الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 41 لسنة 47 ق جلسة 16 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 182

جلسة 16 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، وصبحي رزق داود.

----------------

(39)
الطعن رقم 41 لسنة 47 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية. استئناف. معارضة. نقض.
(1) استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. خضوعه للقواعد المبينة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة. عدم جواز استئنافه.
(2) القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية شرطه. تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف. تخلفه عن الحضور بأي جلسة تالية. أثره. شطب الاستئناف.
(3) خطأ الحكم المطعون فيه بقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه لهذا السبب. غير منتج طالما أن الحكم المستأنف غير جائز استئنافه.

----------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن " تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها". وفي المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 الصادر في 12 مايو سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها على أنه "يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى أو في موضوع ولو بالرفض أو بسماع الدعوى أو عدمه أو بالنفاذ المؤقت أو رفضه وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات. ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزئية بصفة انتهائية... ولا يجوز استئناف شيء من القرارات غير ما سبق إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى". يدل على أن استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يخضع للنصوص الواردة بشأنه في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وفي الحالات المبينة بالمادة 305 منها وليس من بينها الحكم بعدم جواز المعارضة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي تأجل إليها استئنافه، قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه لا يحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادتين 316 و319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف، أما إذا تخلف عن الحضور في أية جلسة تالية فلا يجوز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإنما يكتفي بشطب الاستئناف عملاً بالمادة 81 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (1).
3 - إذ كان نقض الحكم لا يحقق سوى مصلحة نظرية محضة لأن الطاعن استأنف الحكم بعدم جواز المعارضة - الصادر في دعوى أحوال شخصية - وهو حكم لا يجوز استئنافه بحيث إذا نقضت المحكمة الحكم - لقضائها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على خلاف القانون - وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف، فإن قضاءها فيه يكون بعدم جواز الاستئناف بما لا يفيد الطاعن ومن ثم يكون الطعن غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها اختصمت الطاعن في الدعوى رقم 19/ 1976 كلي أحوال شخصية للولاية على النفس جنوب القاهرة طالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وقالت بياناً لها، أنها زوجته ومدخولته ولا تزال في عصمته وقد شاب تصرفاته الكثير من عدم الحكمة والعصبية الزائدة والغيرة التي لا مبرر لها، واعتاد الاعتداء عليها بالسب والضرب حتى أصبحت العشرة بينهما مستحيلة، وبتاريخ 25/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق الحكم، فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق المعارضة وبتاريخ 13/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة، وحدد لنظره جلسة 2/ 10/ 1977 ومنها تأجل لجلسة 16/ 10/ 1977. وفيها حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى في سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه لما كان قد حضر بجلسة 2/ 10/ 1978 المحددة لنظر استئنافه وتغيب عن حضور جلس 16/ 10/ 1978 فقضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلفه عن حضورها، في حين أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 319 من القانون رقم 78 لسنة 1931 ينطبق عند التخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف دون غيرها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها. وفي المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 الصادر في 12 مايو سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو في حالة الإحالة على محكمة أخرى أو في موضوع الدعوى ولو بالرفض أو بسماع الدعوى أو عدمه أو بالنفاذ المؤقت أو رفضه وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزئية بصفة انتهائية.... ولا يجوز استئناف شيء من القرارات غير ما سبق إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى" يدل على أن استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يخضع للنصوص الواردة بشأنه في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وفي الحالات المبينة بالمادة 305 منها وليس من بينها الحكم بعدم جواز المعارضة الذي لا يجوز استئنافه على استقلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي تأجل إليها استئنافه، قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه لا يحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادتين 316، 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف، أما إذا تخلف عن الحضور في أية جلسة تالية فلا يجوز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وإنما يكتفي بشطب الاستئناف عملاً بالمادة 81 من اللائحة سالفة البيان بيد أن نقض الحكم في هذا الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية محضة لأن الطاعن استأنف الحكم بعدم جواز المعارضة، وهو حكم لا يجوز استئنافه بحيث أنه إذا نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف، فإن قضاءها فيه يكون بعدم جواز الاستئناف بما لا يفيد الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج ويتعين القضاء برفضه.


(1) نقض 26/ 5/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1206.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق