الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 10 لسنة 49 ق جلسة 22 /4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 41

جلسة 22 من إبريل سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي، وأحمد كمال سالم.

----------------

(10)
الطلب رقم 10 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

إعارة. استقالة. قرار إداري.
منح القاضي إجازة بدون مرتب. رخصة للإدارة. انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية في حكم الجزاء. انتفاء هذه القرينة. شرطه.

----------------
النص في المادة 89 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة. وفي المادة 69/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها "يدل على أن منح القاضي إجازة بدون مرتب ليس حقاً له يتعين إجابته إليه متى طلبه، وأن منح هذه الإجازة في الحالات المذكورة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه، إذ كان ذلك وكان مفاد نص المادة 77/ 3، 4 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء إذا انقطع من عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعادته أو ندبه لغير عمله، ولا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصول على إجازة وإنما ترتفع إذا انتهى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإذا لم يعد القاضي أو عاد وقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ولما كان الثابت بالأوراق أن مدة إعارة الطالب انتهت في.... ولم يعد إلى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد إعارته أو منحه إجازة واستمر ملتحقاً بالعمل في دولة قطر، وكان مثل هذا التخلف الذي يهجر فيه القاضي متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون ولم يثبت أنه قصد به غير المصلحة العامة لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الدكتور.... المستشار تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1699 لسنة 1979 باعتباره مستقيلاً من منصبه، وقال بياناً لطلبه أنه أعير للعمل بإدارة شئون البترول بدولة قطر منذ 1/ 3/ 1972 حتى 31/ 1/ 1979 ثم جددت الجهة المستعيرة عقده لمدة سنة أخرى إلا أن مجلس القضاء الأعلى رفض الموافقة على تجديد إعارته. فأرسل طلباً لمنحه إجازة بدون مرتب حتى 31/ 8/ 1979 يكون عقده عندها قد قارب على الانتهاء ويكون ابنه قد أدى امتحان إتمام الدراسة الثانوية. غير أن الوزارة رفضت منحه الإجازة وأخطرته عن طريق السفارة المصرية بضرورة العودة فوراً لمباشرة العمل وإلا اعتبر مستقيلاً بحكم القانون. وإذ كان الطلب الذي قدمه للحصول على إجازة يقوم على أسباب تبرره وينفي قرينة اعتباره مستقيلاً من العمل لانقطاعه عنه فإن القرار المطعون فيه باعتبار الطالب مستقيلاً من العمل يكون مخالفاً للقانون ومبنياً على إساءة استعمال السلطة، طلبت الوزارة رفض الطلب. وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 89 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة. وفي المادة 69/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها يدل على أن منح القاضي إجازة بدون مرتب ليس حقاً له يتعين إجابته إليه متى طلبه، وأن منح هذه الأجازة في الحالات المذكورة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه، إذ كان ذلك وكان مفاد نص المادة 77/ 3، 4 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. ولا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصول على إجازة وإنما ترفع إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإذا لم يعد القاضي أو عاد وقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ولما كان الثابت بالأوراق أن مدة إعارة الطالب انتهت في 31/ 1/ 1979 ولم يعد إلى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد إعارته أو منحه إجازة واستمر ملتحقاً بالعمل في دولة قطر، وكان مثل هذه التخلف الذي يهجر فيه القاضي متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون ولم يثبت أنه قصد به غير المصلحة العامة لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق