جلسة 27 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم
محمد هاشم، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل. وجهدان حسين عبد الله، ورابح لطفي
جمعة.
---------------
(397)
الطعن رقم 281 لسنة 50
القضائية
(1)قوة
الأمر المقضي به. إيجار "إيجار الأماكن".
التقريرات القانونية
الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح والمرتبطة بالمنطوق اكتسابها
قوة الأمر المقضي. مثال إيجار الأماكن.
(2)اختصاص. حكم. حجية الحكم. قوة الأمر المقضي.
قضاء المحكمة الجزئية
بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة جواز استئنافه
استقلالا. م 212 مرافعات. عدم استئنافه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بما
انبنى عليه الحكم من أسباب مرتبطة بالمنطوق.
-----------
1 - متى كان النزاع في الدعوى
قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد الإيجار المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه وما
إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هي المنصوص عليها فيه، أم
أنه أنصب على إجازة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القانوني الذي تكلفت بتنظيمه
التشريعات الاستثنائية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية للمستأجرين من عنت المالك
وتسلطه، وكانت هذه المسألة القانونية أساسية في الدعوى تجادل فيها الخصوم، وبحثها
الحكم. فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه، وكون التقريرات
القانونية التي تضمنتها أصابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه
ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة،
ويرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الأمر المقضي.
2 - لما كان الحكم الصادر
في الدعوى.. قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أو
جرت للطاعنة خالية، وإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الابتدائية، ورتب على ذلك
قضاءه بعدم الاختصاص وبالإحالة إلى تلك المحكمة، وكان ذلك الحكم قد صار نهائياً
لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الأحكام المنهية
للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر
المقضي بالنسبة لمنطوقه وما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به. ومؤدى هذه الحجية أن
يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي
الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخرين من حقوق مترتبة عليها، هذا لأنها -
الحجية - تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنزول عليها وعدم الخروج عنها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 139 لسنة 1977 مدني المنتزه على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسليم
الشقة المبينة بصحيفتها والمنقولات الواردة بالقائمة الملحقة، وقال بياناً لدعواه،
أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1976، استأجرت منه الطاعنة تلك الشقة المفروشة
بأجرة شهرية قدرها تسعة جنيهات لمدة ثلاثة أشهر، ولما انتهت أنذرها برغبته في
إنهائه، وإذا امتنعت عن تسليم الشقة فقد أقام دعواه، دفعت الطاعنة بعدم اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى لأنها تستأجر الشقة خالية، ومن ثم فإن العقد يحكمه قانون
إيجار الأماكن وتختص بنظره المحكمة الابتدائية، قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى
التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى
محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم 276/ 1979 مدني كلي الإسكندرية وحكمت برفض
الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 279/ 35 قضائية الإسكندرية
وبتاريخ 26/ 12/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وأجابت المطعون ضده
لطلباته، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أسس
قضاءه بتسليم شقة النزاع على ما استخلصه من أن الطاعنة استأجرتها مفروشة لمدة
محددة وأن المؤجر أعلن رغبته في عدم تجديد الإجارة، في حين أن الحكم الصادر في
الدعوى من محكمة المنتزه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها
إلى المحكمة الابتدائية المختصة تأسيساً على أن الشقة مؤجرة خالية إلى الطاعنة
فيكون غير محدد المدة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان هذا الحكم قد أصبح
نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي، فيما قرره في أسبابه من أن العين أجرت خالية، لأن
هذه الأسباب - وقد تضمنت الفصل في مسألة جوهرية مرتبطة بالمنطوق وجوداً وعدماً -
فإنها تكون مرتبطة به، وتحوز معه قوة الأمر المقضي، مما يمتنع معه معاودة النظر في
أساس هذا القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على أن الشقة
أوجرت مفروشة، ورتب على ذلك قضاءه، فإنه بذلك يكون قد أهدر حجية الحكم سالف
البيان. وجاء لذلك معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح،
ذلك أنه متى كان النزاع في الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار بين
الطرفين وما إذا كان محله تأجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هي المنصوص
عليها فيه، أم أنه أنصب على إجارة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القانوني الذي
تكفلت بتنظيمه التشريعات الاستئنافية المتعاقبة لإيجار الأماكن حماية للمستأجرين
من عنت المالك وتسلطه، وكانت هذه المسألة القانونية أساسية في الدعوى تجادل فيها
الخصوم، وبحثها الحكم، فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه،
وكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في
بناء الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة
لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، ولما كان
الحكم الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة 1973 مدني المنتزه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أوجرت للطاعنة خالية، وأن الاختصاص بها
ينعقد للمحكمة الابتدائية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص وبالإحالة إلى تلك
المحكمة، وكان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف
باعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، فإن
الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمنطوقه وما أقيم عليه من أسباب
مرتبطة به. ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية
دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من
حقوق مترتبة عليها، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى
بالنزول عليها، وعدم الخروج عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر، وقضى بإخلاء الطاعنة تأسيساً على أن موضوع العقد مثار النزاع هو تأجير لعين
مفروشة، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية
سالف البيان، وجاء معيباً بمخالفة القانون، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض
الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق