الحكم فيها بتاريخ 20/ 1/ 1968. ولما كان الثابت على ما سلف البيان أن القضاء السابق الذي تمسك الطاعن الأول بحجيته قبل المطعون عليه لم يحدد مقدار ما يملكه كل من المتنازعين في أطيان الوقف أو ما يختص به كل منهم فيها على الطبيعة، وإنما اقتصر على بيان أسس تقدير أنصبة المستحقين في الوقف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بريع الأطيان التي اشتراها لا يكون قد خالف ذلك القضاء السابق ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله. والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك إن المادة 129 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر في وقف الدعوى جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق