الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 84 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شوستر بكتولد
مخلص أحمد شحرور
مطعون ضده:
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد البناى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1136 استئناف مدني
بتاريخ 19-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الم طعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 141 لسنة 2021 مدني جزئي طلب في ختامها الحكم بإلزام هما بالتضامن أ ن يؤد يا إليه مبلغ 10.491.201 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . وقال بيانًا لذلك إنه والطاعن الأول شريكان في شركة/ شوستر بكتولد "الطاعنة الثانية" ويديرها الطاعن الأول إلا أنه قام بممارسات أدت إلى حجب الشئون المالية والوظيفية للشركة بشكل كامل عن المطعون ضده ، فقد امتنع الطاعن الأول عن دعوة المطعون ضده لحضور اجتماعات الجمعية العمومية منذ 8-8-2016 وحتى تاريخه بالإضافة إلى عدد من التجاوزات المتعلقة بسوء إدارته للشركة واستغلاله لحساباتها البنكية وموظفيها، و ترصدت مبالغ في ذمته فأ قام المطعون ضده الدعوى رقم 295/2019 تجاري كلي للمطالبة بعزل الطاعن الأول عن إدارة الشركة وبتاريخ 15-7-2020 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وتأيد الحكم بالاستئناف والتمييز ، ثم أقام المطعو ن ضده النزاع رقم 57/2021 تعيين خبرة مدني أمام مركز التسوية الودية للمنازعات نظرا لسوء إدارة الطاعن الاول للشركة، و ندبت لجنة خبراء انتهت في تقريرها إلى أن المطعون ضده يستحق مبلغ مقداره6,991,201.10 درهم في ذمة الطاعنينْ ومن ثم أقام دعواه. أودع الطاعن الأول مذكرة تضمنت طلبا عارضا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين تقابلا مبلغ مقداره 14,397,646.8 درهم قيمة إجمالي المصاريف والتكاليف المدفوعة من الطاعن الأول حتى تاريخه الحكم وبإجراء المقاصة القضائية بين المبلغ المترصد لصالح المطعون ضده بالدعوى الاصلية ـ إن وجد ـ وبين المبلغ المترصد لصالح الطاعنين ، وإلزام المطعون ضده بالتعويض تقابلا بمبلغ 1,500,000 درهم ورفض الدعوى الأصلية ، وندب لجنة خبرة التي أودعت تقريرا خلص الى نتيجة مؤداها أن القوائم المالية المدققة للشركة الطاعنة الثانية جاءت غير معتمدة من الجمعية العمومية للشركة كما خلت من توقيعات الشركاء بالشركة الممثلين في المطعون ضده والطاعن الأول، وأن الخبرة قد انتهت إلى تعديل أرصدة الحساب الجاري للشركاء بالشركة الطاعنة الثانية لتكون نتيجة تصفية الحساب بين أطراف النزاع حتى تاريخ كشف الحساب الجاري للشركاء في 31/12/2020 هو استحقاق المطعون ضده مبلغ 4,795,778.72 درهم واستحقاق الطاعن الأول مبلغ 314,685,47 درهم في ذمة الشركة الطاعنة الثانية وهي المسئولة عن سدادها حال توفر سيولة نقدية بها، كما انتهت الخبرة إلى عدم قيام كل من الطر فين بما تم الاتفاق عليه بشأن إدارة شئون الشركة وكل منهما قد أخل بالتزاماته. ثم أعيد ت إلى الخبرة لبحث اعتراضات الطرفين وأودعت تقريرها التكميلي الذي انتهى إلى ذات النتيجة السابقة عدا ما يخص مبلغ العمولة البالغ 454,757.58 درهم عن مشروع (الموارد البشرية) للشركة الطاعنة الثانية والمتروك أمر الاعتداد بسند استحقاق المطعو ن ضده من عدمه للمحكمة في ضوء رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 28/9/2020 الصادر من شركة بروجاكس العامة لإدارة المشاريع مُسندة المشروع. ً بتاريخ 25/7/2022 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام ا لطاعنة الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4,795,778.72 درهم عن نصيب أرباحه وإلزام الطاعن عن الأول بصفته مديرا للشركة بمبلغ 239,788.936درهم تعويضا ماديا و أدبيا عن الأضرار التي لحقت به ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ثانيا: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها . استأنف ال م طعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1136 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1148 لسنة 2022 مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 19/1/2023 بتعديل الحكم ليكون بإلزام الطا عنة الثانية أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 5,081,441.38 درهم واستحقاق الطا عن الأول مبلغ 29,022.47 درهم في ذمة الشركة الطا عنة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعنان على الحكم الأخير بالتمييز وقدم المطعون ضده مذكرة وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى نتيجة تقرير الخبرة وقضى بتأييد الحكم المستأنف في إلزام الطاعن الأول بتسديد مبلغ التعويض دون أن يتبين ما إذا كان هناك خطأ تعاقدي متوفر في جانبه من عدمه ودون أن يبين الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه في حين أن حسن إدارة الطاعن الأول للشركة ثابتة بأحكام صادرة عن المحاكم المختصة في إطار دعاوى كانت عالقة بين الطرفين بل ترتب عليها أن فازت الطاعنة الثانية مؤخرًا بلقب أفضل مخطط رئيسي في مشروع قرية الوصل بمنطقة القصيص بإمارة دبي علاوةً على أن تقرير الخبرة وقع في خطأ مادي حول نسبة حساب الأرباح والخسائر ولم يخصم مبلغ العمولة المستحقة من مشروع الموارد البشرية والبالغ مجموعها 454،757.58درهم إماراتي بل قام بإضافتها إلى الحساب الجاري، ولم يعبأ بالمستندات المقدمة منه مما أوقعه في تناقض باستخلاصه نتيجة لا أساس لها إذ ا لثابت أن الطاعن الأول لم يقصّر في أداء واجباته وأن الشركة الطاعنة تحقق ازدهارًا وتقدّما في أعمالها وبالتالي فإن عناصر المسئولية غير متوفرة في النزاع الماثل، هذا إلى أن الطاعن الأول التزم بالنصوص القانونية التي تنص على واجبات المدير مما ينفي حكمًا أي مسئولية بالتعويض عن أي ضرر لحق بالمطعون ضده فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه لم يبحث ماهية الأضرار التي يزعم المطعون ضده أنها قد حاقت به، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب مرود ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ ـ أن شركة الأعمال المدنية المشار إليها في المواد 683 إلى 690 من قانون المعاملات المدنية هي التي يشترك فيها أصحاب حرفة أو مهنة على أداء العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواءً أكانوا متساوين أو متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها وتوزيع الربح والخسارة بينهم على الوجه المتفق عليه مع جواز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل ، وتكون لهذه الشركة المدنية شخصيتها الاعتبارية بمجرد تكوينها ويحتج بها على الغير متى استوفت إجراءات تسجيلها ويعتبر كل شريك وكيلًا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك، كما يعتبر كل شريك أمينًا على مال الشركة الذي في يده، ويلتزم كل شريك ببذل العناية في المحافظة على مصالح الشركة وأموالها وكما يبذله في حماية مصالحة الخاصة ويلتزم أيضًا بأن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله ولا تنقضِ هذه الشركة بتنازل أحد الشركاء فيها وحلول شريك آخر محله وإنما تنقضِ بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة 673 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية الي النتيجة التي انتهي اليها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه لمؤيد للحكم الابتدائي قد اطمأن إلى تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى وسلامة أبحاثه بعد فحص الاعتراضات التي قدمها طرفا النزاع وتناول نقاط الخلاف وانتهى إلى النتيجة التي أقام عليها الحكم قضاءه فإنه لا ينال من ذلك ما أبداه كل من الطاعن الأول والمطعون ضده من دفاع اعتراضًا على تقرير الخبير، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بالتعويض تأسيسًا على الثابت من تقرير الخبير وفقًا للمراسلات المتبادلة بين الطرفين وتحقق ركن الإخلال في جانب الطاعن الأول في تنفيذ التزاماته وفقًا لاتفاقية الإدارة المحررة بين الطرفين في 8-8-2016 وثبوت مسئوليته عن ذلك بما يتوفر به أركان المسئولية العقدية التي تستوجب التعويض عما لحق بالمطعون ضده من ضرر نتيجة إخلاله بالتزامه وما فات الأخير من كسب فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون ما انتهي إليه الحكم المطعون في هذا الصدد سائغًا مقبولًا كافيًا لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما وينحل النعي برمته إلى جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول ، ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق