الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 907 لسنة 44 ق جلسة 19 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 105 ص 539

جلسة 19 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي، ومحمد علي هاشم.

-------------------

(105)
الطعن رقم 907 لسنة 44 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص القيمي" دعوى "قيمة الدعوى". عمل.
(1) دعوى العامل بأحقيته في تقاضي بدل إقامته وبإلزام رب العمل بالمبلغ المستحق له. الطلب الأول غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره باعتبار أن قيمته تزيد على 250 جنيه.
(2) اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى. لا يغير من ذلك أن تكون داخله في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
(3) عمل "بدل الاغتراب".
بدل الاغتراب. إدراجه في بدل طبيعة العمل. استحقاق العامل له. وجوب صدور قرار به من رئيس الجمهورية أو مجلس إدارة الشركة معتمد من الوزير المختص. لا محل لأعمال قاعدة المساواة في هذا الخصوص.

--------------
1 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد أولهما أحقية المطعون ضده - العامل - في تقاضي بدل إقامة أسوان وثانيهما مرتبط به ومترتب عليه وهو إلزام الطاعن - رب العمل - أن يؤدي له مبلغ 200 ج و208 م قيمة ما استحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها وإذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية.
2 - من المقرر في قضاءه محكمة النقض (1) أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات
أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية.
3 - النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 والمادة العاشرة من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 والمادة 27 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن بدل الاغتراب يندرج في طبيعة العمل ويأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمداً من الوزير المختص - حسب الأحوال - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التي لا مجال لإعمالها لخروج ذلك على ما قرره الشارع بنصوص صريحة، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تحري ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان واعتمده الوزير المختص، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 259 لسنة 1971 أسوان الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بأحقيته إلى بدل إقامة في أسوان بواقع 25% من إعانة غلاء المعيشة وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 200 ج و28 م قيمة هذا البدل عن المدة من 26/ 6/ 1968 إلى آخر يونيو سنة 1972، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى البنك الطاعن الذي نقل للعمل بفرعه بأسوان وإنه طبقاً للنظام المعمول به والمطبق على جميع العاملين بفرع البنك بأسوان يستحق هذا البدل وقدره 4 ج و311 م شهرياً. وبتاريخ 30/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبتاريخ 25/ 4/ 1974 عادت - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 49 ق أسيوط (مأمورية أسوان). بتاريخ 8/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف رفضت الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن مثار النزاع هو مدى استحقاق المطعون ضده لبدل الإقامة وهو طلب مجهول القيمة في حين أن كل ما يطلبه المطعون ضده هو مبلغ 200 ج و208 م قيمة نسبة الخمس وعشرين في المائة من إعانة غلاء المعيشة التي يتقاضاها وهو يدخل في نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد أولهما أحقية المطعون ضده في تقاضي بدل إقامة أسوان وثانيهما مرتبط به ويترتب عليه وهو إلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 200 ج و208 م قيمة ما استحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها، ولما كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى40 من قانون المرافعات، فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، والاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض ذلك الدفع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده للبدل على مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من تقنين العمل رقم 91 لسنة 1959 في حين أنه بصدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تم إلغاء هذا البدل وأضيف إلى مرتبات العاملين بأسوان عند تسوية حالاتهم في سنة 1963 وإذ نقل المطعون ضده إلى أسوان بتاريخ 28/ 6/ 1968 وبعد إلغائه. فلا يكون له حق فيه ولا مجال لإعمال قاعدة المساواة بينه وبين زملائه الذين كانوا يتقاضونه قبل سنة 1963 وأضيف إلى مرتباتهم في هذا التاريخ.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 على أنه "يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح الموظفين والعمال من الذين يعملون في ظروف خاصة بدل طبيعة عمل بحد أقصى قدره 50% من المرتبات المقررة للوظائف التي يشغلونها. ويشمل بدلات الإقامة والصحراء والاغتراب والخطر والعدوى والتفتيش" وفي المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على أنه "يجوز تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالشركة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص" وفي المادة 27 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على أنه "يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها ولا يسري هذا القرار إلا بعد اعتماده من الوزير المختص.."، يدل على أن بدل الاغتراب يندرج في بدل طبيعة العمل ويأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمد من الوزير المختص حسب الأحوال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التي لا مجال لإعمالها لخروج ذلك على ما قرره الشارع بنصوص صريحة فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تحري ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان واعتمده الوزير المختص، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.


(1) نقض 10/ 5/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ع 3 ص 953.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق