الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 12 لسنة 11 ق جلسة 24 / 4 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 114 ص 356

جلسة 24 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة محمد فهمي حسين باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(114)
القضية رقم 12 سنة 11 القضائية

خبير. 

استعانته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. جوازه.

-----------------
لا حرج على الخبير في أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. ومتى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية، وكان - على الأساس الوارد في التقرير - محل مناقشة بين الخصوم، ومحل تقدير موضوعي من المحكمة، فلا يصح الطعن فيه أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق