الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 62 لسنة 11 ق جلسة 14 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 157 ص 444

جلسة 14 مايو سنة 1942

برياسة حضرة علي حيدر حجازي بك وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(157)
القضية رقم 62 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

رفع الدعوى على الطاعن وآخرين. صدور الحكم فيها على الأساس الذي رفعت به. إنكار المطعون ضدّه (رافع الدعوى) مصلحة المدّعى عليهم وطلبه بناء على ذلك رفض الطعن. لا يصح.
(ب) دعوى. 

شكل الدعوى. تحديد صفة المدّعي في الخصومة. سند ثبوت هذه الصفة. تبعية العين المتنازع عليها لجهة غير الجهة التي يخاصم عنها المدّعي. لا تعلق لذلك بصفة المدّعي ولا تأثير له في اعتبارها.
(جـ) تسجيل. 

السندات المقرّرة للحقوق العينية التي كان واجباً تسجيلها قبل صدور قانون التسجيل. عقود القسمة.
(د) وضع يد. 

تغيير الصفة. عمل مادّي أو قضائي مجابه لصاحب الحق. محتكر. بيع العين دون الإشارة في العقد إلى أنها محكرة. لا يعتبر تغييراً في الصفة.
(المادة 79 مدني)

---------------
1 - إذا كانت المطعون ضدّها هي التي رفعت الدعوى على الطاعنين وآخرين وطلبت الحكم عليهم بتثبيت ملكيتها لعقار دون أن تعين مقدار ما ينازع فيه كل منهم، ثم صدر الحكم ضدّ المدّعى عليهم على الأساس المرفوعة به الدعوى، فلا يكون لها، وقد اعتبرتهم أصحاب مصلحة، أن تنكر عليهم مصلحتهم في الدعوى بعد صدور الحكم، ثم تطلب بناء على ذلك رفض الطعن المرفوع منهم.
2 - إذا كانت وزارة الأوقاف قد عينت الوقف الذي هو الأصيل في الدعوى وحدّدت صفتها التي تخوّلها النيابة عنه في الخصومة فلا يؤثر في اعتبار صفتها أن يكون السند الذي اعتمدت عليه في ثبوتها قد صدر بعد حجة الوقف، ولا القول بتبعية العين لوقف آخر غير الذي أقامت الدعوى بالنيابة عنه، لأن البحث في ذلك يكون من صميم موضوع الدعوى ولا تعلق له بصفة المدّعي في رفعها.
3 - إن القانون المدني حتى صدور قانون التسجيل في سنة 1923 لم يكن يشترط تسجيل ما عدا عقود القسمة من السندات المقرّرة للحقوق العينية.
4 - إن تغيير الصفة في وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادّي أو قضائي مجابه لصاحب الحق. وإذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير في العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعدّ تغييراً في الصفة لأنه لم يحصل في مواجهة الوقف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق