جلسة 21 إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار
مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد
الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
----------------
(224)
الطعنان رقما 1237/ 1239
لسنة 47 القضائية
(1)حكم
"تسبيب الحكم". دعوى "سبب الدعوى".
وجوب تقيد المحكمة بطلبات
الخصوم والسبب المباشر لها. عدم تقيدها بدليل دون آخر. المطالبة بنصيب في أرباح
شركة استناداً لعقد معين. لا يمنع المحكمة من الاستناد لعقد شركة آخر. حل محل
العقد السابق - مقدم في الأوراق لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
(2) إثبات "الصورة الشمسية". نقض.
"السبب الجديد".
النعي بعدم جواز الاحتجاج
بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------------
1 - إنه وإن كانت المحكمة
مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات، إلا أنها لا
تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به، لما كان ذلك وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مطالبين بنصيبهم في الأرباح
تأسيساً على السبب المباشر المنشئ لتلك الأرباح وهو قيام شركة فيما بين مورثي
الطرفين لتجارة النحاس وركنوا في تأييد دعواهم إلى عقد مؤرخ 23/ 2/ 1937 فإن محكمة
الاستئناف إذ اقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 22/ 3/ 1953 - قدم الطاعن صورته -
قد حل محل العقد السابق وأصبح هو المرجع في بيان حقوق والتزامات الطرفين فإنها لا
تكون قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم في الدعوى ولم تغير سببها المباشر، بل لا يعدو
أن يكون ذلك استبدالاً بالدليل الذي استند إليه المطعون ضدهم دليلاً آخر قدمه
الطاعن واقتنعت به المحكمة، ولا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه عدم
تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 22/ 3/ 1953 لأنه هو الذي قدم صورته وتمسك به.
2 - إذ كانت قواعد
الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة
الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد - المقدمة من
المطعون ضده الأول - ولم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأي مطعن ولم يطلبوا من
المحكمة تكليف المطعون ضده بتقديم أصل العقد، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة
في العقد أو صورته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيهما -
تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم في الطعن رقم 1237 لسنة 47 ق - الطاعنون في الطعن
رقم 1239 لسنة 47 ق - أقامت الدعوى رقم 390 لسنة 1967 تجاري كلي القاهرة التي قيدت
بعد ذلك برقم 894 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة طالبة الحكم بإلزام الطاعن في
الطعن الأول - المطعون ضده الأول في الطعن الآخر - بتقديم كشف حساب عن إدارته
للشركة محل العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 منذ سنة 1962 ثم تعيين خبير لفحص هذا الحساب
مع إلزامه بنتيجته، وقالت شرحاً لدعواها أنه بمقتضى العقد المشار إليه قامت شركة
بينها وبين مورث الطاعنين مناصفة بينهما بغرض الاتجار في النحاس، وعلى أن يقوم هذا
المورث بأعمال الإدارة وتسليمها نصيبها في الأرباح، وبعد وفاته استمرت هذه الشركة
وحل محله ورثته ممثلين في الطاعن فاستأثر بأرباحها ولم يسلمها نصيبها منذ سنة 1962
فاضطرت إلى إقامة الدعوى بطلباتها السابقة. وبتاريخ 39/ 4/ 1972 قضت محكمة شمال
القاهرة الابتدائية: أولاً: بقيام الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937
بين مورثي طرفي الخصومة، واستمرارها واقعياً بين الطرفين. ثانياً: بإلزام الطاعن
بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مدة إدارته للشركة المذكورة منذ سنة 1962. ثم
قضت بجلسة 24/ 11/ 1973 بندب خبير - لتصفية الحساب بين الطرفين في الشركة القائمة
بينهما موضوع التداعي خلال مدة إدارة الطاعن لهذه الشركة اعتباراً من سنة 1962 حتى
تاريخ تقديم الخبير لتقريره - وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب المطعون ضدهم الحكم
بإلزام الطاعن وباقي الورثة بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ 5271 جنيه قيمة نصف
الأرباح التي حققتها الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 وذلك عن
السنوات من سنة 1962 حتى سنة 1975، وبتاريخ 17/ 4/ 1976 قضت المحكمة بإلزام الطاعن
بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 4449 جنيه ورفضت الطلبات بالنسبة لباقي الورثة. استأنف
الطاعن وباقي الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 320 لسنة 93 ق. وبتاريخ 30/ 5/ 1977
قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في 29/ 4/ 1972 والذي قضى بقيام
الشركة المنعقدة بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 بين مورثي طرفي الخصومة وبتعديل
الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1976 وإلزام المستأنف الأول بأن يدفع
للمستأنف عليهم (المطعون ضدهم) مبلغ 1791 جنيه والمصاريف المناسبة. طعن المستأنف
الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 1237 لسنة 47 ق، كما طعن فيه
المستأنف عليهم وقيد طعنهم برقم 1239 لسنة 47 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في
الطعن الأول أبدت فيه الرأي برفضه، وأخرى في الطعن الثاني دفعت فيها بعدم قبوله
بالنسبة للطاعنة الثانية وأبدت الرأي في موضوعه برفضه، وإذ عرض الطعنان على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت المحكمة بضمهما للفصل فيهما
بحكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة العامة أن المحامي الذي قدم صحيفة الطعن رقم 1239 لسنة 47 ق لم يودع
التوكيل الصادر التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الثالث الذي وكل
المحامي المذكور مكتفياً بالتوكيل الصادر إليه من الطاعن الثالث بصفته وكيلاً عنها.
وحيث إن هذا الدفع سديد
ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن التوكيل الذي أشار إليه المحامي في صحيفة هذا
الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية والمودع بالأوراق ليس صادراً له منها بل هو صادر له
من الطاعن الثالث بصفته وكيلاً عنها دون أن يقدم سند وكالته عنها حتى يتسنى
للمحكمة التحقق من وجوده والتعرف على حدود وكالته وما إذ كانت تشمل الإذن لهذا
الطاعن الثالث في توكيل المحامين عنها في الطعن بطريق النقض إذ لا يغني عن ذلك
مجرد ذكر رقمه في سند وكالته الصادر من الوكيل للمحامي الذي أقام هذا الطعن، لما
كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية لرفعه من غير ذات صفة.
وحيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
أولاً: عن الطعن رقم 1237
لسنة 47 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم
على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام
محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الدعوى لم
ترفع عليه بالصفة التي أسبغها عليه الحكم 644 لسنة 1966 مستعجل القاهرة بتعيينه
حارساً قضائياً على الشركة محل العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937 إلا أن الحكم المطعون فيه
رفض هذا الدفع بمقولة أن تلك الشركة قد انقضت وحل محلها شركة أخرى يديرها الطاعن
بموجب العقد المؤرخ 22/ 3/ 1953، حالة أن المطعون ضدهم لم يركنوا في طلباتهم إلى
الشركة الأخيرة التي لم يبرم عقدها إلا بعد انقضاء الشركة الأولى في سنة 1938 خمسة
عشر عاماً وانقطاع الصلة بينهما سواء من حيث الشركاء أو حصصهم فيهما ومقدار رأس
المال فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبت في الدفع في حدود نطاق طلبات
المطعون ضدهم.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير
ما يقدم لها من الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها
سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبوله الدعوى لرفعها على غير
ذي صفة تأسيساً على أن صفته كحارس قضائي على شركة قامت بموجب العقد المؤرخ 23/ 2/
1937 وقد زالت بزوال تلك الشركة التي حلت محلها الشركة المحرر عقدها في 22/ 3/
1953 بين مورثي الطرفين واستخلص الحكم هذه الحقيقة التي اقتنع بها من الثابت
بالشهادة الصادرة من الشهر العقاري، ومن الاطلاع على السجل التجاري الذي قدمه
المطعون ضدهم ومن الاطلاع على نماذج الضرائب وما أثبته خبير الدعوى في تقريره وكان
هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي بهذين السببين يكون على
غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على
الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن
أن المطعون ضدهم أسسوا دعواهم على قيام الشركة موضوع العقد المؤرخ 23/ 2/ 1937
واستمرارها بعد وفاة مورثهم فتمسك الطاعن بانقضاء تلك الشركة وقدم تأييداً لذلك
العقد المثبت لقيام شركة جديدة في 22/ 3/ 1953 فجاءت محكمة استئناف وعولت في حكمها
المطعون فيه على عقد الشركة الجديدة وقضت للمطعون ضدهم بأرباحهم فيها دون طلب منهم
فغيرت بذلك سبب الدعوى ولم تمكنه من أداء دفاعه بالنسبة لذلك العقد، وكان يتعين
عليها الوقوف عند القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من امتداد عقد الشركة
المؤرخ 23/ 2/ 1937.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه وإن كانت المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ
لتلك الطلبات، إلا أنها لا تتقيد بدليل دون آخر على قيام الحق المطالب به، لما كان
ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم
مطالبين بنصيبهم في الأرباح تأسيساً على السبب المباشر المنشئ لتلك الأرباح وهو
قيام شركة فيما بين مورثي الطرفين لتجارة النحاس وركنوا في تأييد دعواهم إلى عقد
مؤرخ 23/ 2/ 1937 فإن محكمة الاستئناف إذ اقتنعت بأن ثمة عقد شركة جديد مؤرخ 22/
3/ 1953 - قدم الطاعن صورته - قد حل محل العقد السابق وأصبح هو المرجع في بيان
حقوق والتزامات الطرفين فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق طلبات الخصوم في الدعوى ولم
تغير سببها المباشر، بل لا يعدو أن يكون ذلك استبدالاً بالدليل الذي استند إليه
المطعون ضدهم دليلاً آخر قدمه الطاعن واقتنعت به المحكمة ولا يقبل من الطاعن النعي
على الحكم المطعون فيه عدم تمكينه من مناقشة عقد الشركة المؤرخ 22/ 3/ 1953 لأنه
هو الذي قدم صورته وتمسك به ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على
الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم
المطعون فيه لم يرد على ما أثاره في شأن تقرير الخبير من عدم دقته وبطلانه
واعتماده على تقديرات مصلحة الضرائب الجزافية دون ميزانية المحل التجاري.
ومن حيث إن هذا النعي في
غير محله، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل الخبير،
والأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه السائغة، وأنها غير ملزمة بالرد على
الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير، إذ أن في أخذهما بما ورد فيه دليلاً
كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه، وهي في تقديرها ذلك لا
سلطان عليها لمحكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهى
إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أطمأن إلى صحته للأسباب السائغة التي
أقيم عليها، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية في سلطان محكمة
الموضوع في تقدير عمل أهل الخبرة لا تتسع لها رقابة محكمة النقض.
ثانياً: عن الطعن رقم
1239 لسنة 47:
وحيث إن هذا الطعن أقيم
على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الأول قد اعترف في خطاباته
المرسلة إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 12/ 1/ 1956 بأن عقد الشركة المؤرخ 23/ 2/ 1937
ما زال قائماً ومستمراً وأنه يتولى إدارة الشركة وهذا الاعتراف منه ينفى نفياً
قاطعاً وجود شركة أخرى يحكمها عقد مؤرخ سنة 1953.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن التمسك باعتراف المطعون ضده الأول في خطاباته لمصلحة الضرائب
باستمرار قيام عقد الشركة المؤرخ 23/ 2/ 1937، هو دفاع يخالطه واقع، وإذ لم يقدم
الطاعنون ما يدل على سبق تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منهم
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي
بالأسباب الأربعة الأخرى على الحكم المطعون فيه بطلانه لقيامه على إجراءات باطلة،
وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة الاستئناف أخطأت إذ أخذت بالصورة
الفوتوغرافية للعقد المؤرخ 22/ 3/ 1953 المقدم من المطعون ضده الأول دون أن تكلفه
تقديم أصله وتمكن الطاعنين من الاطلاع عليه ليتسنى لهم الطعن على ذلك الأصل
بالتزوير أو الإنكار، سيما وأن المطعون ضده الأول قد اعترف لدى استجوابه أمام
محكمة أول درجة بأنه ليس لديه أصل ذلك العقد فضلاً عن أنه لم يشر إليه في صحيفة
الاستئناف.
وحيث إن النعي بهذه
الأسباب الأربعة غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم ومن ثم فلا على محكمة
الاستئناف إن هي لم تلفت نظر الطاعنين إلى وجود صورة العقد المقدمة من المطعون ضده
الأول، طالما أنها كانت مودعة ملف الدعوى وتحت بصرهم أثناء تداول نظرها، ولما كانت
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام
محكمة الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج قبلهم بالصورة الفوتوغرافية للعقد المشار إليه
ولم يطعنوا على هذا العقد أو صورته بأي مطعن ولم يطلبوا من المحكمة تكليف المطعون
ضده بتقديم أصل العقد، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في العقد أو صورته لأول
مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق