الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 217 : استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 217)
على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي، إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة، والإجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة، للتثبت من عدالتها، وفي حالة إجراء القسمة قضائيا فعلى المحكمة الإذن له باتخاذ إجراءات تلك القسمة وفقا لأحكام القانون المدني.

Article 217
The guardian must seek permission from the court to divide the minor's property by mutual consent, if he has an interest in doing so. If the court grants permission, it shall specify the basis on which the division shall be carried out, and the procedures to be followed. The guardian must present the division agreement to the court to verify its fairness. In the event of a judicial division, the court must authorize him to take the procedures for that division in accordance with the provisions of the Civil Code.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوجبت المادة (۲۱۷) على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي، إذا كانت له مصلحة في إجرائها على هذا النحو، ولم يكن بد من إحاطة هذه القسمة بضمانات لحماية مصلحة القاصر لذلك نصت على أنه يتعين على المحكمة إذا أذنت أن تبين الأسس التي تجرى عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع، كما أوجبت على الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها، وتركت أخيرا للمحكمة حرية تقدير وجوب الالتجاء إلى إجراءات القسمة القضائية في جميع الأحوال.
وقد فصلت الأحكام المتقدم ذكرها إعمالاً للإحالة المشار إليها في المادة (٨٤٠) من القانون المدني، وهي التي تقضي بأنه إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على القسمة، بعد أن يصبح الحكم نهائيا، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق