الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الطعن 4 لسنة 50 ق جلسة 28 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 398 ص 2141

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، ومحمد راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

----------------

(398)
الطعن رقم 4 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "تسكين العامل". شركات "شركات القطاع العام".
العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.
 (2)عمل. "ترقية العامل". شركات. "شركات القطاع العام". 
الوظيفة والفئة المالية. متلازمان. الترقية إلى فئة مالية معينة. مؤداها. الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. ق 61 لسنة 1971 بشأن العاملين بالقطاع العام.
 (3)تقادم. "تقادم مسقط". عمل "تقادم الأجر".
القضاء بأحقية العامل فروق الأجر المستحقة له نتيجة التسكين. حكم مقرر للحق وليس منشئاً له. سريان أحكام التقادم الخمسي عليه من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ القضاء به.
 (4)تقادم "تقادم مسقط". عمل "تقادم حقوق العامل".
علاقة التبعية بين العامل ورب العمل. عدم اعتبارها مانعاً أدبياً يحيل دون مطالبة العامل بحقوقه.

---------------
1 - إذ كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوي حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
2 - لئن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة..." إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات والعلاوات الملحق بذلك القانون، وكان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما بدون الآخر، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعني حتماً وبطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في سبب النعي في وجود وظائف خالية في الهيكل التنظيمي لها من الفئتين الخامسة والرابعة في التاريخ الذي حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما وتعلو مباشرة الوظيفة التي كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم، كما أنها لا تجادل في استيفاء المطعون ضده لاشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - لما كان البين من تقريرات الحكم أن الفروق المالية التي قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل في فرق الأجر الذي حرم منه، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها وليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووصفه ويسري عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني..... والمهايا والأجور والمعاشات" فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه في شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسي على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده والطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات بشأن التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وكانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العامل بهذه الحقوق على رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً بوقف سريان التقادم، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم اتبع ذلك بأن علاقة للعمل تعد مانعاً أديباً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسرى عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع، وكان الحكم بذلك قد نفى في أسبابه ما أثبته في موضوع آخر بحيث لم يعد يعرف على أي الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم فإنه يكون قد شابه التناقض في التسبيب بما يستوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 240 لسنة 1977 عمال كلي طنطا على الشركة الطاعنة بطلب
الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة السادسة اعتباراً من سنة 1964 وبما يترتب على ذلك من صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 1/ 7/ 1965 وتدرج ترقيته أسوة بزملائه، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 27/ 7/ 1946 وعند تقييم الوظائف وتعادلها سنة 1964 قامت بتسكينه على الفئة الثامنة بينما سكنت زملاء له على فئات أعلى كما طبقت عليه قانون الإصلاح الوظيفي سنة 1975 على نحو خاطئ فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 1978 بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 5/ 3/ 1979 بأحقية المطعون ضده للفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام الطاعنة بأن تصرف له الفروق المستحقة من تاريخ 1/ 7/ 1965 وبتدرج ترقيته أسوة بزميلين له. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 54 لسنة 29 قضائية، وبتاريخ 13/ 11/ 1979 قضت ببطلان الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للتسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ 1/ 7/ 56 وبتدريج ترقيته إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 2/ 3/ 1971 وإلى الفئة الرابعة من 30/ 4/ 1975. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 23/ 11/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة السادسة استناداً إلى أن أعمال هذه الوظيفة على نسق الأعمال التي كان يؤديها المطعون ضده وإلى وجوب التسوية بينه وبين زميليه المسترشد بهما حال أن المطعون ضده لم يكن شاغلاً تلك الوظيفة وقت التقييم في 30/ 6/ 1964، وإذ كان يشترط للتسكين على مقتضى المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أن يكون العامل في التاريخ المشار إليه شاغلاً للوظيفة التي تقررت لها الفئة المالية المطالب بها فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - أخذاً بتقرير الخبير - أن المطعون ضده كان في 30/ 1/ 1964 يشغل وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين وتوافرت له في هذا التاريخ مدة خبرة مقدارها 21 سنة، وأن هذه الوظيفة قد عودلت في جداول الطاعنة بوظيفتين بذات المسمى إحداهما "ب" من الفئة المالية السابعة والأخرى "أ" من الفئة المالية السادسة التي يشترط لشغلها من غير الحاصلين على مؤهل توافر مدة خبرة مقدارها 17 سنة، وكان الحكم قد خلص من ذلك وبما يكفي لحمل قضائه إلى استيفاء المطعون ضده لشروط شغل هذه الوظيفة الأخيرة وجعل أمر تسكينه عليها أثراً مباشر لذلك، فإنه إذ انتهى إلى القضاء بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة المالية السادسة لا يكون قد خالف القانون، وليس يعيبه بعد ذلك الخطأ فيما تزيد فيه من أن أعمال هذه الوظيفة على نسق العمال التي يؤديها المطعون ضده من قبل، ومن وجوب التسوية بين هذا الأخير وبين زميليه المسترشد بهما.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بترقية المطعون ضده إلى الفئة الخامسة من 2/ 3/ 1972 وإلى الفئة الرابعة من 30/ 4/ 1975 أسوة بزميليه المقارن بهما، وإذ كانت المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 لا تجيز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وفي الوظيفة الأعلى مباشرة فإن الحكم يكون قد قضى بترقية المطعون ضده على غير وظيفة تعلو مباشرة وظيفته التي كان يشغلها مخالفاً بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأنه وإن كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة..." إلا أنه لما كانت المادة 2 من القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وترتيبها داخل إحدى مستويات جدول المرتبات والعلاوات الملحق بذلك القانون، وكان هذا الجدول الأخير قد أورد مستويات وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرها السنوي الذي ينقسم بدوره إلى عدد من الفئات المالية التي تنتظم مختلف الوظائف حسبما ترد في جداول التوصيف المشار إليها، وكان مفاد ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحداهما بدون الآخر، فإن الترقية إلى فئة مالية معينة تعني حتماً وبطريق اللزوم الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في سبب النعي في وجود وظائف خالية في الهيكل التنظيمي لها من الفئتين الخامسة والرابعة في التاريخ الذي حدده الحكم لترقية المطعون ضده إلى كل منهما وتعلو مباشرة الوظيفة التي كان يشغلها هذا الأخير حكماً بموجب الحكم، كما أنها لا تجادل في استيفاء المطعون ضده لاشتراطات شغل الوظيفة بهاتين الفئتين من التاريخ المشار إليه، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى رفض دفعها بالتقادم الخمس وفقاً للمادة 375 من القانون المدني استناداً إلى أن للفروق المالية المترتبة على التسكين لا يلحقها التقادم إلا من تاريخ الحكم بها فضلاً عن أن علاقة العمل بين طرفي الدعوى تعد مانعاً أدبياً يوقف سريان للتقادم، وإذ كانت الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها مما كان يوجب إعمال أحكام التقادم كما أن علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وإذ كان الحكم بعد أن قرر بعدم تقادم الحق في الفروق المالية إلا من تاريخ الحكم عاد وقرر بأن علاقة العمل تعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه التناقص في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان البين من تقريرات الحكم أن الفروق المالية التي قضى بها للمطعون ضده نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل في فرق الأجر الذي حرم منه، وكان قضاء الحكم بهذه الفروق مقرراً لحق المطعون ضده فيها وليس منشئاً له فإن هذا الحق القائم أصلاً يبقى له سببه ووصفه ويسري عليه التقادم من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء به، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني..... والمهايا والأجور والمعاشات" فإن فروق الأجر المترتبة على التسكين تخضع لهذا التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها، وإذ ذهب الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى قضاؤه في شأن دفع الطاعنة بالتقادم الخمسي على أن علاقة التبعية بين المطعون ضده والطاعنة تعد عذراً يجب احتمالات بشأن التسوية الودية مما يشكل مانعاً أدبياً يوقف سريان التقادم، وكانت هذه الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل لا تقف حائلاً دون مطالبة العمل بهذه الحقوق على رسمه له القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعاً يوقف سريان التقادم، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان الحكم بعد أن قرر عدم سريان التقادم على الفروق المالية المحكوم بها إلا من تاريخ الحكم بها ثم أتبع ذلك بأن علاقة العمل تعد مانعاً أديباً بوقف سريان التقادم مما مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسري عليها التقادم قبل الحكم بها فيما إذا لم يوجد هذا المانع، وكان الحكم بذلك قد نفى في أسبابه ما أثبته في موضوع آخر بحيث لم يعد يعرف على أي الأمرين أقام قضاءه بخصوص التقادم، فإنه يكون قد شابه التناقض في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق