برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، زياد محمد
غازي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
إقفال الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين
العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً
بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في
مواجهة الآخر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء
العمليات المتبادلة بين العميل والبنك، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه
محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته،
ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة
في جانبيه، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من
الطرفين في مواجهة الآخر.
- 2 بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
إقفال الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله
وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء. علة ذلك. وضع حداً لتقديم
الخدمات المصرفية وخضوع علاقة طرفيه للقانون المدني وحلولها محل العلاقة السابقة
بينهما. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عن هذا الرصيد. م 232 مدني. تعلق ذلك
بقاعدة آمرة.
المقرر أن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته
ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، وذلك لأن قفل الحساب
الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية، ومن ثم وجب التوقف عن حساب
الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين
خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني، وهذه
العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة، مما يترتب على ذلك أنه لا يجوز معه
وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد
الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.
- 3 بنوك "الحساب الجاري: إقفاله".
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في
عقد فتح الحساب الجاري بالرغم من قفله. مخالفة للقانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية
المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى، بالرغم من قفله
وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن نطاقه فلا تسرى عليه
أحكامه، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 تجاري جنوب
القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 17063.64 مارك
ألماني، قيمة العوائد المستحقة على مبلغ الدين السابق الوفاء به وبفوائد من 6 مارس
سنة 1992 حتى 15 من يوليه سنة 1997، وذلك على سند من القول انه ارتبط مع الطاعن
بعقد فتح حساب جار، أسفر على أنه أصبح مديناً للمطعون ضده بمبلغ 27884.52 مارك
ألماني، فاستصدر حكماً بإلزام الطاعن بسداده، وتم تنفيذ هذا الحكم باستيداء هذا
المبلغ وفوائده حتى 5 من مارس سنة 1992، ولما كان من حق المطعون ضده المطالبة
بالفوائد المدنية قانوناً من تاريخ 6 من مارس سنة 1992 حتى تاريخ سداد المديونية
في 10 من يوليه سنة 1997 وفقاً للسعر المتفق عليه، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 18
من يناير سنة 1998 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 115 ق، وبتاريخ 17 من فبراير سنة
1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ
17063.64 مارك ألماني قيمة الفوائد الاتفاقية الواردة بعقد فتح الحساب الجاري. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأن المبلغ المطالب به هو عبارة عن فوائد محتسبة عن
حساب جار، تم تصفيته بالحكم في الدعويين رقمي .....، ...... لسنة 1992 تجاري جنوب
القاهرة واستئنافهما رقم ..... لسنة 112ق القاهرة، الأمر الذي تكون المطالبة بتلك
الفوائد قد سقطت بالتقادم وليس لها أساس قانوني تستند عليه، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه
المحكمة – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك،
وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابستها،
وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة
فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد
وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر
مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد
المقدار وحال الأداء، وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات
المصرفية، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب
الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين
تحكمها قواعد القانون المدني، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة، مما
يترتب على ذلك أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد
مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح
الاتفاق على مخالفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع
الدعوى، بالرغم من قفله وزوال صفته وصارت الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجه عن
نطاقه فلا تسري عليه أحكامه، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق