الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 9 لسنة 49 ق جلسة 26 /2 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 21

جلسة 26 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

---------------

(5)
طلب رقم 9 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

إعارة. قرار إداري.
إعارة القضاة متروك للجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. التزامها في القرار المطعون فيه قاعدة بألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين. لا خطأ.

----------------
مؤدى المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد التزمت فيمن أعيروا بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 12/ 3/ 1979 ألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين وذلك حتى لا يبلغ سن التقاعد خلال مدة السنوات التي جزي العمل على أن تمتد إليها الإعارة، وكان لهذا القيد ما يسوغه من نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب عند الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن، فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم بهذا الطلب في 9/ 4/ 1979 ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لطلبه أن حكومة اليمن الشمالية طلبت من وزارة العدل إعارتها عدداً من المستشارين من بينهم مستشار بمحكمة النقض، وبالرغم من أن الطالب يلي مباشرة في ترتيب الأقدمية آخر من سبق إعارتهم من مستشاري هذه المحكمة وهو المستشار...، إلا أن الوزارة تخطته في هذه الإعارة إلى من يليه في الأقدمية بحجة أنه يشترط فيمن يرشح لها ألا يتجاوز السادسة والخمسين من عمره حتى لا يدركه سن التقاعد قبل انقضاء مدتها باعتبار أن هذه المدة قد تمتد لأربع سنوات، في حين أن الطالب لم يكن عند إجراء الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن إلا بأيام، كما أن القواعد المعمول بها في هذا الشأن تقضي بأن تكون مدة الإعارة سنتين تزاد سنة أخرى عند الضرورة ومؤدى تطبيقها أن الطالب لم تكن لتدركه سن التقاعد خلال هذه المدة. وإذ خالفت وزارة العدل هذه القواعد وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 12/ 3/ 1979 متضمناً تخطيه في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية، وكان هذا التخطي قد ألحق به أضراراً مادية وأدبية يستأهل التعويض عنها فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. وبجلسة 25/ 12/ 1979 عدل الطالب طلباته إلى مبلغ 6000 ج تعويضاً عن عدم إعارته مدة السنة الصادر بها قرار الإعارة مع حفظ حقه في التعويض عما يستجد من أضرار بعد إعارة المستشار....
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.." يدل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد التزمت فيمن أعيروا بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 12/ 3/ 1979 ألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين وذلك حتى لا يبلغ سن التقاعد خلال مدة السنوات الأربع التي جرى العمل على أن تمتد إليها الإعارة، وكان لهذا القيد ما يسوغه من نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب عند الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن، فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق