جلسة أول يناير سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام؛ وعبد الحميد المنفلوطي؛ وجلال الدين أنسى، وأحمد كمال سالم.
-------------------
(17)
الطعن رقم 648 لسنة 44 القضائية
(1) نقض. "ميعاد الطعن بالنقض". حكم.
ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة. اختياره إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.
(2، 3) حكم. "إصدار الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
(2) اشتراك أحد القضاة في المداولة دون سماع المرافعة. أو تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عند النطق به بسبب مانع قهري دون أن يثبت في الحكم توقيعه على مسودته وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم.
(3) عدم ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته. جواز أن يكون نتيجة خطأ مادي فلا يترتب البطلان. تصحيحه. وجوب أن يستمد من محضر جلسة النطق بالحكم. تقديم شهادة رسمية لإثبات هذا التصحيح. غير كاف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 348 سنة 1969 مدني كلي المنصورة ضد.... مورث المطعون عليهم الثمانية الأول وضد باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى النصف على الشيوع في الأطيان البالغ مساحتها 4 ف و19 ط و24 س الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والى النصف على الشيوع في أرض وبناء المنزل الموضح بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً للدعوى أن أخاها المرحوم.... مورثها وموروث المطعون عليهم قد توفى في 1/ 6/ 1967 وترك الأطيان آنفة البيان، وأنها ترث فيها النصف، وإذ نازعها المدعى عليهم في الملكية فقد أقامت الدعوى بطلباتها طلب مورث المطعون عليهم الثمانية الأول رفض الدعوى بالنسبة للأطيان فيما زاد عن النصف في مساحة 1 ف و16 ط تأسيساً على أن مورث الطاعنة قد باعه باقي الأطيان وقدره ثلاثة أفدنة بموجب عقد مؤرخ 12/ 10/ 1937. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 4/ 2/ 1971 بتثبيت ملكية الطاعنة إلى النصف على الشيوع في مساحة 14 س و19 ط و1 ف من الأطيان الموضحة بالتقرير وإلى النصف على الشيوع في أرض وبناء المنزل وأمرت بالتسلم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 24 ق المنصورة وبتاريخ 9/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون عليه السادس في مذكرته، بسقوط الحق في الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن صحيفته لم تودع قلم الكتاب خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ولا يشفع للطاعنة في تجاوز هذا الميعاد أنها تقيم في ناحية ديسط مركز طلخا وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض، إذ كان بإمكانها أن تودع الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه يجوز للطاعنة طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقيم بناحية ديسط مركز طلخا، ولما كانت المسافة بين هذه المدينة والقاهرة تجاوز140 كيلو متراً، فإنه يتعين وقد اختارت الطاعنة أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات.
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/ 4/ 1974 وأودعت صحيفة الطعن يوم 10/ 6/ 1974 فإن الطعن يكون قد رفع في حدود الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن المستشار.... أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لم يحضر تلاوته ولم يذكر اسمه فيه على أنه سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، وفي المادة 170 على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة وتلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم. وفي المادة 178 على أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته... وإن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. يدل على أنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في جلسة النطق به بسبب قهري ولم يثبت في الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به، فإن الحكم يكون باطلاً - وأنه وإن جاز أن يرد اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم أو في نهايته ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له، لما كان ذلك. وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 9/ 2/ 1974 أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين.... و.... و....، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي نطقت به كانت مشكلة من المستشارين.... و.... وهي ذات الهيئة التي أثبت في نهاية الحكم أنها هي التي أصدرته ووقعت على مسودته، وبذلك خلا الحكم ومحضر جلسة النطق من بيان أن المستشار.... الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد اشترك في المداولة في الحكم ووقع على مسودته، فإن هذا الحكم يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من أن الشهادة التي استخرجها من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة تفيد أن المستشار.... هو الذي وقع على مسودة الحكم ما دام أن الحكم ذاته و محضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان. إذ كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(1) نقض 30/ 6/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.
(2) نقض 9/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 840.
(3) نقض 18/ 12/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 781.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق