الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 14 لسنة 46 ق جلسة 8 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 84 ص 426

جلسة 8 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

-------------------

(84)
الطعن رقم 14 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. أجانب. دعوى "نظر الدعوى". بطلان. نظام عام.
الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.

-----------------
مفاد المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب في غرفة مشورة، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات، بأنه بنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة، وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور فيها، ولذا اقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها في غير علانية، ولما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضي الأساسية ويتصل بالنظام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. يؤيد هذا النظر أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً، ولما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها، فإذا ما عنى المشرع بإبراز وجوب السرية في أحوال معينة فإنها في حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية في المرافعات التي تضم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة، ودون إمكان القول في شأنها بتحقق الغاية من الإجراء في معنى المادة 20 من قانون المرافعات. يظاهر هذا القول أن المادتين 869، 870 الواردتين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات واللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالي رسما طريقاً لرفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعي الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار. لما كان ما تقدم وكان النزاع في الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيره تدعي زوجة مصرية ثبوته لأب كويتي الجنسية، وبهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية، وكان الثابت في محاضر الجلسات أن الاستئناف نظر في جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 123 لسنة 1972 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بثبوت نسب الولد "تامر" إليه. وقالت شرحاً لها أنها تزوجته بدون وثيقة زواج رسمية بتاريخ 15/ 11/ 1970 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بولدها منه في 17/ 12/ 1971. وإذ نسبته إليه وأنكر أبوته فقد أقامت دعواها. بتاريخ 16/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها تزوجت الطاعن بصحيح العقد الشرعي وأن الصغير تامر المدعي نسبته إليه قد ولدته على فراش الزوجية الصحيح وتاريخ ذلك وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 15/ 2/ 1975 بثبوت نسب الصغير تامر لأبيه الطاعن من زوجته المطعون عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 س 16 ق أحوال شخصية أجانب القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه على سند من أن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى في جلسات علنية مخالفة في ذلك نص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا على المحكمة نظر المنازعات في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب بغرفة مشورة أي في جلسة سرية. وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 871 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع الخاص بإجراءات المرافعة والفصل في الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة وتصدر حكمها علناً". وفي المادة 878 من ذات القانون على أن "ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع المحكمة الاستئنافية في نظره الإجراءات المبينة في المادة 871" يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب في غرفة المشورة، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات بأنه بنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية وبالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة، وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور فيها، ولذا اقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها في غير علانية. ولما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضي الأساسية ويتصل بالنظام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. يؤيد هذا النظر أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً، ولما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة، ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة، لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها، فإذا ما عنى المشرع بإبراز وجوب السرية في أحوال معينة، فإنها في حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية في المرافعات التي تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون النص عليه صراحة، ودون إمكان القول في شأنها بتحقق الغاية من الإجراء في معنى المادة 20 من قانون المرافعات. يظاهر هذا القول أن المادتين 869، 870 الواردتين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات واللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالي رسما طريقاً لرفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب، إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار. لما كان ما تقدم وكان النزاع في الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغير تدعي زوجة مصرية بنوته لأب كويتي الجنسية، وبهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب لما كان يوجب عقد الجلسة سرية، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الاستئناف نظر في جلسات علنية، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق