الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 43 لسنة 12 ق جلسة 11 / 3 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 35 ص 68

جلسة 11 مارس سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات. حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(35)
القضية رقم 43 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام:
أ - تقرير الطعن. إعلانه إلى شخص مدخل في الدعوى من المطعون ضده الأصلي بصفة مغايرة للتي أدخل بها في الدعوى في بادئ الأمر. عدم توجيه طلبات إليه من الطاعن في دعوى الموضوع. هذا الإعلان ليس إلا من قبيل استيفاء الإجراءات الشكلية. لا تأثير له في الطعن من حيث شكله.
ب - وقف. 

تعدد النظار. النص على عدم انفراد أحدهم بالتصرف في شئون الوقف. انفراد أحدهم بالطعن في حكم صادر ضد الوقف. جوازه.

جـ - حكم. تسبيبه. 

تقرير خبير. اعتماد المحكمة عليه في حكمها. الطعن في هذا التقرير بمطاعن جدية. عدم تمحيص هذه المطاعن. قصور في تسبيب الحكم.
(المادة 103 مرافعات)

----------------
1 - إذا دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لأن إعلان هذا الطعن إلى المطعون ضده الثاني قد ذكرت فيه صفة له غير الصفة التي أدخل بها في دعوى الموضوع، وكان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول هو الذي أدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى ليصدر فيها الحكم على الطاعن في مواجهته لأن ملكيته للأطيان المرفوعة بها الدعوى والتي ينازعه فيها الطاعن آلت إليه بطريق الشراء من هذا المطعون ضده الثاني بصفته، وكان الحكم قد تضمن بيان تلك الصفة - إذا كان ذلك، وكان الطاعن لم يوجه إليه طلبات ما في الدعوى، فإن هذا الدفع لا يكون له من أساس.
2 - إن وجود عدة نظار لوقف غير مأذون أحدهم في الانفراد بالتصرف في شئونه لا يمنع انفراد أحدهم بالطعن بالنقض في حكم صادر ضد الوقف. فإن اتخاذ هذا الإجراء في الميعاد المعين له فيه دفع ضرر قد يحيق بالوقف، وخصوصاً إذا كان الطاعن لم يصدر عنه في أثناء الطعن أي تصرف يصح القول معه بأنه ما كان له وحده تمثيل جهة الوقف فيه.
3 - إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى، وكان هذا التقرير قد طعن فيه بأنه أثبت واقعة غير صحيحة، فإن هذا الدفاع، الذي من شأنه أنه لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير وفي مصير الدعوى، يكون على المحكمة أن تعرض له، فإن هي أغفلت الرد عليه كان حكمها معيباً بقصور أسبابه، ووجب إبطاله عملاً بالمادة 103 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق