الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

الطعن 630 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 117 ص 599

جلسة 31 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطه، سامي فرج وماهر البحيري.

------------------

(117)
الطعن رقم 630 لسنة 53 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن". أحوال شخصية "مسكن الزوجية".
قيام الزوجة المستأجرة بإعداد مسكن الزوجية إقامة زوجها معها. اعتبار إقامته على سبيل التسامح. لها أن تمنعه من الإقامة معها ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة.
(2) إثبات "الصورة الشمسية".
الصورة الشمسية للمحرر. لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". "إبرام أكثر من عقد إيجار". نظام عام.
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر. م 24 ق 49 سنة 1977. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. إغفال الحكم تحديد العقد الأجدر بالحماية. خطأ.

-----------------
1 - المقرر في المادة 949/ 1 من القانون المدني أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح، ولما كان من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية، فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن كلاً من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع، وكان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار في حالة تزاحم المستأجرين، ثم تبين العقد الأسبق من بين العقود الصحيحة إذ هو وحده الذي يتمتع بالحماية التي قررها المشرع في المادة 24/ 4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر ونصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا البطلان مطلق ويتعلق بالنظام العام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلي للشقة محل النزاع في حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها مستأجرة هذه الشقة دون أن يعرض ويفصل في أي من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذي رسمه القانون فتكون له الحيازة القانونية، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 10699 سنة 80 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بمنع تعرضه لها في حيازتها للشقة المبينة بالصحيفة، وقالت في بيانها أنها تستأجر لنفسها الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 79 من الحارس القضائي على العقار، وقد تعرض لها زوجها المطعون ضده في حيازتها لتلك الشقة بزعم أنه يستأجرها من والدها مالك العقار، فأقامت دعواها. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 سنة 199 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 1/ 83 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الزوج هو المكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وإذا ما قامت الزوجة بإعداده، فإن ذلك يكون على سبيل التسامح، ويحق لها العدول عنه، وإذ طلبت منع تعرض زوجها المطعون ضده في حيازتها للشقة محل النزاع التي تستأجرها لنفسها، ورفضت المحكمة دعواها على سند من أن علاقة الزوجية ما زالت قائمة ولم يقم أحد بانتهائها، فإن حكمها يكون قد خالف القانون، هذا إلى أن الحكم ذهب في مدوناته إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلي للشقة محل النزاع وعول في ذلك على الصورة الضوئية للشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري التي تفيد عقد إيجار صدر له من والدها لإثبات تاريخه، وعلى الإيصالات الصادرة باسمه من إدارة الكهرباء، في حين أن ذلك لا يعد كافياً لإثبات العلاقة الإيجارية، إذ ليس من سلطة مصلحة الشهر العقاري، وإدارة الكهرباء التحقق من صحة العقود المقدمة إليهما، هذا إلى أنها جحدت الصورة الضوئية سالفة الذكر، ولم يتحقق الحكم من صحة هذا العقد المنسوب إلى والدها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في المادة 949/ 1 من القانون المدني أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح، ولما كان من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية، فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها، فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت منع تعرض زوجها المطعون ضده في حيازتها لمسكنها الذي تستأجره لنفسها، وقضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها على سند من "أن علاقة الزوجية ما زالت قائمة، ولم يقل أحداً منهما بانتهائها" فإن الحكم يكون قد خالف القانون في تلك الدعامة التي اتخذها سنداً لقضائه، هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المطعون ضده مستأجر أصلي للشقة محل النزاع، وعول في قضائه على الصورة الضوئية لشهادة صادرة من مأمورية الشهر العقاري والتي تفيد بأن المطعون ضده قدم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1979 - الصادر له من مالك العقار والد الطاعنة - لإثبات تاريخه، وقد أورد الحكم في مدوناته بأن هذه الشهادة "لم يطعن عليها بالتزوير...... ولا تعول المحكمة على ما تقولت به المدعية - الطاعنة - من أن عقد إيجار المدعى عليه - المطعون ضده - مزور طالما أنها لم تتخذ طريق الطعن بالتزوير حيال ذلك العقد". في حين أن الطاعنة قد جحدت الصورة في صحيفة استئنافها، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم، هذا إلى أن المطعون ضده لم يقدم عقد إيجاره، فما كان يجوز للطاعنة وهي أيضاً لم تكن طرفاً فيه - أن تتخذ طريق الطعن عليه بالتزوير، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في إثبات العلاقة الإيجارية على القرائن المستمدة من توقيع حجز إداري على مستحقات المالك تحت يد المستأجرين ومنهم المطعون ضده، ومن تركيب عداد الكهرباء باسمه، ومما جاء بالمحضر 5786 سنة 1980 إداري مصر القديمة، إذ أن الثابت من الأوراق أن كلاً من الطرفين تمسك بعقد إيجار مستقل للشقة محل النزاع، وكان كل عقد محل طعن من الطرف الآخر بما لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة عقود الإيجار في حالة تزاحم المستأجرين، ثم بين العقد الأسبق من بين تلك العقود الصحيحة إذ هو وحده الذي يتمتع بالحماية التي قررها المشرع في المادة 24/ 4 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي حظرت إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان المؤجر ونصت على بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا البطلان مطلق ويتعلق بالنظام العام ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في دعامته الثانية إلى أن المطعون ضده مستأجراً أصلي للشقة محل النزاع، حالة أن الطاعنة تمسكت بأنها تستأجر هذه الشقة دون أن يعرض ويفصل في أي من العقدين يتمتع بالحماية على النحو الذي رسمه القانون فتكون له الحيازة القانونية، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون في دعامته الثانية بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق