الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 1007 لسنة 46 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 81 ص 423

جلسة 6 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي؛ أمين طه أبو العلا؛ محمد زغلول عبد الحميد والدكتور منصور وجيه.

-----------------

(81)
الطعن رقم 1007 لسنة 46 القضائية

تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
التأمين الإجباري من حوادث سيارات النقل. سريانه لصالح الراكبين المصرح بركوبهما بجوار قائد السيارة. عدم امتداد التأمين لغيرهما من الراكبين في صندوق السيارة.

-------------
إذ كان لا خلاف على ركوب القتيل في صندوق السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا خلاف على مطابقة وثيقة التأمين للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وكانت هذه الوثيقة في شرطها الأول تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها.. ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين 86 لسنة 1942 و117 لسنة 1950. ولما كان قرار وزير الداخلية المنفذ للقانون واجب التطبيق "القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور" قد أوجب في المادة 51 منه تخصيص 50 سم من مقعد "كابينة" سيارة النقل لجلوس القائد و40 سم لكل من الشخصين المصرح بركوبهما بجواره مما مؤداه أن الراكبين اللذين يفيدان من التأمين هما المسموح بركوبهما إلى جوار القائد في مقعد "الكابينة" وإن من خلاهما لا يصدق عليه وصف الراكب ولا يمتد إليه نطاق التأمين (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4221 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة طلباً لحكم يلزم المطعون ضدها أن تؤدي إليها تعويضاً عما لحقها من ضرر بقتل ولدها يوم 14 مارس سنة 1973 في سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، وكانت السيارة وهي معدة لنقل البضائع تقل القتيل وعشرات من العمال في صندوقها عندما انقلبت في منحدر وقتل ثلاثة من ركابها. رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2662 سنة 93 ق القاهرة وفيه قضى بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعنت الطاعنة على هذا القضاء بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن كما أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بالبطلان يقوم على إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضدها في غير مركزها الرئيسي بالإسكندرية.
وحيث إنه وقد تم الإعلان في الميعاد وحضر في الطعن من يمثل المطعون ضدها وقدم مذكرة بدفاعها ولم يبين وجه المصلحة في التمسك بالبطلان فإن الدفع وأياً كان وجه الرأي في الإعلان يغدو غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأول أوجه الطعن خطأ تأييده الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن التأمين من مخاطر سيارة النقل لا يشمل غير الراكبين المسموح بركوبهما إلى جوار السائق في "كابينة القيادة" مما هو تخصيص بغير مخصص من قانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كان لا خلاف على ركوب القتيل في صندوق السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا خلاف على مطابقة وثيقة التأمين للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وكانت هذه الوثيقة في شرطها الأول تنص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارات المؤمن عليها... ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه في القوانين أرقام 86 لسنة 1942 و117 لسنة 1950 "ولما كان قرار وزير الداخلية المنفذ للقانون واجب التطبيق" والقانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور "قد أوجب في المادة 51 منه تخصيص 50 سم من مقعد "كابينة" سيارة النقل لجلوس القائد و40 سم لكل من الشخصين المصرح بركوبهما بجواره مما مؤداه أن الراكبين اللذين يفيدان من التأمين هما المسموح بركوبهما إلى جوار القائد في مقعد "الكابينة" وأن من خلاهما لا يصدق عليه وصف الراكب ولا يمتد إليه نطاق التأمين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا عليه من النعي بهذا الوجه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالوجهين الثاني والثالث مخالفة المواد 16 و17 و19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 والمادتين 5 و6 من قرار وزير المالية والاقتصاد الصادر تنفيذاً لهذا القانون وذلك فيما توليه هذه المواد للمضرور من حق مباشر على المؤمن لا يتأثر بما قد يكون لهذا الأخير من دفوع قبل المؤمن له ناشئة عن مخالفة شروط الوثيقة أو الغرض المعدة له السيارة أو المسموح به من الركاب مما محله الرجوع بينهما بدعوى على حدة.
وحيث إنه وقد تبين أن الحادث لا يخضع للتأمين ولا تشمله وثيقته فليس من وجه لما يثار من أحوال رجوع المؤمن على المؤمن له فيما يفترض وقوع الحادث في نطاق التأمين بفعل هذا الأخير غشاً كان أو إخلالاً مما لا يكون معه الحكم في إطراحه هذا الدفاع قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) قارن نقض 36/ 10/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص.
ونقض 4/ 12/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 1936.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق