الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 42 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 167 ص 851

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

--------------

(167)
الطعن رقم 42 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض. "حالات الطعن". حكم.
(1) مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال - حالات الطعن فيها بطريق النقض. ورودها على سبيل الحصر بالمادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ شهري من أموال القاصر. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(2) القرار الصادر بتأييد قرار محكمة أول درجة بإلزام الوصي الخاص بتقديم كشف حساب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.

----------------
1 - النص في المادة 1025 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال وقصره على القرارات التي تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ شهري من أموال القصر، وهي ليست من بين المسائل الواردة في المادة المذكورة، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن - الوصي الخاص - بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات إلا بعد صدور القرار المنهي لمادة الحساب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن - حسبما يبين من مطالعة الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت إلى محكمة باب الشعرية للأحوال الشخصية "مال" بطلب لزيادة النفقة الشهرية المقررة لها ولأولادها المشمولين بوصايتها وإلزام الطاعن بصفته وصياً خاصاً على القصر في إدارة المحل المخلف عن مورثهم بتقديم كشف حساب عن إدارته، وبتاريخ 6/ 5/ 1977 قررت المحكمة زيادة النفقة الشهرية المقررة للوصية وأولادها القصر من نصيبهم في أرباح المحل إلى مبلغ 40 ج، وألزمت الطاعن بصفته بأداء هذا المبلغ للمطعون عليها اعتباراً من 1/ 5/ 1977، وبتقديم كشوف حساب عن مدة إدارته لنصيب القصر. استأنف كل من طرفي الطعن هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27/ 10/ 1977 قضت المحكمة بتعديل القرار المستأنف بزيادة النفقة المقررة إلى مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض. دفعت المطعون عليها والنيابة كل في المذكرة المقدمة منه بعدم جواز الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها والحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال، وقصره على القرارات التي تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ شهري من أموال القصر، وهي ليست من بين المسائل الواردة في المادة المذكورة، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، كما أن القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات إلا بعد صدور القرار المنهي لمادة الحساب ولما تقدم يكون الطعن برمته غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق