بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
أرجون سوريش كاندوت
مطعون ضده:
شركة ديسكفري دريلينج بي تي اي ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/21 استئناف أمر على عريضة مدني
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر - سعد زويل ـــ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت ضد الشركة الطاعنة بطلب علي عريضة ــ قيد برقم 113 لسنة 2022 مدني ــ إلي السيد قاضي التنفيذ للأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بتاريخ 31 / 5 / 2019 من محكمة سنغافورة التجارية الدولية (المحكمة العليا بدولة سنغافورة) لصالح شركة ديسكفري دريلنج برايفت ليمتد ضد أرجون سوريش كاندوت متضمنًا إلزام الأخيرة بأن تؤدى لها مبلغ 1,148,631 دولارًا امريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بالإضافة إلي الفائدة القانونية على هذا المبلغ 5.33% سنويًا من تاريخ 1 مايو 2016 حتى تاريخ نفاذ الحكم ، وبتاريخ 13 - 9?2022 أصدر قاضي التنفيذ أمرًا بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم والأمر بتنفيذه وفق الإجراءات ، استأنفت الطاعنة الأمر وقيد الاستئناف برقم 21 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 28 / 12 /2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 6 - 2 - 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، !ذ أيد الأمر الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي محل النزاع لصدور الحكم من جهة قضائية مختصة ومصدق عليه وفقًا للأصول وحائز لقوة الأمر المقضي، وأن محاكم الدولة غير مختصة بنظر النزاع، ويتعلق بمبلغ مالي تعويضًا عن أضرار متعلقة بالعقد سبب الدعوى ولا يتعارض مع أي حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب فيها ولا يخالف الشريعة الاسلامية، وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا، وأن شرط المعاملة بالمثل ليس واجب تحققه ، رغم أن أقوال المطعون ضدها مرسلة وتفتقر إلى الدليل وقائمة على غير سند من القانون وأن الحكم المطلوب تنفيذه صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي لانعقاد الاختصاص ـ بنظر دعوى المطعون ضدها المتقابلة ضد شركة / اكرو جروب والطاعن ـ لمحاكم دبى الابتدائية لأن له إقامة بالدولة منذ تاريخ 16-12-2008 وأن الشركة لها مقر ورخصة تجارية بإمارة دبى منذ تاريخ 13-12-2012 ، وأن الدعوى الأصلية المقامة من شركة / اكرو جروب ضد المطعون ضدها لدى محكمة سنغافورة التجارية الدولية أورد الحكم الأجنبي أن المحكمة غير مختصة بنظرها دوليًا ، كما أنه لم يُمثل في الدعوى المتقابلة تمثيلًا صحيحًا ، وأنه سبق أن قُضى برفض الأمر بتنفيذ هذا الحكم في الأمر على عريضة رقم 37 لسنة 2020 لانعقاد الاختصاص القضائي بنظر الدعوى المتقابلة لمحاكم دبى الابتدائية ، كما أن المطعون ضدها قيدت ضده وشركة اكرو جروب الدعوى الابتدائية رقم 968 لسنة 2020 تجارى كلى دبى ، وأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الأجنبي النهائي الصادر في الدعوى رقم 1 لسنة 2017 عن محكمة سنغافورة التجارية الدولية لجمهورية سنغافورة ، وبعدم سماع الدعوى الماثلة بمرور الزمان طبقًا للمادة 298 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي تأسيسًا على اختصاص محاكم دبى قضائيًا دوليًا حصريًا بنظر الدعوى ، كما أنه لا توجد أي اتفاقيات تعاون قضائية دولية بين دولة سنغافورة ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وكان يتعين القضاء بعدم سماع تلك الدعوى لا بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها بالحكم الأجنبي الصادر في الدعوي رقم 1 لسنة 2017 من المحكمة التجارية الدولية بدولة سنغافورة ، لأن الاختصاص القضائي الدولي بنظرها ينعقد لمحاكم دبى ، وأن الحكم المطلوب تنفيذه ألزمه بمبالغ مالية بناءً على ادعاء المطعون ضدها بتقديمه فواتير مزورة مع أن القضاء الجزائي بإمارة دبى هو المختص بواقعة التزوير المزعومة ، كما أن شركة اكرو جروب هي التي أقامت الدعوى الأصلية وأن المطعون ضدها أقامت الادعاء المقابل، وقد تناول الحكم في الرد شركة اكرو جروب ولم يتحدث عنه (الطاعن ) رغم أنه هو المدعى عليه بالدعوى المتقابلة بالحكم الأجنبي ، وأن مركزه مختلف عن شركة اكرو جروب في الحضور والتمثيل لكون شركة اكرو جروب هي مدعي أصلى وحدها ومدعى عليها تقابلًا بينما هو مدعى عليه تقابلًا ولم يمثل مطلقًا أمام محاكم سنغافورة التجارية الدولية كي يتم معاملته بالتساوي في المركز القانوني مع شركة اكرو جروب ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 85 -الواردة بالفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 ــ المنطبق على واقعة الدعوي ــ أنه يلزم للأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي أن يتقدم طالب التنفيذ بعريضة مشتملة على البيانات المحددة في المادة 16 من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره بتنفيذ الحكم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها إذا كانت محاكم الدولة غير مختصة حصريًا بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها ، وأن الحكم صادر من محكمة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقًا للأصول ،وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلًا صحيحًا ، وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته وذلك بموجب شهادة تفيد أن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصًا عليه في الحكم ذاته ، وأن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قرار قاضى التنفيذ الصادر بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من محكمة سنغافورة التجارية الدولية رقم 1 لسنة 2017 على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن الحكم صدر من جهة قضائية مختصة ، وحائز لقوة الأمر المقضي ، وأن محاكم الدولة غير مختصة بنظر النزاع الذى صدر فيه لأن موطن المحكوم عليها دولة القانون الواجب التطبيق - سنغافورة - ، وأن الأمر النهائي لم يتعلق بمال في دبي بل تعلق بإلزام الطاعن بمبالغ مالية عوضًا عن أضرار متعلقة بالعقد سبب الدعوى ، وأن الحكم صدر من محكمة وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقًا للأصول ولا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب فيها أو الشريعة الاسلامية، لأن الحكم محل النزاع يتعلق بمستحقات مالية كأثر من آثار الاخلال بالعقد وهي مسألة حقوق لا تخالف الشريعة الاسلامية ولا تخالف النظام العام في دولة الامارات العربية المتحدة ، وأن الثابت من حيثيات الحكم أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا، لأن شركة أكرو غروب والتي يعمل الطاعن مديرًا لها هي التي أقامت الدعوى الأصلية وأن المطعون ضدها هي التي أقامت الادعاء المقابل قبل تلك الشركة والطاعن وآخرين وذلك وفق ما بيَنه الحكم محل التصديق في أسبابه ، ورتَب على ذلك أن الأمر محل النزاع صدر صحيحًا ،، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطتها ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكافيًا لحمل قضائها ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ، ولا ينال من ذلك ما تحدى به الطاعن من عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص بنظره لمحاكم دبى ، ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى رقم 968 لسنة 2020 تجاري كلي لسابقة الفصل فيها بالحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه ، وقد عرضت المحكمة المعروض عليها تلك الدعوى لهذا الدفع وانتهت إلي قبوله على سند من أن الحكم الأجنبي أصبح نهائيًا وباتًا ومصادق عليه وحائز الحجية فيما فصل فيه وأن المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة بنظر النزاع ، ولا يجوز للطاعن المنازعة في ذلك مرة أخري، وبالتالي يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق