الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 99 لسنة 45 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 94 ص 487

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

-----------------

(94)
الطعن رقم 99 لسنة 45 القضائية

استئناف "الخصوم فيه". حكم "الطعن فيه". دعوى "الصفة".
الصفة في الطعن. ثبوتها لمن كان خصماً في الدعوى. إقامة الدعوى من الحارس القضائي. صدور الحكم عليه بهذه الصفة. زوال صفته قبل رفع الاستئناف. عدم جواز رفعه منه لا بصفته حارساً ولا بصفته الشخصية.

-----------------
الحق في الطعن مستقل عن الحق في رفع الدعوى، ولا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم. لما كان ذلك، وكانت الصفة في الطعن تثبت لمن كان خصماً وليس لممثل الخصم في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته حارساً وصدر عليه الحكم الابتدائي بهذه الصفة. ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الاستئناف، فلا يقبل منه لأنه لم يعد ممثلاً للحراسة المحكوم عليها، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخاصم أو يختصم بهذه الصفة في الدعوى الصادر فيها الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارساً على العقار رقم 4 شارع السبكي قسم الساحل أقام الدعوى رقم 2276 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإخلاء المطعون عليه الأول من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 68 ج على سبيل التعويض. وقال في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ في 1/ 10/ 1962، استأجر منه المطعون عليه الأول الشقة سالفة البيان، وقد أحدث بها التلفيات المبينة بصحيفة الدعوى، وبتاريخ 15/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3385 لسنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 12/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن قد عزل من الحراسة قبل رفع الاستئناف في حين أنه أقام دفاعه في هذا الخصوص على أن المصلحة هي مناط قبول الدعوى وأنه باعتباره أحد الملاك له مصلحة في دفع الأخطار المحدقة بالعقار، وأن العبرة في توافر الصفة هي بوقت رفع الدعوى لا بوقت رفع الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحق في الطعن مستقل عن الحق في رفع الدعوى، ولا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم. لما كان ذلك، وكانت الصفة في الطعن تثبت لمن كان خصماً وليس لممثل الخصم في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته حارساً وصدر عليه الحكم الابتدائي بهذه الصفة، ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الاستئناف، فلا يقبل منه لأنه لم يعد ممثلاً للحراسة المحكوم عليها، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخاصم أو يختصم بهذه الصفة في الدعوى الصادر فيها الحكم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق