الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 216 : إذن المحكمة للوصي بالتصرف

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 216)
لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة:
أولاً: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، ويسرى الإذن بشأن قرار بيع العقار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بأمر من المحكمة.
ثانياً: التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
ثالثاً: الصلح أو التحكيم، إلا فيما يقل عن عشرة آلاف جنيه، مما يتصل بأعمال الإدارة.
رابعاً: حوالة الحقوق والديون، وقبول الحوالة.
خامساً: استثمار الأموال وتصفيتها.
سادساً: اقتراض المال وإقراضه.
سابعاً: تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، ولمدة تزيد على سنة واحدة في المباني.
ثامناً: تأخير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة واحدة
تاسعاً: قبول التبرعات المقترنة بشرط، أو رفضها.
عاشراً: الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
حادي عشر : الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة، أو على القاصر.
ثاني عشر: رفع الدعاوى، إلا ما قد يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر، أو ضياع حق له.
ثالث عشر : التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام والتنازل عنها .
رابع عشر : التنازل عن التأمينات، أو إضعافها.
خامس عشر: إيجار الوصي ممتلكات القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.
سادس عشر: ما يصرف في تزويج القاصر.
سابع عشر: تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

Article 216
The guardian may not undertake the following actions except with the permission of the court:
First: All actions that would create, transfer, change or extinguish any of the original or subsidiary real property rights, as well as all actions established for any of the aforementioned rights. The authorization regarding the decision to sell the property shall be valid for a period of six months, renewable by order of the court.
Second: Disposing of movable property, personal rights, or securities, except for what falls under the work of management.
Third: Settlement or arbitration, except for matters less than ten thousand pounds, related to administrative work.
Fourth: Assignment of rights and debts, and acceptance of the assignment.
Fifth: Investing and liquidating funds.
Sixth: Borrowing and lending money.
Seventh: Renting out a minor’s property for a period exceeding three years in agricultural lands, and for a period exceeding one year in buildings.
Eighth: Delaying the minor's property for a period extending beyond his reaching the age of majority for more than one year.
Ninth: Accepting or rejecting donations that come with a condition.
Tenth: Spending from the minor’s money on those whom he is obligated to support, unless this support is mandated by a legally binding judgment.
Eleventh: Voluntary fulfillment of obligations that are incumbent upon the estate, or upon the minor.
Twelfth: Filing lawsuits, except in cases where delaying the filing of a lawsuit may cause harm to the minor, or the loss of a right belonging to him.
Thirteenth - Waiving rights and claims, accepting judgments subject to ordinary appeals, waiving these appeals after they have been filed, filing extraordinary appeals against judgments and waiving them.
Fourteenth: Waiving or weakening insurance.
Fifteenth: The guardian may rent the minor’s property to himself, his spouse, or to one of their relatives up to the fourth degree, or to someone for whom the guardian is acting as his representative.
Sixteenth: What is spent on the marriage of a minor.
Seventeenth: Educating the minor if he needs the necessary expenses and expenditure to enable the minor to practice a specific profession.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتتضمن المادة (۲۱٦) بيانًا بالتصرفات التي لا يجوز للوصي أن يباشرها إلا بإذن من المحكمة. ينص البند الأول على وجوب الحصول على إذن في جميع التصرفات التي يكون من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك في جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة كالقسمة أو الصلح، وقد ربي أن يكون النص عاماً شاملاً للتصرفات المتقدم ذكرها؛ نظرا لأهمية الثروة العقارية، كما نص على أن إذن المحكمة بالتصرف في بيع العقار يسرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لتقف المحكمة على جدية الوصي في التصرف.
ويوجب البند الثاني الحصول على إذن للتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل منها في أعمال الإدارة، كبيع المحصول أو بيع ما جرى العرف ببيعه من نتاج المواشي، فمثل هذه التصرفات تستثنى من نطاق الإذن، ومعيار التفرقة بين ما يعتبر من أعمال التصرف وما يعتبر من أعمال الإدارة هو المساس برأس المال، ويقصد برأس المال أصل المال الذي آل إلى القاصر، وما أضيف إليه من نماء، فكل تصرف ينطوي على إخراج جزء من رأس المال من الذمة، أو على ترتیب حق عينى عليه يعتبر من أعمال التصرف، وما عدا ذلك يعتبر من أعمال الإدارة، ما لم يقض القانون علم أو العرف بغير ذلك، كما هو الشأن مثلاً في الإجارة التي تجاوز مدتها ثلاث سنوات. 
وينزل البند الثالث: الصلح أو التحكيم منزلة أعمال التصرف التي يجب الإذن لمباشرتها؛ لأن الصلح يقترن بالنزول عن حق ثابت أو مدعى به؛ ولأن التحكيم صلح من وجه، بيد أنها تستثنى من ذلك حالة الصلح أو التحكيم فيما هو من أعمال الإدارة إذا كانت القيمة أقل من خمسين ألف جنيه، وليس كما هو الحال بالنص الساري مائة جنيه لتغير سعر العملة.
ويوجب البند الرابع: الحصول على إذن في حوالة الحقوق والديين، وقبول الحوالة لخطورة هذه التصرفات من حيث مساسها بالضمانات الفعلية العقارية للدائن أو المدين؛ لأن المدينين قد يتفاوتون في الحرص على الوفاء والحقوق، كما أن الدائنين يتفاوتون في التعنت في المطالبة والرفق فيها.
ويجعل البندان الخامس والسادس: استثمار الأموال وتصفيتها مشروطاً بالحصول على إذن، ويقصد بالاستثمار في هذا الصدد توظيف المال بقصد الحصول على ربح أيا كانت صورة هذا التوظيف، كما لو أريد مثلاً شراء نوع من الأسهم أو السندات، أو دفع جزء من المال إلى أحد التجار على سبيل الشراكة، أو لاستغلاله في عملية معينة، هذا ويلحق بتلك التصرفات اقتراض المال وإقراضه لأن الاقتراض غالبا ما يؤدي إلى ترتيب مسئوليات يجب التثبت من وجاهة العلة التي تبررها، كما أن الإقراض ينطوي على مخاطرة برأس المال، ومثل هذه المخاطرة لا يلجأ إليها إلا إذا اقتضت المصلحة ضرورة ذلك.
وتعرض البندان السابع والثامن للإيجار، فأوجبا الحصول على إذن إذا كانت مدة الإجارة تجاوز ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، أو سنة في المباني، وكذلك إذا كانت المدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد.
ويتناول البند التاسع قبول التبرعات بشرط أو رفضها، وللحكم الخاص بهذه التبرعات نظير في الفصل الذي أفرد للولاية، وهو يطبق من باب أولى على الأوصياء لنفس العلة.
كما أوجب البند العاشر الحصول على إذن بشأن الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت هذه النفقة بموجب حكم واجب النفاذ.
كما أوجب البند الحادي عشر" الحصول على إذن للوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة، أو على القاصر، ويخرج عن ذلك كل وفاء يتم بناء على حكم من الأحكام، أو بناء على سند رسمي واجب التنفيذ، على أن يراعى أن الوفاء في هاتين الحالتين لا يبرئ الوصي من حق المسئولية عن إهماله أو تواطئه إذا تبين أن القاصر لم يكن ملزما بالوفاء.
واشترط البند الثاني عشر وجوب الحصول على إذن لرفع الدعاوى حتى تتثبت المحكمة من سلامة الأسباب التي تدعو إلى ذلك، واستثنى النص من ذلك الدعاوى التي يكون في تأخير رفعها ضرراً بالقاصر أو ضياع حقه، كما هو الشأن في الدعاوى المستعجلة بوجه عام، والدعاوى التي يعين القانون لرفعها مواعيد قصيرة كدعاوى الضرائب والشفعة، والحيازة، ففي مثل هذه الدعاوى لا يلزم الوصي بالاستئذان لتوافر مبرر الإسراع في رفعها، على أنه يلاحظ أن هذا الإجراء قد شرع لمصلحة القاصر فلا يجوز للخصم الذي ترفع عليه الدعوى أن يتمسك به.
ويقضي البند الثالث عشر: بوجوب الحصول على إذن للتنازل عن الحقوق، والدعاوى، وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية، وتجاهل الطعن عليها، والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية عن هذه الأحكام، ويقصد بالحقوق في تطبيق هذا النص معناها الأعم، فيدخل فيها الشفعة وحتى الطعن في الأحكام والتمسك بالتقادم أو بضرورة الإثبات بالكتابة.
وتماشيا مع هذه الفكرة اشترط الإذن في التنازل عن الدعاوى، وفي قبول الأحكام القابلة للطعن لأن القبول ينطوي على معنى التسليم بقضاء الحكم والتنازل عن حق الطعن، كذلك في التنازل عن الطعون بعد رفعها. وربي أن يكون الطعن في الأحكام بالطرق غير العادية خاضعا لإجراءات الإذن؛ لكونها أموراً تتطلب تقديراً خاصاً يحسن أن تهيمن عليه المحكمة، فضلاً عن كلفتها.
ويقضي البند الرابع عشر" بالحصول على إذن في التنازل عن التأمينات أو إضعافها؛ لأنه ينطوي على تقويت مصلحة للصغير، فينبغي أن يتثبت القضاء من قيام المبررات التي تدعو إلى مثل هذا التنازل قبل الإذن به.
وقد رئي بالبند الخامس عشر: اشتراط الإذن في إيجار الوصي مال القاصر لنفسه، وكذلك لزوجته أو الأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة، أو لمن يكون الوصي نائبا عنه، وقد روعي في هذا الحكم الأخذ بالاعتبارات التي صدرت عنها المادة (۱۰۸) من القانون المدني في منع تعاقد النائب مع نفسه، دون ترخيص من الأصيل، وجعل للمحكمة نفسها أن تعطي هذا الترخيص في صورة الإذن، بعد التثبت من توافر مصلحة للقاصر في ذلك.
وأوجب البندان" السادس عشر والسابع عشر" الحصول على إذن للإنفاق في تزويج القاصر بما يتناسب وحالته الاجتماعية، وفقًا للعرف الجاري، وللإنفاق على تعليمه إذا احتاج للنفقة، ويقصد بالتعليم جميع صور التحصيل النظري والتدريب العملي، ومناط الإذن في هذه المصارف كلها هو التناسب مع حالة القاصر المالية، واستعداده وظروف البيئة، وكذا الحصول على الإذن بالإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة، مع المحافظة بقدر الإمكان على أصل المال.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق