الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 185 لسنة 45 ق جلسة 15 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 147 ص 751

جلسة 15 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا.

--------------

(147)
الطعن رقم 185 لسنة 45 القضائية

(1) دفوع. دعوى "الصفة". حكم
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. موضوعي. استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها في موضوع الدعوى.
(2) دفوع. اختصاص. دفوع. حكم.
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق 317 لسنة 1956. الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فيها. عدم قابليته الطعن.
(3) اختصاص. دعوى. دستور.
اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل نهائياً في بعض الدعاوى. لا مخالفة فيه للدستور.

------------------
1 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.
2 - المحكمة الابتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل في الدعوى ومن ثم تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً في الدفع الخاص بعدم قبولها، ويسري على الحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه.
3 - لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى انتهائياً ولا مخالفة في ذلك للدستور، وإذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية وعلى أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى...... مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الصادر في 7/ 3/ 1973 بحل الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار (ثانياً) بإلغاء قرار المحافظة..... بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالسيارات وما يترتب على ذلك من آثار، دفع المطعون ضده الأول الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم القرار الصادر بتشكيل مجلس إدارة الجمعية وبتعينه رئيساً لهذا المجلس - وبتاريخ 15/ 11/ 1973 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف...... القاهرة، وبتاريخ 30/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 50 من 317 سنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية التي تقضي باختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل نهائياً في هذا النزاع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده الأخير بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث هو أنه لم توجه إليه طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته ولم يحكم عليه بشيء وطلب إخراجه من الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يكفي فيمن يختصم في الدعوى أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الثالث دون أن يوجه إليه طلبات وأن هذا المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضدهما الأولين، فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده المذكور.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المقصود بما نصت عليه المادة 50 من القانون 317 سنة 1956 من أن حكم المحكمة الابتدائية يكون نهائياً غير قابل للطعن هو أن يكون هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع، إما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه لا يكون قد فصل في موضوع الخصومة ويكون الطعن عليه بالاستئناف جائزاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوع يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 سنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل نهائياً في الدعوى فإنها تكون بطريق الزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً في الدفع الخاص بعدم قبولها ويسري على الحكم الصادر في هذا الدفع ما يسري على الحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني هو مخالفة الحكم المطعون فيه للدستور، وبياناً لذلك يقول الطاعن أنه إذا كان تفسير نص المادة 50 من القانون المذكور يجعل التقاضي في خصوص طلب إلغاء قرارات حل الجمعيات التعاونية من درجة واحدة فإن ذلك يعتبر مصادراً لحق التقاضي وهو ما لم يعد جائزاً بنفاذ دستور 1971 الذي ألغى تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء وتبعاً لذلك تسقط كافة النصوص التي تصادر هذا الحق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى انتهائياً، ولا مخالفة في ذلك الدستور، وإذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية وعلى أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق