بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 112 ، 113 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
مانوراما جاردلر
فينود موهان لال لاهوري
فينود موهان لال لاهوري
مطعون ضده:
شركة ريتش موند تريدنج ( ش.م.ح ) - ويمثلها المطفي السادة ( مكتب الشرق الاوسط لتدقيق الحسابات )
انيل شهري مير شومل شهري
انيل شهري مير شومل شهري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/39 التماس إعادة نظر مدني-استئناف
بتاريخ 01-02-2023
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعد زويل وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قاضي التنفيذ بعد اطلاعه على إفادة دائرة الأراضي والأملاك ــ والتي تضمنت أن المشروع محل التنفيذ الراهن المسمى ( STRATOS TOWER ) (ملغي) ـــ قرر العدول عن القرار رقم (17 ) الخاص بتوقيع الحجز على العقارات العائدة للمنفذ ضدها ، وألغى هذا الحجز لانعدام المحل ، واستكمال إجراءات التنفيذ الأخرى ... وصرح بالاستعلام من المصرف المركزي الحجز علي حسابات وأرصدة المنفذ ضدهما لدي البنوك العاملة بالدولة والخاضعة للمصرف المركزي وفي حدود مبلغ التنفيذ ، وعلي البنوك المحجوز لديها الإقرار بما في الذمة خلال الأجل القانوني وتحويل ما يتم حجزه إلي خزينة المحكمة لصالح الملف الماثل ، وينفذ القرار حال تمام الإعلان بالسند التنفيذي وفوات المدة المقررة قانونًا ، استأنف الطاعنان ( فينود موهان لال لاهوري ومانوراما جاردلر ) في الطعن رقم 111 لسنة 2023 مدني هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 2022 تنفيذ مدني ، قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددًا بإحالة التنفيذ إلى لجنة المشاريع الملغاة للنظر وفق اختصاصها ، طعن المطعون ضده الثاني ( انيل شهري مير شومل شهري ) في هذا الحكم بالالتماس رقم 39 لسنة 2022 التماس إعادة نظر مدني ــ استئناف ، وبتاريخ 1 / 2/ 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه ، وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد القرار المستأنف ، طعن الطاعنان ( فينود موهان لال لاهوري ومانوراما جاردلر) في هذا الحكم بالتمييز رقم 111 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت الكترونيًا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14 ـــ 7 ــ 2022 طلبا فيها نقضه ، وقدم محامى المطعون ضده الثاني ( انيل شهري مير شومل شهري) مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن المطعون ضده الثاني (انيل شهري مير شومل شهري) قام بفتح ملف التنفيذ رقم 1956 لسنة 2020 تنفيذ مدني بتاريخ 4 يناير 2022، ضد شركة (ريتش موند تريدنج ش.م.ح) والطاعنان (فينود موهان لال لاهوري ومانوراما جاردلر) وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم في الدعوى رقم (4) لسنة 2020 مدنى كلي الصادر لصالح طالب التنفيذ بتاريخ 29 / 6 / 2020 والقاضي بإلزام سالفي الذكر بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 40/ 2.223.374 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وبتاريخ 20/ 11/ 2022 أصدر قاضى التنفيذ قراره رقم 35 لسنة 2022 بإلغاء إجراءات التنفيذ وإحالة التنفيذ إلى لجنة المشاريع الملغاة ، استأنف المطعون ضده الثاني (انيل شهري مير شومل شهري) هذا القرار بالاستئناف رقم (50) لسنة 2022 استئناف تنفيذ مدني ، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 8/ 2/ 2022 بإلغاء القرار المستأنف والسير في اجراءات التنفيذ رقم 1956-2020 مدني ، طعن الطاعنان (فينود موهان لال لاهوري ومانوراما جاردلر) في هذا الحكم بالتمييز رقم 112 لسنة 2023 مدني بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 24/ 2/ 2022، وأودع المطعون ضده الأول(انيل شهري مير شومل شهري) مذكرة بالرد طلب في ختامها عدم جواز الطعن أو رفضه ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولًا: الطعن رقم 111 لسنة 2023 مدني.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أن المطعون ضده الثاني قد طعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 41 لسنة 2022 تنفيذ مدنـى بالطعن بالتمييز رقم 616 لسنة 2022 مدنـى وقبل أن تقرر فيه محكمة التمييز بحكم بات طعن على ذات الحكم أمام محكمة الاستئناف بطريق التماس إعادة النظر بموجب الالتماس رقم 39 لسنة 2022 التماس إعادة نظر مدنـى - استئناف والتي أصدرت حكمها المطعون عليه بموجب الطعن الماثل ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 171، 172 من قانون الإجراءات المدنية أن من يدعي توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى منهما أن يطعن بطريق الالتماس في الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع في المواعيد المنصوص عليها في المادة الأخرى، ولا يحول دون نظره سبق تقديم طالب الالتماس ? الملتمس ? طعناً بالتمييز على الحكم الملتمس فيه بحيث يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الملتمس فيه الفصل في مدى جواز الالتماس بتوافر إحدى الحالات التي تجيز الطعن في الحكم بطريق الالتماس غير مقيدة بالطعن بالتمييز على الحكم محل الالتماس، ذلك أن الغاية من الطعن بالالتماس هو إعادة تقويم محكمة الموضوع لظروف جديدة يدعيها طالب الالتماس من شأنها التأثير في الحكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بجواز نظر الطعن بالالتماس ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق ، ذلك أن قرار قاضى التنفيذ الصادر بتاريخ 11/10/2022 قد قبله المطعون ضده الثاني بشأن إلغاء الحجز الواقع على العقارات محل النزاع لإلغاء المشـروع محل التنفيذ ( STRATOS TOWER ) ولم يطعن عليه بأية مطعن ، وأنهما لم يرتضا القرار بشأن ما قرره من إستكمال إجراءات التنفيذ الأخرى بحقهما فطعنا عليه بالاستئناف رقم 41 لسنة 2022 تنفيذ مدنـى ، وبتاريخ 16/11/2022 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددًا بإحالة التنفيذ إلـى لجنة المشاريع الملغاة للنظر وفق اختصاصها ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون متناقضًا لأن تأييده القرار في شقه الأول هو بمثابة حكم بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة من قبل لجنة المشاريع العقارية الملغـاة ، كما أن ما أورده الحكم من وجود غش من قبلهما جاء تكرار لدفاع المطعون ضده الثاني بمذكرته الجوابية على الاستئناف رقم 41 لسنة 2022 تنفيذ مدنـى، وبالتالي يكون الطعن بالالتماس علي الحكم الصادر في هذا الاستئناف غير جائز قانونًا، وأن المطعون ضده الثاني أسس دفاعه على ما أثبته الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى الموضوعية من أن المشروع لم يبدأ وتم إلغاؤه وتحويل ملفه إلـى لجنة تصفية المشاريع لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتسوية ، والعقد المبرم بينهم غير صحيح وأنهما لا علاقة لهم بالمشـروع أو المطور الذى أقر أمام الدائرة بأنه لم يقم ببيع أي وحدة عقارية بالمشروع منذ إطـلاقه ، مع أن الحكم الصادر في تلك الدعوى ــ محل السند التنفيذي ــ لا يحول دون قيام قاضى التنفيذ ببحث مدى انعقاد الاختصاص للجنة تصفية المشاريع الملغاة ، وأنهما اشتريا من المطعون ضدها الأولي بموجب الاتفاقية المؤرخة 29/5/2010 أ حصة مقدارها 41% في البرج محل النزاع بمبلغ 32,388,896 درهمًا سددا منه مبلغ 25,958,837 درهمًا بما يعادل ما نسبته ( 75% ) من الثمن والباقـي ومقداره 8,430,059 درهمًا يسدد عند اكتمال البناء ، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 110 لسنة 2013 عقاري كلي والاستئنافين رقمي 646 و709 لسنة 2013 أحال الدعوى إلـى اللجنة القضائية الخاصة بتصفية المشاريع العقارية الملغاة بعدما تقدم المطور بإفادة صادرة من دائـرة الأراضي والأملاك بدبـى تفيد بأن المشروع هو نفس المشروع موضوع التنفيذ محل الطعن الراهن ( STRATOS TOWER ) ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1ــ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار 2ـ .....) ويقصد بالغش العمل الاحتياطي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ ويجب أن يكون الغش خفياً على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه ولم يدحضه لجهله به وخفاء أمره عليه ، وتقدير عناصر الغش وشروطه إثباتًا ونفيًا من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة ، ومن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يكون واقعًا بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق أو الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الالتماس والغاء الحكم الملتمس فيه وفي موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد القرار المستأنف ، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من وقوع غش وتدليس من الطاعنين فيما سطراه من وقائع وطلبات استند عليها الحكم الملتمس فيه وقد ثبت هذا الغش والتدليس بحكم قضائي يناقض الحكم الملتمس فيه وبناء على حقائق ثبتت في الدعوى رقم 4 لسنة 2020 تجاري كلي ، بأن ظهر الطاعنان بمظهر المالك والمطور للمشروع محل النزاع أمام محكمة الموضوع وقررا أن المشروع ملغي ، في حين ثبت بحكم قضائي أنهما ليسا مالكين للمشروع الملغي ومطورين بل باعا وحدات للمطعون ضده الثاني غير مملوكة لهما وقد إلزامهما الحكم سند التنفيذ برد ما استلماه من المطعون ضده الثاني ، وانتهى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف ــ بعد إلغاء الحكم الملتمس فيه ــ إلى أن قاضي التنفيذ بعد أن تبين له أن المشروع تم الغاؤه وأن الملتمس ضدهم لا يملكون تلك الوحدات ولا علاقة لهم بالمشروع وأن الحكم سند التنفيذ ألزمهما بصفتهما الشخصية لأنهما باعا ما لا غير مملوك لهما ، وقرر أن كل أموالهما ضامنة للوفاء بديونهما وفق نص المادة 391/1 من قانون المعاملات المدنية ، ورفض طلب الإحالة إلى لجنة المشاريع الملغاة لانتفاء سنده القانوني ، وإذ كان هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة لموضوع ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهما ، وبالتالي يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 112 لسنة 2023 مدني.
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز الطعن بالتمييز سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 175/ 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن المشرع قد استثني من حالات الطعن بالتمييز جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، وأن المقصود بهذه المنازعات ما تعلق منها بطلب منع التنفيذ أو استمراره أو صحته أو بطلانه وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير، وسواء كانت خصومة التنفيذ وأياً كانت قيمتها قد أقيمت بطلب وقتي أو موضوعي عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الاسترداد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطعن بالتمييز الماثل قد ورد على حكم محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق بإجراءات التنفيذ، ومن ثم فإن الطعن بطريق التمييز في هذا الحكم يكون غير جائز وبالتالي فهو غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: في الطعن رقم 111 لسنة 2023 مدني برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانيًا : في الطعن رقم 112 لسنة 2023 مدني بعدم قبوله وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق