الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 142 لسنة 40 ق جلسة 2 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 77 ص 386

جلسة 2 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كيرة، عثمان الزيني، إبراهيم هاشم ود سعيد عبد الماجد.

--------------

(77)
الطعن رقم 142 لسنة 40 القضائية

(1) ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمسي. ماهيته. صدور البيع من شخص باعتباره نائباً من المالك وهو ليس بنائب. عدم اعتباره سبباً صحيحاً في هذا الخصوص.
(2) حيازة. شيوع. ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
حيازة الشريك للحصة الشائعة صلاحيتها أساساً لتمليكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهه الغموض أو مظنة التسامح.
(3) دعوى. تقادم. "تقادم مسقط قطع التقادم". مطالبة قضائية.
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. مناطها. للدعوى بتثبيت ملكية المدعي لعقار. تعديل طلباته إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد. أثره. زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم المكسب للملكية المدعى عليه لذات العقار. اعتبار هذا التقادم مستمراً في سريانه منذ بدايته.

---------------
1 - السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، فإذا كان التصرف بيعاً يجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابته عنه، فإنه لا يتأتى في هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح. وإذ كان الواقع في الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقاري قد اتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة في المنزل موضوع النزاع في مواجهة وصى عليهم سبق عزله، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسي.
2 - الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يجوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون - انقطاع خمس عشرة سنة، فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم.
3 - يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. فإذا تغاير الحقان، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. وإذ كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم..... مدني كلي القاهرة، وطلبوا بصحيفتها المعلنة إليه في 19/ 5/ 53 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة في المنزل، ثم عدلوا طلباتهم في 11/ 3/ 1957 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة، استناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله، وهو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم، ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهم الستة الأول بصحيفة أعلنت إليهم في 22/ 10/ 1966 طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها 14 قيراطاً و12 سهماً شائعة في المنزل المبين بالصحيفة، وقال بياناً لها أن هذا المنزل كان مملوكاً للمرحوم...... وبوفاته آلت ملكية المنزل لورثته، فخص البلغ منهم 9 قراريط و12 سهم بينما خص القصر (المطعون عليهم المذكورون) - 12/ 14 ووفاء لدين على المورث اتخذ بعض الدائنين الأجانب إجراء نزع الملكية في الدعوى رقم...... القاهرة الابتدائية المختلطة ضد البائعين من الورثة وضد السيد/...... بصفته وصياً على الورثة القصر، وأثناء شطب دعوى نزع الملكية اشترى الطاعن من الورثة البلغ ما يخصهم في المنزل بموجب عقدين مسجلين في 15/ 10/ 1937 و23/ 11/ 1937، ثم سار الدائنون في دعوى نزع الملكية، وبتاريخ 28/ 5/ 1937 رسا مزاد المنزل كله على الطاعن بما في ذلك الحصة المبيعة إليه، وتم تسجيل حكم مرسى المزاد في ذات اليوم، ومن هذا التاريخ تسلم الطاعن المنزل ووضع اليد عليه بصفته مالكاً، وفي 19/ 5/ 1953 أقام ضده المطعون عليهم الستة الأول الدعوى رقم..... كلي القاهرة، وطلبوا فيها الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة قدرها 14 قيراط و12 سهم بالمنزل وإذ دفع بأنه تملك المنزل بمقتضى حكم مرسى للمزاد، فقد عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان الحكم المذكور بالنسبة لهذه الحصة وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى وتأيد الحكم في الاستئناف فطعنوا فيه بطريق النقض بالطعن رقم........، وفي 10/ 6/ 1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة إلى 14 قيراط و12 سهم تأسيساً على عدم توجيه إجراءات نزع الملكية إلى من كان يمثل القصر لأن السيد/..... كان قد عزل من الوصاية، ثم أصدرت محكمة النقض في 12/ 5/ 1968 قراراً بتصحيح الخطأ المادي الحسابي الذي وقع في منطوق حكمها بأن جعلت مقدار الحصة 105/ 858، 8 أسهم و11 قيراط بدلاً من 12 س و14 ط. واستطرد الطاعن إلى القول بأنه اكتسب ملكية الـ 12/ 14 في المنزل بالتقادم الخمسي بأن وضع اليد عليها بحسن نية من تاريخ صدور حكم مرسى المزاد الذي يعتبر سبباً صحيحاً، كما تملك الحصة المذكور أيضاً بوضع اليد عليها المدة الطويلة. وبصحيفة معلنة في 1/ 1، 5/ 2/ 67 اختصم الطاعن باقي المطعون عليهم في الدعوى للحكم ضدهم بالطلبات السابقة استناداً إلى أنه تبين بعد رفعها أن المرحومة....... وورثة المطعون عليهم من السابع إلى العاشر، كانت قد استصدرت حكماً في الاستئناف رقم.... القاهرة ضد ورثة أخيها المرحوم....... بتثبيت ملكيتها لحصة شائعة في المنزل قدرها ثمانية قراريط، وأنها باعت من هذا القدر قيراطين إلى...... الذي باعهما بدوره إلى المطعون عليهما الحادي عشر والثاني عشر. وفي 27/ 11/ 1967 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم، قيد الاستئناف برقم....... القاهرة. وفي 4/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه استند إلى أنه تملك حصة المطعون عليهم الستة الأول في منزل النزاع بالتقادم الخمسي، بأن حازها بحسن نية من تاريخ حكم رسو المزاد عليه في 28/ 5/ 1938، وأن هذا الحكم يعد سبباً صحيحاً بعد أن قضت محكمة النقض بإبطاله بالنسبة لتلك الحصة لعدم توجيه إجراءات نزع الملكية إلى الوصي على المطعون عليهم المذكورين وتوجيهها إلى وصى سبق عزله. ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة أن حكم مرسى المزاد بعد إبطاله بالنسبة للحصة المذكورة - سواء كان البطلان مطلقاً أو نسبياً - يصبح معدوماً ولا وجود له، فلا يجوز الاستناد إليه كسبب صحيح في التقادم القصير. وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأنه وإن كان الحكم بالبطلان يترتب عليه اعتبار التصرف معدوماً، إلا أن هذا الانعدام في حالة البطلان النسبي ينصب على الآثار التي كان يقصد إليها المتعاقدان أصلاً من إبرام العقد دون تلك التي لم تكن في مقصودهما، وإذ كان قضاء محكمة النقض ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لحصة المطعون عليهم الستة الأول في المنزل قد أسس على أنهم لم يمثلوا في إجراءات نزع الملكية تمثيلاً صحيحاً، فإن البطلان يكون نسبياً ويترتب عليه انعدام الحكم كسبب قانوني ناقل للملكية بذاته، ولكن لا يمتد الانعدام إليه بوصفه سبباً صحيحاً في التقادم الخمسي. كما أخطأ الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن البيع في حكم مرسى المزاد صادر من الملاك وهم المطعون عليهم الستة الأول الذين لم يمثلوا في الإجراءات تمثيلاً قانونياً، فلا يصلح سبباً صحيحاً لتملك الطاعن بالتقادم الخمسي، في حين أنه إذا اتخذت إجراءات البيع ومرسى المزاد في مواجهة شخص لم يعد يمثل القصر لعزله من الوصاية عليهم فإنه يكون بائعاً لملك غيره.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، فمتى كان التصرف بيعاً، يجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباً عن المالك، وتبين عدم نيابته عنه، فإنه لا يتأتى في هذا المقام لاستناد إلى وجود سبب صحيح، وإذ كان الواقع في الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقاري قد اتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة في المنزل موضوع النزاع، في مواجهة وصى عليهم سبق عزله، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اكتسب ملكية الحصة محل النزاع من المنزل الراسي مزاده عليه بالتقادم الطويل، بأن وضع يده على المنزل برمته منذ تاريخ رسو المزاد عليه في 28/ 5/ 1938 بنية الملك مدة تزيد على الخمس عشرة سنة، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب مستنداً إلى ما أورده بأسبابه وبما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده، وحاصلها أنه بعد إبطال حكم مرسى المزاد بالنسبة للمطعون عليهم الستة الأول، أصبح الطاعن شريكاً على الشيوع بتملكه 11 س و9 ط شيوعاً فيه، بطريق الشراء من الورثة البالغين بموجب العقدين المسجلين في سنة 1937، ولا يستطيع تملك العقار بالتقادم الطويل مهما طالت معه وضع يده، لأن حيازته مشوبة بالغموض، ولم يبدر منه أي تصرف يفيد أن وضع يده كان بصفته مالكاً للعقار جميعه، وأنه على أية حال فإنه مدة وضع يد الطاعن لم تستمر مدة خمس عشرة سنة من تاريخ وضع يده في 28/ 5/ 1938، لأن التقادم قد انقطع من تاريخ إعلانه في 19/ 5/ 1953 بصحيفة دعوى تثبيت الملكية رقم...... كلي القاهرة، التي سبق أن أقامها ضده المطعون عليهم الستة الأول وأنه لا يؤثر على هذا الانقطاع تعديل هؤلاء المطعون عليهم طلباتهم في تلك الدعوى بتاريخ 11/ 3/ 1957 إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لحصتهم، لأن تعديل الطلبات ولم يكن إلا وسيلة للدفاع عن الدعوى الأصلية. ويرى الطاعن أن هذه الأسس التي أقام عليها الحكم قضاءه خاطئة، ذلك أنه يصح للشريك على الشيوع أن يكتسب بالتقادم ملكية حصة شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يجوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك فيها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه استقل بحيازة المنزل منذ صدور حكم مرسى المزاد بنية تملكه، وقد جابه المطعون عليهم الستة الأول بهذه النية، إذا أعلنهم في 6/ 8/ 1938 بصورة الحكم التنفيذية وبالتسليم كما انفرد دونهم بتأجير المنزل للغير بل وأجر بعض شققه إلى المطعون ضده الأول ومورث المطعون عليها الثانية، وحين انهارت مباني المنزل على سكانه قيد ضد الطاعن وحده تهمة القتل والإصابة خطأ واستصدر ترخيص إعادة البناء باسمه وحده وأقام البناء الجديد منفرداً من ماله، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن الطاعن بوصفه شريكاً على الشيوع لا تمتلك بالتقادم للغموض الذي يعيب حيازته وأنه لم يبدر منه أي تصرف يدل على الاستئثار بالمنزل جميعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور. ومن ناحية أخرى، أخطأ الحكم إذ اعتبر أن التقادم قد انقطع في 19/ 5/ 1953، تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى رقم....... كلي القاهرة؛ لأن المطعون عليهم الستة الأول بعد أن طلبوا في صحيفة افتتاحها الحكم بثبوت ملكيتهم للحصة المملوكة لهم. عدلوا طلباتهم في 11/ 3/ 1957 إلى طلب القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد، مما يفيد تنازلهم عن طلبهم الأصلي، ومن ثم تسقط جميع إجراءات الخصومة بشأن هذا الطلب بما في ذلك صحيفة افتتاح الدعوى وجميع الآثار المترتبة على إعلانها.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ( أ ) أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بينة تملكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن - يجوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض والخلفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم. وإذ يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه رد على الشق الأول من دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بأن الطاعن شريك على الشيوع فتكون حيازته مشوبة بالغموض "ولم يبدر منه أي تصرف يفيد أنه غير السبب في وضع يده أو أن وضع يده على العقار المشتاع كان بصفته مالكاً للعقار جميعه" واكتفى الحكم بهذه العبارة المطلقة ولم يتحدث عن الأدلة والمستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن حيازته لحصة شركائه في المنزل قامت على مناهضة حقهم وبنية الملك، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. ولما كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة، وطلبوا بصحيفتها المعلنة إليه في 19/ 5/ 1953 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة في المنزل، ثم عدلوا طلباتهم في 11/ 3/ 1957 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة، - استناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله وهو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم، ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أدخل في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ورثة المرحومة.....، وهم المطعون عليهم من السابع إلى العاشر، وخلفها الخاص المشترين منها، وهما المطعون عليهما الحادي عشر والثاني عشر، ليسمعوا الحكم بطلباته السابق توجيهها إلى باقي المطعون عليهم، وأسس هذا الطلب على أن المورثة المذكورة كانت في 19/ 4/ 1953 قد استصدرت حكماً في الاستئناف رقم........ القاهرة ضد أولاد أخيها المطعون عليهم الأربعة الأول وآخرين يقضي بتثبيت ملكيتها لحصة قدرها 8 قراريط شائعة في منزل النزاع، على أساس أنه نصيبها الشرعي بالميراث بحق الثلث فيه، وتصرفت بالبيع في قيراطين من حصتها إلى...... الذي باع هذين القيراطين إلى المطعون عليهما الأخيرين، وتمسك الطاعن بأنه تملك الحصة بالتقادم القصير والطويل، وبنى الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الجانب من طلبات الطاعن على أن الحكم السابق صدوره من محكمة النقض حائز لقوة الشيء المقضي بالنسبة لتحديد أنصبة ملاك المنزل، فلا يجوز للخصوم في الدعوى الحالية المناقشة في هذه الأنصبة سواء شمل القدر المحدد بحكم النقض جزءاً من نصيب المرحومة جميعه أو لم يشمله، وهذه أسباب لا تصلح لحمل قضاء الحكم في ذلك الشأن، إذ أنها لم تنصب على موضوع النزاع أو تجاهه دفاع الطاعن فيه، لأن حكم محكمة النقض لم يعرض للفصل في الملكية فيما بين الطاعن والمطعون عليهم الستة الأول، كما لم يعرض بطبيعة الحال للفصل في الملكية فيما بين هؤلاء وبين المطعون عليهم الستة الأخيرين، الذين لم يكونوا خصوماً في مرحلة التقاضي السابق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حجية الأحكام لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، كما أن مناط حجية الشيء المقضي، المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها، أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول واستقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن ضد المطعون عليهم الستة الأخيرين "... أنه يبين من حكم محكمة النقض في 12/ 5/ 1968 أنه أجرى تصحيح خطأ مادي وقع في منطوق الحكم الصادر في 10/ 6/ 1965 فأصبح حكم النقض كالآتي: بطلان حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة مصر المختلطة في 28/ 5/ 1938 وذلك بالنسبة إلى 105/ 858، 8 أسهم و11 قيراط الذي يمثل أنصبة القصر الذين كان يمثلهم......، ونصيب كل من...... و..... باعتبارهما من الخصوم في الدعوى. وأن قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص حاز قوة الشيء المقضى به، فلا يجوز لأي من الخصوم في الدعوى الحالية المناقشة فيما انتهى إليه وسواء شمل القدر الذي حدد في حكم النقض جزءاً من نصيب المرحومة...... أو لم يشمله، فليس للمستأنف (الطاعن) شأن في ذلك وليس له صفة التحدث نيابة عن المرحومة..... أو عن ورثتها سيما وأن المدخلين في الدعوى من ورثتها لم يوجهوا أي طلبات إلى ورثة المرحوم.....".
وإذ لم تكن المرحومة......، لا هي ولا ورثتها المطعون عليهم من الرابع إلى العاشر ولا المشترون منها طرفاً في الدعوى السابقة التي انتهت بحكم محكمة النقض، فضلاً عن أن محكمة النقض لم تعرض في حكمها لملكية المنزل وحصة كل شريك فيه، ولم تكن هذه المسألة محل مناقشة بين الخصوم فإن قضاء محكمة النقض لا يكون له حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن ضد المطعون عليهم الستة الأخيرين، استناداً إلى ما سلف من أسباب قد أخطأ في القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 9 يونيو 1970 طعن 133 لسنة 36 ق مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد الثاني ص 998.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق