جلسة 13 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.
---------------
(95)
الطعن رقم 781 لسنة 45 القضائية
(1 و2) إيجار "التغيير في العين المؤجرة ". حكم "تسبيب الحكم".
(1) القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها من مكتبة إلى ورشة ميكانيكية. استخلاص الحكم للضرر. هو من قبيل المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها.
(2) مجرد علم المؤجر بتغيير المستأجر وجه استعمال العين المؤجرة. لا يعني الموافقة عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول اختصموا الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير طالبين الحكم بإخلاء "الدكان" المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليهم، وقالوا بياناً لها إن الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس استأجروا منهم "الدكان" آنف الذكر لاستعماله "بوفيه" بإيجار شهري قدره 2 ج و140 م وقد قاموا بتأجيره من الباطن إلى المطعون ضده الرابع لاستعماله "ورشة ميكانيكية" مخالفين عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1955 والقانون. وبتاريخ 29/ 5/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4864 سنة 90 قضائية القاهرة، وبتاريخ 29/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير من العين. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في وجهين (أولهما) أنه استند في قضائه بإخلائهم إلى أن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى ورشة يتضمن الضرر بالمؤجرين، حالة أنه لم يقم بالأوراق دليل على قيام هذا الضرر، فلم يشهد أحد بوقوع ضرر، وإذ افترض الحكم وقوع هذا الضرر بغير دليل فإنه يكون معيباً بالقصور، والوجه الثاني أنه نفى علم المؤجرين بتغيير استعمال عين النزاع إلى ورشة وعدم اعتراضهم على ذلك لأنهم يقيمون خارج البلاد ويديرون العين بوكيل عنهم رغم ما ثبت بإعلان صحيفة الدعوى من إقامتهم بالقاهرة، كما أن إقامتهم بالخارج لا يغير من علمهم بعلم وكيلهم.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه دلل على قيام الضرر بالمؤجرين من تغيير استعمال عين النزاع بقوله: "فإن الثابت من عقد إيجار العين موضوع النزاع ومن أقوال شاهدي المستأنف عليه الأول نفسه (الطاعن الأول)، ومن مستنداته المقدمة بحافظته أنه غير استعمال عين النزاع من مكتبة إلى ورشة، وهذا التغيير مخالفاً لشروط العقد المعقولة فضلاً عما يتضمنه من ضرر بالمؤجرين لما يصادف هذا التغيير من تشويه للمبنى وهي ضارة ومقلقة..." ومفاد ذلك أن الحكم استند إلى مستندات الطاعنين وإلى أقوال شهودهم الذين شهدوا - كما أبان الحكم - بأن الطاعن الأول استعمل عين النزاع "ورشة ميكانيكية"، وانتهى إلى ثبوت الضرر بالمؤجرين لتغيير استعمال العين من مكتبة إلى ورشة، وهو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها، وإذ كان ذلك فيكون النعي غير سديد. وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود كذلك، لأنه لما كان الحكم قد انتهى في الرد على دفاع الطاعن المشار إليه بقوله "ولا يغير من ذلك تأخر المستأنفين في رفع الدعوى فضلاً عن أن هذا التأخير لا يمكن أن يعتبر في حد ذاته قبولاً لاستعمال العين فإنه لا دليل على علمهما بحصول هذا التغيير خصوصاً وأنهما يقيمان خارج البلاد ويمارسان حق التأجير بوكيل عنهما..." وكان مجرد العلم بتغيير استعمال العين المؤجرة لا يعني الموافقة عليه، فإن ما انتهى إليه الحكم في ذلك سائغ وكاف لحمل قضائه، مما يكون معه النعي على ما تضمنه من تزيد بخصوص ما تحدث به عن إقامة المؤجرين خارج البلاد غير منتج، إذ يستقيم الحكم بدونه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق