الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الطعن 50 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 377 ص 2027

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، وعبد العزيز عبد العاطي، وجهدان حسين عبد الله، ورابح لطفي جمعة.

---------------

(377)
الطعن رقم 50 لسنة 50 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام.
سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء التغيير في وجه استعمال العين المؤجرة. م 31/ ج ق 49 لسنة 1977. الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر. علة ذلك.

--------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغتها نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به لو كانت ناشئة قبله، وكان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هي مما يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 قد استحدث حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو باستعماله في غير الأغراض المؤجر من أجلها، فإن هذا النص لا يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة.
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاَ لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وإذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر لطريقة استعمال العين المؤجرة مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة للغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبروا أن توافر الضرر شرط للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجرين من عنت المالك وباعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق فضلاً عن أن النص في المادة 580 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر" يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على التقرير وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2944 لسنة 76 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم للحكم بإخلائهم من المحل المبين بصحيفة الدعوى، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1940 استأجر المطعون ضده الثاني المحل المشار إليه بقصد استعماله في كي الملابس، إلا أنه عمد إلى التغيير الغرض من الإيجار باستعماله في تنظيف الملابس والاتجار في الملابس الجاهزة والأقمشة والخردوات مخالفاً البند الرابع من عقد الإيجار، فضلاً عن أنه أجرى تعديلات تضر بالمبني فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2353/ 95 قضائية القاهرة، وبتاريخ 11/ 11/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالإخلاء على سند من استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار يكفي وحده سبباً للإخلاء دون حاجة للبحث عن حدوث ضرر للمؤجر، وفق الفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمماثلة في حكمها لنص المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 في حين أنه يشترط للحكم بالإخلاء المنصوص عليه فيها فضلاً عن مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة أن يكون من شأن ذلك وقوع ضرر بمصلحة المؤجر وما دام قد انتفى الضرر فإنه يمتنع الحكم بالإخلاء، ولما كان البين من تقرير الخبير انتفاء الضرر بمصلحة المطعون عليها الأولى بسبب المخالفة المنسوبة للطاعن وكان الحكم قد قضى رغم ذلك بالإخلاء استناداً إلى أن تغيير الاستعمال يضر بمصلحة المؤجر، وأغفل بيان هذا الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغها نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله، وكان ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإخلاء هي مما تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكانت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977، المقابلة للمادة 23 ج سالفة البيان - قد استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من جواز الإخلاء - إذا استعمل المستأجر المكان أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو المتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعماله في غير الأغراض المؤجر من أجلها - فإن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى الماثلة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقاًَ لحكم المادة 23 ج من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء، وإذ نصت المادة 31 ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 صراحة على هذا الحكم في حالة مخالفة المستأجر بطريقة استعمال العين المؤجرة. مما قد يوحي في ظاهره بانتفاء هذا الشرط في حالة مخالفة الغرض من الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد في النص قد اقترن بمخالفة شروط الإيجار المعقولة دون مخالفة الغرض من الاستعمال إلا أن ذلك مردود بأن المستفاد من مناقشات مجلس الشعب في شأن هذه الفقرة أن واضعي النص اعتبر أن توافر الضرر شرطاً للحكم بالإخلاء في الحالتين المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهي حماية المستأجر من عنت المالك وباعتبار أن طلب الإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق فضلاً عن أن النص في المادة 580 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر "يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر. لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء الضرر عن المؤجرين من تغيير الاستعمال وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجر يسوغ القضاء بالإخلاء وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعن بأن ضرراً لم يلحق الشركة المطعون عليها من جراء ذلك التغيير، وكان ما انتهى إليه الحكم يتجافى ومقصود الشارع من المادة 31 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق