الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 21 لسنة 47 ق جلسة 21 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 أحوال شخصية ق 275 ص 1456

جلسة 21 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(275)
الطعن رقم 21 لسنة 47 ق "أحوال شخصية".

أحوال شخصية "النسب". إثبات "عبء الإثبات".
الإقرار بالأبوة. شرطه. أن يكون المقر له مجهول النسب. وجوب إقامته الدليل على عدم صحة نسبه لمن منسوب إليه. القضاء بثبوت نسبه لمجرد الإقرار بالأبوة. خطأ في القانون.

---------------
المقرر في فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لا بد أن ينتفي أحدهما، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه...... إذا ألحق به في سجلات قيد المواليد وتزوج وجند باسمه منتسباً له، وشهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب وابنه عند سؤالهما في التحقيقات الإدارية المقدم صورها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلاً بما ينطوي عليه هذا القضاء من رفض للدفع به بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بأبوته له، وذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينة على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب ويصح إقرار الغير بأبوته له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداول.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 971 لسنة 1958 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد..... بطلب الحكم بإثبات نسبه ابناً له وأن اسمه الحقيقي..... وأن ما جاء بشهادة ميلاده من أن اسم والده...... خطأ وقع من القابلة حين إبلاغها عن مولده وبالجلسة حضر من قرر أنه المطلوب إثبات النسب إليه وأقر بالدعوى وبتاريخ 28/ 2/ 1959 حكمت المحكمة بإثبات نسب المطعون ضده إلى والده...... وإذ توفى الأخير في 20/ 12/ 1969 استأنف أخوه لأبيه مورث الطاعنين - هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 78 ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 6/ 1970 حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن المورث المذكور في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 40 لسنة 40 قضائية وأقام الدعوى رقم 425 لسنة 1972 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان وانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 971 لسنة 1958 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية، كما أقام هو وشقيقته..... الدعوى رقم 424 لسنة 1972 أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون ضده بطلب الحكم بثبوت وفاة أخيهما لأبيهما..... الشهير بـ....... وانحصار إرثه الشرعي فيهما بصفتهما المذكورة واستحقاقهما لجميع تركته تعصيباً وإخراج المطعون ضده من وراثته وإبطال إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة الصادر له، وبضم ملف الدعوى رقم 971 لسنة 1958 المشار إليها أدعى مورث الطاعنين بالتزوير على ورقة إعلان صحيفتها ومحضر جلستها وبصمتي الختم الذي يحمل اسم المطلوب إثبات النسب إليه والموقع به على هذا المحضر وعلى الإقرار بالنسب المنسوب إليه، وبتاريخ 22/ 12/ 1973 حكمت المحكمة في الدعوى 452 لسنة 1972 أحوال شخصية برفضها، فاستأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 12/ 1972 حكمت في الدعوى رقم 424 لسنة 1972 أحوال شخصية بعدم قبول الادعاء بالتزوير، ثم حكمت في 27/ 12/ 1974 بوقف الدعوى حتى يفصل في الطعن بالنقض رقم 40 لسنة 40 قضائية والاستئناف رقم 7 لسنة 90 ق القاهرة وإذ نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 6 لسنة 78 ق القاهرة، وأحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب الطاعنين لوفاة مورثهم قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 7 لسنة 90 ق القاهرة ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 21/ 2/ 1977 حكمت بتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده من مورث مورثهم بصفته ابناً له أخذاً بإقراره أمام محكمة أول درجة بأن المذكور ابنه من...... التي تزوجها بعقد عرفي، في حين أن المطعون ضده معلوم النسب من آخر إذ حمل اسم أبيه....... منذ ولادته، وأنه عاش يحمله حتى تزوج وجند بهذا الاسم، ومن ثم لا يقبل في الشرع إقرار الغير بأبوته له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لا بد أن ينتفي أحدهما، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه...... إذا لحق به في سجلات قيد المواليد وتزوج وجند باسمه منتسباً له، وشهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب وابنه عند سؤالهما في التحقيقات الإدارية المقدم صورها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلاً بما ينطوي عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت نسبت المطعون ضده لآخر - مورث ومورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بأبوته له، وذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينة على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب ويصبح إقرار الغير بأبوته له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وعلى أن يكون مع النقض الإحالة لأن الطعن وإن كان للمرة الثانية إلا أنه يتناول ما لم يكن الحكم السابق قد فصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق