الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

الطعن 1043 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 385 ص 253

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.

--------------

(385)
الطعن رقم 1043 لسنة 45 القضائية

 (1)دعوى. "التدخل فيها". استئناف. نقض.
الخصم المتدخل انضماماً للمستأنف في طلباته. صدور الحكم لغير مصلحته. إقامته طعنا بالنقض في هذا الحكم. جائز ولو لم يطعن فيه المستأنف.
 (2)إيجار. "التأجير من الباطن". إثبات. "الصورة الشمسية".
ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهى عقده بوفاة المستأجر الأصلى وأنه متنازل له عن الإيجار. عدم تعويل محكمة الموضوع على الصورة الشمسية لعقد التنازل. لا خطأ.

----------------
1 - نصت المادة 248 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة...." وقد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة في طلباتها وأصبح بذلك طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون عليه وصدر الحكم المطعون لمصلحته ضده في هذه المنازعة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن جائزاً ويكون الدفع في غير محله.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بانتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له بوفاتها وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والتي يدعي أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له عن عقد إيجار شقة النزاع، وهى صورة لمحرر عرفي لا يعتد بها في الإثبات لأن المحرر العرفي يكون حجة في الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر، فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم ترد الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3297 لسنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد......، ....... طالباً الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية، وقال بيانا لدعواه أنه بعقد مؤرخ 4/ 3/ 1948 استأجر المدعى عليه الأول من المالك الأصلي شقة بالدور الأرضي بالعقار رقم 8 شارع......... بالزمالك قسم قصر النيل محافظة القاهرة الذى آلت ملكيته إليه، وإذ تناول عن عقد الإيجار للمدعى عليها الثانية دون موافقته فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع - استأنفت المدعى عليها الثانية........ هذا الحكم بالاستئناف رقم 2335 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 5/ 1974 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنفة، وقام المطعون عليه بتعجيلها باختصام بنك ناصر الاجتماعي بصفته لعدم وجود ورثة للمستأنفة وتدخل الطاعن في الاستئناف خصما منضما للمستأنفة في طلباتها، وبتاريخ 16/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون عليه أنه وقد كان الطاعن خصماً منضماً للمستأنفة التى لم تطعن في الحكم، فلا يحق له أن يطعن منفرداً في الحكم، لأنه ليس له من الحقوق أكثر من تلك المستأنفة التى انضم إليها.
وحيث إن الدفع مردود، بأن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة...." قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة في طلباتها وأصبح بذلك طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون عليه وصدر الحكم المطعون لمصلحته ضده في هذه المنازعة ومن ثم يكون الطعن من الطاعن جائزاً ويكون الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من باطن السيدة/ ....... وأن مدة الإيجار من الباطن لا يجوز أن تزيد عن مدة عقد الإيجار الأصلي، وإذ انتهى العقد الأصلي لوفاة المستأجرة المذكورة دون وارث، انتهى عقد الإيجار من الباطن، في حين أن الثابت بالإقرار المؤرخ 1/ 5/ 1974 أن السيدة/ ....... إنما تنازلت له عن عقد إيجار شقة النزاع، وبذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف العلاقة بينهما وقد جره هذا الخطأ إلى عدم الأخذ بما هو ثابت بالمستندات المقدمة منه للمحكمة من أن للمستأجرة المذكورة الحق في التنازل عن عقد الإيجار بموافقة الملاك السابقين وما يترتب على ذلك من اعتبار العلاقة الناشئة عن التنازل عن عقد الإيجار، قائمة بين المؤجر وبينه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن مستأجر من الباطن ينتهى عقد الإيجار الصادر له بانتهاء عقد إيجار المستأجرة المؤجرة له، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والتي يدعى أنه تمسك فيها بتنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كما أنه لم يقدم لتلك المحكمة سوى صورة فوتوغرافية من التنازل المدعى صدوره له من السيدة/ ........ عن عقد إيجار شقة النزاع، وهى صورة لمحرر عرفي لا يعتد بها في الإثبات لأن المحرر العرفي يكون حجة في الإثبات بالتوقيع عليه ممن يشهد عليه المحرر، فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم ترد الأخذ بهذه الصورة بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق