جلسة 29 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.
--------------
(189)
الطعن رقم 402 لسنة 49 القضائية
عمل "الأجر". تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص".
الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. وجوب الرجوع للقواعد الخاصة المنظمة لها دون اعتداد بما ورد باللائحة 3546 لسنة 1962.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 95 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة، بطلب إلزام البنك الطاعن والهيئة المطعون ضدها الثانية متضامنين، أن يدفعا له مبلغ 3761 ج و688 م والفوائد من تاريخ الإحالة إلى المعاش في 16/ 12/ 1975 حتى تمام السداد، وقال بياناً للدعوى إنه بتاريخ 1/ 1/ 1954 التحق بالعمل لدى البنك البلجيكي والدولي بمصر الذي أصبح بعد تأميمه بنك بورسعيد ثم أدمج في البنك الطاعن، واستمر عمله حتى انتهت خدمته ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 16/ 12/ 1975، فيستحق مكافأة مقدارها يعادل مرتب 56 شهراً طبقاً لآخر أجر تقاضاه فعلاً، وذلك وفقاً لنظام الادخار الذي وضعه البنك الأول، وإذ أودع الطاعن لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية مبلغ 2958 ج و312 م فقط، فقد أقام الدعوى بطلب الفرق بين المبلغين. وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل البنك الطاعن وإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية أن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 3078 ج و696 م وفوائده بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1976 حتى تمام السداد مع النفاذ المعجل بغير كفالة. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 648 سنة 95 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية باستئنافها المقيد برقم 654 سنة 95 ق مدني أمام ذات المحكمة التي قررت ضم الاستئناف الأخير إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت في 27 ديسمبر سنة 1978 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 23 من فبراير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن الأجر الذي تحسب له مكافأة نهاية الخدمة في النظام الخاص هو المرتب الأخير الشامل إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح طبقاً لقرار مجلس إدارته الصادر في 31/ 7/ 1967، وأغفل الرد على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن وأوضح فيه أن لائحة النظام الخاص بصندوق الادخار للبنك البلجيكي قررت إجراء الاستقطاعات طبقاً للأجر الأساسي بغير إعانة الغلاء أو أي أجر إضافي آخر، كما أن قرار مجلس الإدارة المذكور غير نافذ لعدم التصديق عليه من البنك المركزي المصري - وهو المؤسسة التي يتبعها الطاعن - عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1966، كما أصدر البنك الأخير المنشور رقم 136 لسنة 1971 في 25/ 11/ 1971 الذي قرر فيه حساب تلك المكافأة طبقاً للأجر بعد خصم المكافأة السنوية والعناصر الأخرى المضافة إليه من 1/ 7/ 1963، في حين أن الدفاع سالف البيان لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق، أن لائحة صندوق الادخار الخاص بالبنك البلجيكي والدولي بمصر قررت في المادة التاسعة منها أن الأجر الذي يستقطع من العامل ومن البنك لحساب النظام الخاص لا يتضمن إعانة غلاء المعيشة والمكافآت، وأن البنك المركزي المصري - وهو المؤسسة العامة التابع لها البنك الطاعن - قد أصدر في 25 من نوفمبر سنة 1971 المنشور الدوري رقم 136 لسنة 1971 الذي نص فيه على أن مكافأة النظام الخاص موضوع التداعي تحسب وفقاً للأجر مخصوماً منه المكافأة السنوية المضافة للأجر الشامل والعناصر الأخرى المضافة إليه من أول يوليو سنة 1963، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحساب مكافأة النظام الخاص محل التنازع على قرار مجلس إدارة الطاعن سالف الذكر دون الرد على دفاعه المشار إليه بسبب النعي، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن مكافأة النظام الخاص المتنازع عليها تحسب وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي حددت الأجر الأساسي على أنه يشمل المرتب الثابت وإعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح، في حين أن المرتب المحدد بهذا القرار إنما يتخذ لحساب مكافأة نهاية الخدمة دون مكافأة النظام الخاص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الذي تحدده القواعد المنظمة لها، فإذا أجرت هذه القواعد على حسابها وفقاً للأجر الأساسي - وهو الأجر الأصلي بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة والمنحة - وجب إعمال هذا الأجر بغير الاعتداد بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في خصوص تحديد الأجر، سيما أن اعتبار إعانة الغلاء والمنحة جزءاً من الأجر لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأساسي ما دامت أحكامها جرت بذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه التي جانبت هذا النظر، وانتهى فيه إلى حساب مكافأة النظام الخاص موضوع التداعي وفقاً للأجر الذي حددته نصوص القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق