جلسة 28 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله، وسيد عبد الباقي.
----------------
(65)
الطعن رقم 56 لسنة 46 القضائية
إعلان "الإعلان في الموطن الأصلي". بطلان.
إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان. تخلف المستأنف عليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 687 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام الطاعن وآخر متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 17285ج و764 م وفوائده القانونية، وقالت شرحاً للدعوى إن المبلغ المطالب به يمثل قيمة رصيدهما المدين الذي أسفرت عنه تسوية حساب المبالغ التي قبضاها منها وقيمة ما قاما به من أعمال تنفيذاً لعقد المقاولة المبرم فيما بينهما والمؤرخ 15/ 12/ 1962 وجه الطاعن وشريكه طلباً عارضاً للحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهما مبلغ 2418 ج و462 م وفوائده القانونية تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل الباقي من قيمة أعمال المقاولة التي قاما بتنفيذها للشركة المطعون ضدها، فقضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1973 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 59 ج و224 م وفوائده قانونية، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 سنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 11/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن وشريكه متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 1930 ج و47 م وفوائده القانونية ورفض الطلب العارض، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقول إن المحضر أثبت في صحيفة الاستئناف أنه انتقل إلى محل إقامته وأعلنه بها مخاطباً مع ابن عمه... لغيابه دون أن يثبت أن من تسلم صورة الصحيفة مقيم معه فجاء الإعلان باطلاً، وترتب على ذلك عدم علمه بالاستئناف وتخلف عن حضور جميع الجلسات التي نظر فيها، وصدر الحكم المطعون فيه رغم عدم إعلانه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فجاء الحكم باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وقد نصت المادة 10 من قانون المرافعات على "أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" فقد دلت - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيماً معه، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم صورة الإعلان أو أغفل إثبات أنه من أقارب أو أصهار المطلوب إعلانه المقيمين معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الاستئناف التي قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها انتقاله بتاريخ 29/ 1/ 1974 إلى محل إقامة الطاعن ولم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع ابن عمه.... دون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن، وكان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة ولم يقدم خلالها مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق