بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة المقاولات الهندسية (ذ.م.م)
مطعون ضده:
جانجاداري شيريشا بصفتها إبنة المتوفى/ جينالاكسمي نارايانا
بيبارافيني ميجانا بصفتها إبنة المتوفى/ جينالاكسمي نارايانا
جينالاكسمي بصفتها زوجة المتوفى/ جينالاكسمي نارايانا
جينا سريكانث بصفته إبن المتوفى/ جينالاكسمي نارايانا
شركة أورينت للتأمين ش.م.ع
بيبارافيني ميجانا بصفتها إبنة المتوفى/ جينالاكسمي نارايانا
جينالاكسمي بصفتها زوجة المتوفى/ جينالاكسمي نارايانا
جينا سريكانث بصفته إبن المتوفى/ جينالاكسمي نارايانا
شركة أورينت للتأمين ش.م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1023 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2022
بتاريخ 20-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الخامسة أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 619 لسنة 2022 مدني جزئي طلبوا في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغًا مقداره 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وقالوا بيانًا لذلك إنه بتاريخ 17/1/2020 تسبب تابعو الطاعنة الستة وهم : حسن محمد لحمود ، بهنور لال دهيالا رام ، ناهال ابديل ماناف انجاكاد ، ايهاب محمد محمود ، علي حسن خليل قويدر ، فيصل كونتشودات محمد بخطئهم في وفاة مورث المطعون ضدهم وكان ذلك ناشئًا عن إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بإهمالهم في الإشراف على العمل وعدم تأمين وسائل السلامة في حفرة عميقة وعدم وضع خطة ترتيب لأوقات العمل مما أدى إلى ردم تلك الحفرة بسبب إنهيار صخري وترابي من أعلى الجبل وإصابة مورث المطعون ضدهم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته ، وإذ صدر حكم في الدعوى الجزائية رقم 41/2020 جزاء دبا الفجيرة ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع من التهمتين المنسوبتين إليهم وبإدانة ومعاقبة المتهمين الأول والخامس والسادس عن التهمتين المنسوبتين إليهم بحبس كل منهم شهرًا والغرامة بمبلغ عشرة آلاف ردهم عن التهمة الأولى المنسوبة إليهم وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية المنسوبة إليهم وألزمتهم متضامنين بأداء الدية الشرعية ومقدارها مائتي ألف درهم ، فطعن عليه بالاستئنافات أرقام 268 ، 269 ، 270 ، 301 ، 302 ، 303/2020 الفجيرة وقضى الحكم في موضوع الاستئنافات المرفوعة من النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والقضاء مجددًا بمعاقبتهم بالغرامة بمبلغ ألف وخمسمائة درهم لكل منهم عن التهمتين المسندتين إليهم وفي موضوع الاستئنافات المرفوعة من المتهمين الأول والخامس والسادس بتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها إلى ألف وخمسمائة درهم لكل منهم عن التهمتين المسندتين إليهم للارتباط وألزمت جميع المتهمين بالدية الشرعية مائتي ألف درهم لورثة المتوفى ، وأصبح ذلك الحكم نهائيًا وباتًا ، وقد أصاب المطعون ضدهم أضرارًا مادية تمثلت في فقدانهم مصدر دخلهم الوحيد كونهم لا يعملون وليس لهم دخل وكان مورثهم يوفر لهم احتياجاتهم فضلًا عن إصابتهم بأضرار معنوية ومن ثم فقد أقاموا دعواهم. قدمت الطاعنة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، كما قدمت صحيفة إدخال الشركة المطعون ضدها الخامسة بطلب الحكم بما عسى أن يحكم به على الطاعنة فرعيًا ، ثم قامت بإدخال المحكوم عليهم في الدعوى الجزائية وطلبت الحكم بقبول طلب الإدخال وبإلزام الخصوم المدخلين والخامسة بالتضامم بما عسى أن يحكم به على الطاعنة فرعيًا في الدعوى الأصلية مع إلزامهم بالتضامم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . بتاريخ 27/6/2022 حكمت المحكمة حضوريًا للطاعنة وبمثابة الحضوري بالنسبة للخصوم المدخلين: بإلزام الطاعنة والخصوم المدخلين عدا شركة أورينت للتأمين بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم عدا الثاني تعويضًا ماديًا مقداره 120000 درهم (مائة وعشرون ألف درهم) وبأن يؤدوا للمطعون ضدهم جميعًا مبلغ أربعين ألف درهم تعويضًا أدبيًا والفائدة بواقع 5 % سنويًا تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1023 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 20/12/2022 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودع المطعون ضدهم بوكيلين عنهم مذكرتين بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة ب السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بع دم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الخامسة لعدم عرض الدعوى على لجنة التأمين، رغم عدم اختصاص لجنة التأمين بنظر الدعوى، وطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن دون إيراد أو رد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله المستبدلة بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2018 على أن " 2- تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التامين ... 3- لا تقبل الدعاوي المترتبة علي المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التامين اذا لم تعرض تلك المنازعات علي اللجان المشكلة وفقًا لأحكام البند 2 من هذه المادة " والنص في المادة 4 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 33 لسنة 2019 بشان نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية علي أنه " تختص اللجان بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوي المؤمن لهم او المستفيدين او المتضررين أصحاب الصفة او المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط ومهما كانت قيمتها سواءً كانت مقدرة القيمة او غير مقدرة القيمة " والنص في البند 3 من المادة 16 من ذات القرار علي أن "لأصحاب الشأن الطعن علي قرارات اللجنة امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار وإلا اعتبر القرار قطعيًا واجب التنفيذ " مفاده أن المشرع رسم طريقًا للتقاضي بالنسبة للمنازعات التأمينية التي تكون مع شركة التأمين فقط وأناط باللجنة المنصوص عليها في هذا القانون ولاية القضاء للفصل في الخصومة مع شركة التأمين والناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين وأجاز الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد محدد ومنع الخصوم من تخطي اللجنة وطرح النزاع التأميني مباشرةً وابتداءً علي المحاكم وإلا كانت الدعوي غير مقبولة فقصر بذلك ولاية المحكمة الابتدائية علي نظر الطعون التي تقدم اليها من أطراف الخصومة التأمينية أمام اللجنة وكان من المقررـ في قضاء هذه المحكمة ــ أن دعوي الضمان الفرعية تعتبر مستقلة بكيانها وإجراءات الخصومة فيها عن الدعوي الأصلية ولا تعتبر دفاعًا ولا دفعًا أو طلبًا عارضًا فيها فلكل منهما ذاتيتها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوي الأصلية فاصلًا فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوي ضد الطاعنة وتابعيها المتسببين في وفاة مورثهم يطالبون بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء فقد مورثهم وإعالته لهم وأثناء تداول الدعوي أقامت الشركة الطاعنة دعوي ضمان فرعية علي شركة التامين المطعون ضدها الخامسة تستند فيها إلي العلاقة التأمينية التي تربط بينهما وتطالبها بأداء ما عسي أن يحكم به ضدها في دعوي الورثة ، فإن دعوي الضمان الفرعية إذ طرحت مباشرة علي المحكمة دون اللجوء الي لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى ب السببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بالمبلغ المقضي به ابتداءً رغم انتفاء صفتها في الدعوى، ورغم تنازل المطعون ضدهم من الأولى للرابع عن حقهم في الدعوى ضد الطاعنة حال أنهم لم يعترضوا على إدخال للمطعون ضدها الخامسة، وإذ طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة في هذا الصدد دون إيراد أو رد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن استخلاص توفر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر "أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة تتحقق كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له فرصة ارتكابه ولا يغير من ذلك إذا كان هذا الفعل عن باعث شخصي للتابع أو إذا كان الخطأ بغير علم المتبوع وأن استخلاص توفر علاقة التبعية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مبنيًا على أسباب سائغة لها سندها في الأوراق وكافيًا لحمل قضائها . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق إدانة الخصوم المدخلين وذلك بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجزائية وكان سالفو الذكر يعملون لدى الطاعنة وتابعين لرقابتها وإشرافها ومن ثم تتوفر صفتها في مطالبة المطعون ضدهم لها بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم من جراء وفاة مورثهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى ب السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به رغم انتفاء حق المطعون ضدهم من الأولى للرابع في التعويض المطالب به وانعدام الأضرار التي تفوق نطاق الدية الشر عية المحكوم بها ، إذ إن المطعون ضدهما الثانية والثالثة ( ابنتي المتوفى ) متزوجتان وتقيمان في مسكن زوجيهما اللذين يعولنهما ، وأن المطعون ضده الرابع ( ابن المتوفى ) بلغ عمره 27 عامًا ويعمل موظفًا خاصًا ويعول نفسه، وبالتالي يكون قول المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع بأن المتوفى كان العائل الوحيد لهم غير صحيح، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أنه يشتـرط للقضاء بالتعويض المادي توفر شرط الإعالة، كمـا أنه يجوز التعويض عن الأضرار المادية المحتملـة متى كانت محققة الوقوع وتفويت الفرصة على المضرور وإن كانت أمرًا محتمـلًا إلا أن تفويتها أمر محقق الوقـوع وليس هناك ما يحول قانونًا دون حسابها فـي الكسب الفائت مما كان للمضـرور يأمل الحصول عليه ما دام أن لهذا الأمر أسباب معقولة، وكان المشرع وفق ما تقضي به المادة 293 من قانون المعاملات المدنية قد أجاز التعويض عن الضرر الأدبي دون تخصيص، ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب من الأسرة - وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه، ومن المقرر أن تقدير مدى الضرر الذي لحق بالمضرور وتحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذ هي لم تضع معيارًا حسابيًا لتقدير هذا التعويض عن الأضرار الجسدية والآلام النفسية التي لحقت به إذ لم يرد نص في القانون بتحديد معايير معينة لكل عنصر منها، فيجوز لها تقدير التعويض عنها تقديرًا إجماليًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي أنه قد قضى بإدانة المتهمين "الخصوم المدخلين" وإلزامهم بالدية وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا ومن ثم تلتزم المحكمة حجيته، وكان المتهمون تابعين لرقابة الطاعنة طبقًا لنص المادة 313 / 1 من قانون المعاملات المدنية ومن ثم قامت مسئوليتها في ضمان تعويض الأضرار التي حاقت بالمطعون ضدهم، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هى زوجة المتوفى وأن المطعون ضدهما الثانية والثالثة هما ابنيته وأن المطعون ضده الرابع هو ابنه حسبما يبين من إعلام الوراثة المرافق، ومن ثم يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي المتمثل في الآلام النفسية التي أصابتهم غير أن المطعون ضدهن الثلاثة قد فقدن عائلهن والملزم بنفقتهن وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود مصدر دخل آخر لهن بما يحق لهن التعويض عن الأضرار المادية التي أصابتهن من جراء وفاة مورثهن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى ب السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بما لم يطلبه الخصوم ذلك أنه أ لزم الطاعنة والخصوم المدخلين بالتضامم بالمبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية رغم أنهم لم يطلبوا ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر في حين أن مقتضى التضامم أن يكون نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحد، لما كان ذلك وكان مصدر مسئولية الطاعنة يختلف عن مصدر مسئولية الخصوم المدخلين إذ الأولى تقوم على أساس أحكام المتبوع عن أعمال تابعيه ، بينما تقوم الثانية على أساس أحكام المسئولية التقصيرية مما كان مقتضاه إلزامهم بقيمة التعويض بالتضامم فيما بينهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة والخصوم المدخلين بالتضامم فيما بينهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق