الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 2 لسنة 12 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 172 ص 474

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

------------------

(172)
القضية رقم 2 سنة 12 القضائية

(أ) دعوى. 

شكل الدعوى. رفعها على بعض الخصوم دون بعض. لا يقبل وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض.
(ب) معاشات. 

قانون المعاشات. تفسيره. الاستعانة في ذلك بالطريقة التي جرت عليها الحكومة في تنفيذه. لا غبار على المحكمة في ذلك.
(جـ) قانون خاص. 

قانون عام. الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. لا يجوز إلا لتكملة القانون الخاص. إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. لا يجوز.
(د) قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876. 

النص الوارد فيه بحرمان صاحب المعاش من حقه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن. إبطال مقتضاه بالقانون الصادر في 27 من أغسطس سنة 1883.

----------------
1 - إن رفع الدعوى على غير من كان يجب أن يختصم فيها أو على بعض من يصح اختصامه دون البعض الآخر لا يقبل وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض باعتباره بطلاناً في الإجراءات ما دامت الأحكام لا تكون لها قوّة الشيء المقضى به بالنسبة لمن لم يختصم في الدعوى.
2 - إن قانون المعاشات كغيره من القوانين يخضع تفسيره للقواعد العامة. فالقاضي يتفهم نصوصه بناء على ما يتعرّفه من غرض الشارع منه مستهدياً في ذلك بكل ما يؤدّي إليه من الوسائل. فله أن يستشهد في تفسيره على وجه معين بما جرت عليه في تنفيذ أحكامه الجهة القائمة على ذلك. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في تقرير حق المدّعي في معاش والده الذي كان يعامل بمقتضى قانون سنة 1876 على ما كان من الحكومة من قبولها تقرير معاش له إذا ما ثبت عجزه عن التكسب، ثم على نصوص هذا القانون مفسرة وفقاً لما استشفت أنه قصد الشارع منه مما جاء به من أحكام للأحوال المختلفة الواردة فيه، ومما جاء عنه في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 37 لسنة 1929 من أنه يمنح من كان في حالة المدّعي حقاً في المعاش، ومما جاء في قانون سنة 1871 المكمل بالأمر العالي الصادر في سنة 1290 فلا غبار عليها في ذلك.
3 - من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
4 - إنه وإن كان قد نص في قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876 على حرمان صاحب المعاش من حقه فيه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن من الحكومة إلا أن هذا الحرمان لم يعد له وجه بعد صدور الأمر العالي الصادر في 27 أغسطس سنة 1883 فإن الأمر قد أباح لأرباب المعاشات الإقامة في أية جهة في الخارج مع إخبار الحكومة بها، وإنما لا يكون صرف المعاش إلا في مصر لمن يوكلونه عنهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق