جلسة 21 من مايو سنة 1950
برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.
---------------
(276)
الطعن رقم 346 لسنة 49 القضائية
(1، 2) إيجار. "وفاة المستأجر". قانون.
(1) تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة هذا التشريع.
(2) تأجير العين لاستعمال مكتباً وسكناً. وصية المستأجرة للغير بجميع التركة. اعتباره خلفاً عاماً للموصي في حكم الوارث. حقه في امتداد الإيجار لصالحه في المكان الذي كانت تزاول فيه نشاطها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4701 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بإلزام المطعون عليه بصفته بأن يحرر له عقد إيجار عن الشقة رقم 25 بالعقار رقم 4 شارع...... قسم الأزبكية بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 20/ 5/ 1947 وقال في بيانها أن السيدة........ استأجرت عين النزاع بموجب العقد سالف الذكر من السيد....... لاستغلالها سكناً ومكتباً، وأنه بعقد ثابت التاريخ في 3/ 12/ 1954 كون مع المستأجرة شركة وكلاء تأمين مقرها العين المؤجرة، وقد توفيت شريكته المذكورة في 8/ 10/ 1972 بعد أن أوصت له بكامل ممتلكاتها، وأنه طلب من المطعون عليه أن يحرر له عقد إيجار فرفض، وبتاريخ 23/ 2/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1485 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه أقيم على انتهاء العقد بوفاة المستأجرة، وأن الطاعن ليس من الأشخاص الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، في حين أن العين استؤجرت لغير غرض السكنى فلا يسري عليها حكم المادة المذكورة، ولا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر، وإنما يستمر لصالح الورثة، وإذ آلت كل تركة المستأجرة إليه وانحصر ميراثها فيه، فإن الحكم المطعون فيه ويكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص وإذ كان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير في العقد المؤرخ 30/ 5/ 1947 إلى أن العين أجرت لاستعمالها مكتباً وسكناً، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت وفاة المستأجرة في ظل العمل به - حدد المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير هذا الغرض، وإنما ينطبق على تلك الأماكن المؤجرة لغير السكنى القواعد العامة الواردة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت المادة 601/ 1 من هذا القانون تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من إيجار العين موضوع الدعوى هو استعمالها مسكناً ومكتباً فإن الإجارة لا تنتهي بوفاة المستأجرة بالنسبة للمكان المؤجر لغير السكن بل ينتقل الحق فيها إلى ورثتها، لما كان ما تقدم. وكان البين من الإعلام الشرعي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية لشئون الأجانب بتاريخ 9/ 1/ 1973 أن....... المستأجرة توفيت في 8/ 10/ 1972، وانحصر إرثها في الطاعن دون سواه بموجب وصيتها المؤرخة 1/ 3/ 1960، وكان الموصى له بجميع التركة يعتبر خلفاً عاماً للموصي ويأخذ حكم الوارث بخلاف الموصى له بمال معين الذي يعتبر خلفاً خاصاً ولا يأخذ حكم الوارث، فإنه يحق للطاعن التمسك باستمرار عقد الإيجار لصالحه في المكان الذي كانت المستأجرة تمارس فيه نشاطها الاقتصادي متى ثبت أنها استمرت فعلاً في مزاولة هذا النشاط حتى وفاتها ولم تحدث تعديلاً في استعمال العين وتقصره على السكنى وحدها وإذ خالف الحكم هذا النظر، وأقام قضاءه على أن الطاعن ليس من بين الأشخاص الذين عددتهم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 وأن الوارث بالوصية لا يستفيد من حكم الامتداد المقرر لورثة المستأجر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق