الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 1029 لسنة 45 ق جلسة 20 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 274 ص 1453

جلسة 20 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي جلال الدين أنسي.

---------------

(274)
الطعن رقم 1029 لسنة 45 القضائية

اختصاص. دعوى. محاماة. مؤسسات عامة.
المؤسسات العامة. اختصاص الإدارات القانونية بها بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم. نيابة إدارة قضايا الحكومة عن هذه المؤسسات. شرطه. صدور تفويض لها من مجلس إدارتها. ق 47 لسنة 1973.

-------------
المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تقتضي بأن تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها الاختصاصات التالية (أولاً) المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم.... كما تنص المادة الثالثة على أنه "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة والمؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، طرفاً فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة بمباشرتها، ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفويض لها من مجلس إدارتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن الثلاث أقمن الدعوى رقم 523 سنة 1969 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليه الرابع ومستشفى المواساة بالإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهن مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن وفاة مورثهن بسبب خطأ المطعون عليه الرابع عند إجراء جراحتين له في تلك المستشفى وإهماله في متابعة علاجه مما أدى إلى وفاته ثم أدخلن الطاعنة في الدعوى بعد أن آلت إليها ملكية المستشفى بعد تأميمها. وبتاريخ 20/ 4/ 1970 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الرابع بأن يدفعا متضامنين إلى المدعيات عشرة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 826 ق الإسكندرية. وفي 21/ 5/ 1975 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطعن رفع من إدارة قضايا الحكومة وبغير أن تتضمن أوراقه ما يفيد صدور تفويض لها من مجلس إدارة المؤسسة الطاعنة في رفعه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، وذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تقضي بأن تتولي الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: (أولاً) المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم.... كما تنص المادة الثالثة على أنه "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، طرفاً فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها واستثناء من هذا الأصل يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفويض لها من مجلس إدارتها. لما كان ذلك. وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 18/ 8/ 1975 من الأستاذ....... المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عن المؤسسة الطاعنة وقد وقع عليها مقدمها بهذه الصفة، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد صدور تفويض من مجلس إدارة المؤسسة الطاعنة لإدارة قضايا الحكومة برفع الطعن نيابة عنها بديلاً عن إدارتها القانونية، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق