الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 68 لسنة 11 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 171 ص 473

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(171)
القضية رقم 68 سنة 11 القضائية

(أ) اشتراط لمصلحة الغير. 

عدم قبول المشترط لمصلحته. حق المشترط في نقض الاشتراط. نقض صريح أو ضمني. القاعدة التي قررتها المادة 141 مدني. محل تطبيقها.
(المادتان 137 و141 مدني)
(ب) رهن. 

تسجيله. عدم تجديده. اعتباره ملغي. ثبوت الحق بحكم نهائي. علم الغير بوجود الرهن. لا يغني عن تجديد القيد.
(المواد 565 و569 مدني و570 مرافعات)
(جـ) حكم نزع الملكية. 

تسجيله. أثره. حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية.
(المادة 540 مرافعات)

---------------
1 - إذا اتفق البائع والمشتري على أن يحتفظ المشتري ببعض الثمن تأميناً وضماناً لدين لآخر على البائع فهذا الاتفاق يعتبر قانوناً اشتراطاً لمصلحة الغير، وحكمه (المادة 137 مدني) أن للمشترط الحق في نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له. ولا يجب في نقض الاتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً. ولا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدني فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً في ذمة المتعهد له عند استعمال الدائن هذا الحق فإذا ما انقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أي حق يصح للدائن أن يباشره باسمه.
2 - إن عدم تجديد قيد الرهن في الميعاد يجعله معدوم الأثر. وليس يغنى عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم فإن حجية الأحكام لا تتعدّى أطرافها، وهي في حدّ ذاتها من غير تسجيل لا تنشئ حقوقاً عينية يحتج بها على الكافة. كذلك لا يغنى أن يكون الغير عالماً بحصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكي يبقى الرهن أثره في حق الغير، ولم يستثن إلا الحالة الواردة بالمادة 570 مرافعات وهي الخاصة ببيع العقار أمام المحكمة بعد مضي المواعيد التي تجوز فيها زيادة العشر. وإذن فلحائز العقار إذا لم يجدّد القيد أن يتمسك بسقوط الرهن بالنسبة له ولو كان عالماً به.
3 - إن حكم نزع الملكية لا يترتب عليه زوال ملكية المدين عن العقار إذ هو لا يعدو أن يكون أمراً صادراً من المحكمة ببيع هذا العقار بشروط وإجراءات معينة. وإذن فإن كل ما يكون لتسجيل هذا الحكم من أثر هو حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق