الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 218 : وقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 218)
إذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر، جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً.

Article 218
If a lawsuit is filed against a minor, a person under guardianship, or an absentee by another heir, the court may, at the request of his representative or at the request of the Public Prosecution, suspend the division for a period not exceeding five years, if it is proven to it that expediting it would cause serious harm.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقضت المادة (۲۱۸) بأنه إذا رفعت دعوى القسمة على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضررًا جسيما وأريد منه دفع كل ضرر جسيم قد يلحق بمصالح المحجور عليه أو الغائب من جراء التعجيل بقسمة المال الشائع. ومن المفهوم أن وقف  القسمة مدة السنوات الخمس يجب أن يقتصر على مدة القصر أو الحجر أو الغيبة، أما إذا بلغ القاصر، أو رفع الحجر، أو حضر الغائب قبل انتهاء هذه المدة، فلا شك في أن وقف الإجراءات يزول بزوال مقتضیه.
وغنى عن البيان أن في النص تقييدا لحق الشركاء في طلب القسمة، بيد أن إيراد هذا القيد لا يتنافى مع القواعد العامة المقررة في القانون المدني، فقد نصت المادة (٨٣٤) من القانون المدني على أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق خاص. وما من شك في أن نص المشروع على تقييد حق الشريك في طلب قسمة العقار الذي يكون أحد المشتاعين فيه قاصرا أو ناقصاً أهلية بوجه عام روعي فيه حماية مصلحة القاصر، وهي مصلحة أقل أن تتعارض مع مصالح الشركاء الباقين، لا سيما أن هذا التقييد مؤقت لا تتجاوز مدته خمس سنوات.
بيد أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن النص لا يتناول حالة الشيوع الناشئة عن الميراث في أموال بخصوصها، فهو لا يطبق على القسمة التي تكون نتيجة للتصفية، كما هو الشأن في التركات.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق