الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 1714 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 322 ص 1732

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، وحسين النسر، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

-----------------

(322)
الطعن رقم 1714 لسنة 48 القضائية

عقد. قسمة. شيوع.
عقد القسمة. عدم انعقاده إلا بين الشركاء في المال الشائع. قسمة المالك لماله مع الغير. اعتباره هبة مستورة في عقد قسمة. وقوعها باطلة لافتقار عقد القسمة لشروطه القانونية.

-------------------
إذ كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، وكان المطعون عليهما الأول والثاني لا يملكان في مال مورث الطاعنين - الثلاثة أفدنة التي اشتراها من المطعون عليه الأخير شيئاً، فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة في القانون لعقد القسمة. وكان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله في عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة مستورة في عقد قسمة فقد شروطه القانونية ولم تتم - باعتبارها هبة - في ورقة رسمية فتقع باطلة طبقاً لنص المادة 488 من القانون المدني، هذا إلى أنه يكون قد تنازل بموجب هذه القسمة عن مال لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركناً من أركانه ويضحى التزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة 136 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 973 لسنة 1970 محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 11/ 1/ 1960 المحرر بينهما وبين مورث الطاعنين المرحوم....... ومورث طرفي الطعن عدا المطعون عليه الأخير - المرحوم..... - المتضمن أحقية المطعون عليهما الأول والثاني لمساحة 1 ف و16 ط و10 س شيوعاً في 5 ف و2 ط و17 س. (ثانياً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 7/ 1957 المتضمن ببيع المطعون عليه الأخير إلى مورث الطاعنين المرحوم...... مساحة ثلاثة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بثمن قدره 831 ج و138 م. (ثالثاً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 7/ 1957 المتضمن بيع المطعون عليه الأخير إلى المرحوم...... مورث طرفي الطعن عدا المطعون علية الأخير مساحة 2 ف و2 ط و17 س موضحة الحدود والمعالم به ثمن قدره 585 ج و343 م. وقالا شرحاً للدعوى إنه بموجب عقد بيع تاريخه 23/ 7/ 1957 باع المطعون عليه الأخير إلى مورث الطاعنين المرحوم..... أطياناً زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة بثمن قدره 831 ج و138 م وبموجب عقد بيع آخر في ذات التاريخ باع المطعون عليه الأخير إلى مورث طرفي الطعن عدا المطعون عليه الأخير المرحوم...... أطياناً مساحتها 2 ف و2 ط و17 س بثمن قدره 585 ج و343 م وذلك بعد أن بحث حالة كل من المتصرف إليهما بالبيع. وبتاريخ 11/ 1/ 1960 ارتأى الأب المرحوم...... أن يقسم جميع الأرض الزراعية سالفة البيان بين أولاده المطعون عليهم من الأول إلى الخامس ومورث الطاعنين المرحوم...... لكل منهم السدس وقد أفرغ ذلك في محرر وقع عليه مورث الطاعنين الذي ظل يضع يده على الأرض الزراعية المملوكة له وقدرها ثلاثة أفدنة، وإذ طالب المطعون عليهما الأول والثاني مورث الطاعنين بتسليم ما يزيد عما تقرر له بالمحرر المؤرخ 11/ 1/ 1960 فرفض وتحرر عن ذلك الشكوى رقم 2641 لسنة إداري المراغة. أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بهذه الطلبات. استأنف مورث الطاعنين المرحوم....... هذا الحكم بالاستئناف الذي تقيد برقم 100 لسنة 51 ق أسيوط، كما استأنفه المطعون عليه الأخير بالاستئناف الذي تقيد برقم 101 لسنة 51 ق أسيوط وبتاريخ 22/ 1/ 1978 حكمت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون - ورثة المرحوم...... في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم...... تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد القسمة المؤرخ 11/ 1/ 1960 عقد معدوم كقسمة لأنه لا يوجد مال مشترك على الشيوع بين المتقاسمين مما يكون قد فقد أحد أركانه الجوهرية، وأنه باطل باعتباره هبة غير مستورة لأنها أفرغت في عقد لم يستوف أركانه القانونية وهو باطل لانعدام السبب الباعث على التعاقد، إلا أن محكمة الموضوع لم تحقق هذا الدفاع وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته تغيير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، وكان المطعون عليها الأول والثاني لا يملكان في مال مورث الطاعنين الثلاثة أفدنة التي اشتراها من المطعون عليه الأخير شيئاً فإن اقتسام هذا القدر لا يتوافر فيه شرائطه المقررة في القانون لعقد القسمة. وكان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله في عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة مستورة في عقد قسمة فقد شروطه القانونية ولم تتم - باعتبارها هبة - في ورقة رسمية فتقع باطلة طبقاً لنص المادة 488/ 1 من القانون المدني، هذا إلى أنه يكون قد تنازل بموجب هذه القسمة عن ماله لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركناً من أركانه ويضحي التزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة 136 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت أن مورث الطاعنين قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولم يحفل برد منها حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق