الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 يوليو 2026

مضابط لجنة الخمسين / استئناف النقاش العام

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية (۱۱) من سبتمبر ۲۰۱۳ م )

اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين عصراً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٦) عضواً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
بسم الله الرحمن الرحيم
نستأنف الجلسة أمامنا ثلاث موضوعات تنتهى من أحدها وسنوزع الآن الجداول المقارنة بين مواد الدستور المعطل والتعديلات التي وردت عليه من لجنة العشرة سنوزع كالمعتاد لأنه قد تكون وزعت على النصف والنصف الآخر لا، فلضمان الأمر أن هناك أمراً مسجلاً بتوزيع هذا المستند على الجميع الموضوع الثاني، السادة مقررو اللجان سنستمع لهم بعد قليل الآن نستأنف النقاش العام ونبدأه بفضيلة المفتي .. تفضل.
السيد الدكتور شوقي علام
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الكلمة ستكون في فقرتين، يسبق هاتين الفقرتين شكر وتقدير لرئاسة اللجنة وللسادة الأعضاء على ما أبدوه من أفكار قيمة في الجلسة الأولى وهي أفكار محل تقدير ويجب أن تسجل، وأن يعمل بها عند صياغة النصوص المعدلة لدستور ۲۰۱۲ ، لكن السؤال يأتي هل نحن في حاجة إلى نص أو نصوص أم نحن في حاجة إلى ثقافة حسن تطبيق النصوص الواقع نحن في حاجة إلى الأمرين معاً، لحن فى حاجة إلى نصوص تبين لنا حقيقة الدولة ثم تعالج من ناحية أخرى بناء الإنسان المصرى، والنصوص التي تبين حقيقة الدولة وتبين شكلها ينبغى أن تنصب على تعريف هذه الدولة أولاً، ثم بعد ذلك تبين السلطات التي يناط بها أمر هذه الدولة، والتمييز بين هذه السلطات أو ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات بل ونحبذ أن يكون هناك تنسيق في داخل السلطة الواحدة بحيث لا يطغى عمل على عمل آخر، ثم في شكل الدولة نحن لا نريدها دولة دينية بحال، ففكرة الدولة الدينية في سياقها التاريخي غير مطروحة في الفكر المصري تقريباً في تاريخه كله، لم يأت على الدولة المصرية في وقت من الأوقات أن كانت دولة دينية، ومع أن الدستور المصري من قديم منذ دستور ۷۱ إلى وقتنا الحالى، وقد نص في مادته الثانية أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومن قبل ذلك نص على أن الإسلام هو دين الدولة، ومع ذلك لم تنحرف الدولة إطلاقا إلى الدولة الدينية، فنحن مطمئنون إلى أن الدولة ليست بهذا الشكل الذي يتخوف منه البعض، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً فضيلة المفتي.
السيدة الأستاذة صفاء زكي مراد
شكراً سيادة الرئيس إتصالاً مع ما أبداه السادة الزملاء الأفاضل الذين تحدثوا عن تعظيم حقوق المواطنين وحرياتهم، أنا أرى أن هناك مجموعة من المبادئ العامة التي يجب أن تراعى عند وضع الدستور، وأنا سأركز على مبدأين من هذه المبادئ المبدأ الأول هو احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بأن يجب النص في الدستور على أنه لا يجوز لأى قانون أو قرار أو لائحة مخالفة التزامات مصر الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعلان الحق في التنمية والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق العمال وحقوق المرأة والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، يتفرع عن هذا المبدأ أمران، الأمر الأول خاص بحدود التنظيم القانونى لما يقرره الدستور، وهنا أفضل أنه في الحالات التي تحيل فيها مواد الدستور إلى القانون يجب ألا يترتب على هذه الإحالة أي مساس بأصل هذا الحق، أو تعطيل نفاذ هذا الحق، فإذا نصحنا على هذا الأمر في الدستور فهذا سيكون بمثابة ضمانة لهذه الحقوق والحريات، الأمر الثاني أيضا الذي يتفرع عن هذا المبدأ، احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان هو مبدأ الخضوع لرقابة القضاء، فيجب أن تشمل الرقابة القضائية الأعمال والقرارات الإدارية كافة، وأقترح أن ينص صراحة في الدستور على أنه لا يجوز أي تنص القوانين على أن تحصين لأى عمل أو قرار إدارى من رقابة السلطة القضائية.
المبدأ الثاني من المبادئ التي يجب أن تراعي عند كتابة الدستور هو مبدأ المساواة وتجريم التمييز، المساواة وتجريم التمييز وأيضاً المبدأ الثالث الذي أود أن يتضمنه الدستور هو توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية من خلال التوسع في تطبيق مبدأ انتخاب القيادات في الجامعات والمستشفيات والمصالح المختلفة وانتخاب مجالس شعبية للمراقبة والتوجيه في كل منها، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ محمد راشد أبو الوفا
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً، نحن نشكر لجنة الدستور، على أساس أنه لأول مرة يتم الاهتمام بالصعيد ويمثل في اللجنة من يتحدث عن الدستور، قطاع العمال والفلاحين قطاع عريض، نرجو الاهتمام به في الدستور القادم، حيث إن الفلاح همش لأكثر من ثلاثين عاماً وكان يجار عليه في حقوقه الدستورية، لذا نرجو في الدستور القادم أن يعرف من يكون الفلاح على أساس أن الفلاح لا يتم الجور على حقه في الدستور، من هو الفلاح؟ من يفلح الأرض ويزرعها وليس له مصدر رزق غير ذلك وموطنه الانتخابي في القرية التابع لها، ولذلك نحن الفلاحين نتمسك بجميع حقوقنا في الدستور القادم وخاصة نسبة الـ ٥٠%، كما نرجو الاهتمام بقطاع الصعيد عامة، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد المهندس أسامة شوقي:
شكراً سيادة الرئيس الحقيقة هناك جزئية أنا مهتم أن أتكلم عنها، وهي تغطى جزءاً مهماً وهي صلاحية الدستور، نحن نتكلم في حلم، إلى كم سنة ؟؟ ١٠ سنوات؟ ١٥ سنة؟ ٢٠ سنة ؟ أنا في الحقيقة أرى أن نضع آلية لمتابعة ومراجعة نصوص الدستور على فترات زمنية محددة لنجعل هناك صيانة لصياغة الدستور، مثل صياغة القوانين، معظم القوانين فى الحقيقة فى مجالات التطبيق المختلفة ليس لها (validity) صلاحية. الدنيا تتطور وتتحرك إلى الأمام كثيراً ونحن في الحقيقة نحن نستمر في متابعة نصوص قانونية ونصوص دستورية من أزمنة طويلة بعض الشيء، ربما هذا مدخل غريب إنما أنا أنظر إليه من نظرة أن هذا عقد اجتماعي، أى عقد له صلاحية (validity) له فترة صلاحية ولابد أن ينظر إليه كل فترة محددة.
النقطة الثانية، من الذي يدير هذا العقد، إدارة العقد هذه نقطة في منتهى الأهمية يجب أن يكون هناك من يكون صاحباً لهذا الموضوع، يأخذ نوعاً من التفويض كل فترة ممكن تكون لجنة تتابع تطوير القوانين والنصوص الدستورية بما يحافظ على التوازن وعلى التطور الذي يحدث في مجالات الحياة المختلفة، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً، هي فكرة جديدة تأتى من المهندسين صيانة الدستور ليس صياغة الدستور، إنما الصيانة الدورية للدستور، فهي فكرة تحتاج إلى نقاش ففيها عنصر جدى وعنصر طريف في نفس الوقت، صيانة الدستور.
السيد المهندس محمد زكي السويدي :
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً سيادة الرئيس، أنا عندى فقط نقطة تعليق، أن الدستور مفروض أنه يمثل جميع طوائف الشعب. فالتمييز فى الدستور، وأننا نذكر فئة معينة فى الدستور، أنا أراها شيئاً غير مضبوط، لأنه ليس شرطاً أن يكونوا ممثلين معنا هنا المفروض عندما نقوم بعمل نظام في الدستور يكون نظاماً به عدالة اجتماعية أضمن أن الحكومة تؤدى خدماتها، تؤدى واجبها طبقاً للمعايير الدولية، فلا يوجد تعليم مجاني وهو ليس تعليماً، لا يقول لى صحة وهو في الحقيقة ليس صحة، لابد من وجود معايير، وهذا ما يجب أن نتفق عليه وهذا هو دور الحكومة الأساسي عندما أكون عادلاً في أداء واجهى نحو المواطنين سأخرج كفاءة عالية من كل فئات المجتمع بدون تمييز وبدون أن أميز فئة على فئة من البداية، ومن ثم أتيح الفرصة للمرأة أن تعمل وللطبيب أن يعمل وللعامل أن يبدع وبالتالي سأساعد على أن تكون الدولة فعلاً مبنية على أساس عدالة اجتماعية.
النقطة الثانية حضرتك هي تحرير السلطات الرقابية الدولة المفروض أن يكون دورها الحقيقي أن تقوم بعمل سياسات وتشريعات، لو لم يكن عندها السلطة الرقابية مستقلة عن القائمين على السياسة فهنا سيكون هناك تدخل من الدور الفعلي للسلطات الرقابية عملية التمثيل فى الانتخابات عندنا الانتخابات تمثل بالتمثيل الجغرافي وهو لا يعبر حقيقة عن جموع الشعب لأن عملية التمثيل في الحقيقة ليس بعدد السكان، سأعود مرة أخرى وأؤكد لسيادتك نريد أن تخرج خارج عملية التمييز، نحن نتكلم عن ضرورة أن تقوم الدولة بدورها نحو عدالة اجتماعية حقيقية، رغيف عيش نظيف خدمة صحية سليمة طبقا لمعايير من يخالفها فهو يخالف الدستور، وهذا ما أستطيع أن أحمى به المجتمع في المستقبل، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أعتقد أن أحداً من أعضاء اللجنة الموقرة أو من أبناء الشعب المصرى العظيم لن يزايد على صاحبه في دينه، أو في وطنه، ومجال المزايدة أعتقد بالنسبة للدين في الآخرة كل واحد منا سيرى عمله بين يدى الله عز وجل، وفيما يتعلق بأمر سلامة النية والاخلاص ، وأما فى المزايدة في الوطن فأعتقد أن مكانها في خارج مصر، عندما نرى أي هجوم على مصر عندئذ تظهر الوطنية فيمن يدافع عن مصر في خارجها لا بين أبنائها، أعتقد أيضاً أن الدستور يجمع المبادئ العامة التي يجتمع عليها المصريون دون الدخول في التفاصيل الخلافية، فلنترك للشعب حريته ولكن القاسم المشترك هو الذي يكتب، واللجنة الموقرة لجنة العشرة السابقة وقد قدمت مشروعاً من أجمل المشروعات التي تكلم فيها كثير من الأعضاء الأفاضل، وكلها مدونة في مسودة المشروع المقدم من لجنة العشرة في التعليم ، والصحة ، ورفع مستوى المعيشة، وغير ذلك، لكن في باب القاسم المشترك بين المصريين يجتمعون في المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وهي التي ينطبق عليها القاعدة الفقهية "لا إنكار في المختلف فيه والإنكار فيما لم يختلف فيه " أي في الإجماع في المسائل الإجتماعية هنا محل إنكار ولكن في المسائل الخلافية لا إنكار في المختلف فيه من أجل ذلك كانت مبادئ الشريعة الاسلامية هي الأصل أن تدون في المادة ولا يصح أن تكتب الشريعة لأن الشريعة تحتمل خلافات كثيرة لكن أخطر ما سمعت هنا هو من نادى باعتبار الأزهر هيئة دينية، هذه خطيئة دينية، لأن الأزهر هيئة في العلوم الدينية وهناك فرق بين الدين كنص كتاب وسنة لالبس فيه، وبين فهم الكتاب والسنة، وهو الفقه الذي يؤخذ منه ويرد عليه، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور محمد عطية الفيومي:
شكراً سيادة الرئيس بعد ثورة يناير ويونية، أصبح علينا مسئولية تاريخية هامة جداً، نحن نريد أن نعمل دستور "الحلم" دستور "الأمل" دستور دائم يستمر سنوات طويلة دون تعديل، أنا أحلم أن تكون نصوصه قصيرة، دون تفاصيل ذات تعبيرات واضحة عامة، مجردة، لا تكون قيداً على المشرع بقدر كونها إطاراً عاماً يتحرك فيه، أنا نفسى أنا أن يكون الدستور مواده أقل في عددها وأنا سأضرب مثلاً في أنه يمكن اختصارها أننا لدينا في الباب الخاص بمجلس الشعب ۳۸ مادة فيها تفاصيل كثيرة ممكن أن تترك للقانون، یعنی مثلاً الرقابة البرلمانية عن السؤال مادة عن طلب الإحاطة مادة عن الاستجواب مادة، عن نتيجة الاستجواب مادة، عن طلب المناقشة مادة ممكن جداً أن يتم دمج كل هذا في مادة واحدة هي مواد الرقابة البرلمانية ويترك الأمر والتفصيلات للقانون، وهكذا الحال في مواد الدستور الأخرى، فأنا أرغب في دستور مواده قليله تحفر في القلوب لأنه سيكون دستور الأمل ودستور المستقبل، أنا أرجو من زملائي وعلينا مسئولية أن نعمل دستوراً يرسخ للدولة المدنية الحديثة الديمقراطية التي تقوم على أساس المواطنة، لا يسمح فيها بنشاط سياسي على أساس دين وهذه مسألة مهمة جداً، العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يجب أن تكون منهجاً في جميع اللجان فى كل نصوص الدستور لأن ذلك لن يتعلق بنص واحد أو نصين، فكل نصوص الدستور يجب أن نضع أمام أعيننا تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، نحن جميعاً متفقون على أن مصر لا يصلح بها إلا النظام الرئاسي في هذه المرحلة لأننا لا نقدر على ترف النظام البرلماني والخلافات التي تحدث فيه ولكن يجب في سلطات الرئيس أنها تقيد، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً، الرسالة وصلت وأهمها الدستور "الحلم" ستری..
السيد اللواء على عبد المولى:
شكراً سيادة الرئيس، والحقيقة أنا إذا كنت أمثل هيئة الشرطة في هذه اللجنة الموقرة، فهيئة الشرطة في كل بيت في مصر تمثل وجدان الشعب المصرى أمينة على أداء رسالتها في الأمن والأمان، لذا فسوف التحدث باسم الشعب المصرى وليس باسم هيئة الشرطة فقط، وبالتالى جميع النصوص التي سأتحدث عنها تؤكد عقيدة الشرطة الجديدة والتي عادت إلى الشعب في ٣٠ يونية، فتحية لثوار ٣٠ يونية الذين أعادوا الشرطة للشعب بعد أن أخذت منه عنوة في فترات سابقة، في الحقيقة حتى لا أطيل أنا أتكلم عن تقرير الحقوق والحريات، الحق في الحياة الأمنية، حرية الإنسان في خصوصيته الحق في بيئة نظيفة، الحق في التعليم والحق في الصحة وغير ذلك، وبالتالى هذه الحقوق والحريات يحميها الدستور وهناك أداة لحماية النصوص الجامدة في قوالبها عندما تثار في التطبيق عن طريق تشريع أو لائحة يخالف الدستور وعندنا المحكمة الدستورية العليا بكل جلالها وقدرها، نؤكد على قدسية القضاء ونؤكد على استقلاله لأنه حماية للشرطة وحماية لكل فئات الشعب، أيضاً لابد من المطالبة بأن تكون الشرطة هيئة وطنية ولاؤها للشعب الولاء للشعب سوف يحمي جهاز الشرطة من أي استقطاب من أى تيارات سياسية قادمة فى أى فترة من الفترات وبالتالي عندما نتحدث عن نصوص، أرجو ألا تضن اللجنة علينا بعض النصوص التي تؤكد في الحقيقة هذا الولاء للشعب وفق عقيدتها الجديدة أيضاً لابد من التأكيد على أن كل حق يقابله واجب، وبالتالي هناك فرق بين ممارسة الحق وتجاوز هذ الحق إلى الفوضى، لابد أن نؤكد في هذا الدستور حماية الحقوق والواجبات الملقاة على كل منا حتى ننتقل إلى الصورة الجميلة التي نرجوها لمصر جميعاً، في النهاية أنا أقدم كل الشكر للقوات المسلحة على دعمها في فترة من أخطر فترات التحول الوطنى في مصر، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور محمد الشحات:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً سيادة الرئيس، حضرات السادة والسيدات أعضاء اللجنة الموقرة، الحقيقة هناك بعض الخواطر حول الدستور الحالي الذي نحن بصدده سريعاً سريعاً وبصورة تلغرافية، أنا مهموم بالفعل بما يحدث في المنطقة العربية ونحن كلنا شهود على ذلك، وهذه أمانة أيضاً تتحملها هذه اللجنة الموقرة من منطلق أهمية أن نعبر عن نبض هذا الشعب وهذه الأمة، هذا التعبير يقتضي منا أن مصر منذ أن عرفها التاريخ أنها دولة ذات سيادة وموحدة أنا أقترح وأرجو أن يتم النص على أنها دولة مركزية، فهى منذ أن وحدها مينا وحتى الجيل الذي نحن فيه الآن ومصر أمانة في أيدينا يجب أن تبقى مركزية، صحيح أن هناك تنوعاً وأن هذا التنوع ينبغى أن يكون للإثراء وليس لأن يكون للفرقة فهذا بأيديلوجية وذاك بأيديلوجية أخرى وكل منا يحاول أن يعلو بأيديلوجيته على الجميع، أيضا مصر دولة موحدة وموحدة، وهي موحدة منذ إخناتون، فمصر عرفت التوحيد منذ عصر إخناتون، وهذه الحقيقة تعنى أن هوية مصر الدينية، لأننا شعب متدين، ينبغي أن تبقى هذه الهوية وبالتالى هويتنا نحن المسلمين باعتبارنا الأغلبية وكمسيحيين باعتبار إخوتنا نسيج هذا الوطن، ينبغى أن تحافظ على هذه المادة الثانية وأعتقد أنها لا تثير أى خلاف أو جدل بيننا جميعاً أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
أيضاً نقطة هامة هنا يا سيادة الرئيس، حضرات السادة الموقرين والسيدات الموقرات، هنا مهم جداً للغاية أن نقول إننا ينبغى إعادة بناء الشخصية المصرية، فقيمة الدستور أنه يرصد إعادة بناء الشخصية المصرية، الشخصية المصرية المسحوقة هذه الشخصية المصرية التي عانت طويلاً، عانت طويلاً لا أقول منذ انتهاء العصر الملكى عندما آل الأمر للمصريين المصريون عانوا كثيراً، المصريون يتطلعون إلى هذه اللجنة وكفانا، نريد الاستقرار لهذا الوطن، نريد إعادة بناء هذه الشخصية بمعنى أن هذا الدستور إذا كان يعمق الأصالة فإنه يجسد الحاضر الذي أعلنت عنه ثورة ٢٥ يناير و ٣٠ يونية ولكنه في ذات الوقت أيضاً يستشرف الحلول الفعالة للمستقبل، الحلول الفعالة أن أرصد المشكلات، فبناء هذه الشخصية هي المحورية التي يمكن أن تبنى مجتمعاً قوياً وهذا بالتأكيد يحتاج إلى مبادئ عادلة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ يسري معروف
شكراً سيادة الرئيس، سأحاول ألا أكرر الكلام الذي أثاره الإخوة الزملاء، ولكنني سأتكلم في نقطة مهمة جداً وهي المصداقية، المصداقية هي التي ستوصل لنا هذا الدستور إلى كل بيت في مصر لو الناس فعلاً صدقتنا سنكون قد نجحنا، نحن من الممكن أن ننتج دستوراً جيداً جداً جداً ولكن الناس لا تفهمه ولا يصل إليها، العامل البسيط المواطن المصرى البسيط، والذي كنا قد فقدناه في الفترة الماضية واستغلها بعض الانتهازيين استغل الفجوة التي كانت بين الدولة والمواطن البسيط في أن يتوغل للمواطن ويحاول أن يسمم أفكاره تلك الأفكار التي نعاني منها حتى الآن، هذه الفجوة لن يملأها سوى العدالة الاجتماعية الحقيقية وليس الشعارات، لابد أن نتعامل مع المواطن والعامل ليس من أبراج عالية ولكن من داخله، وسأوضح ذلك من خلال مثال بسيط، المواطن المصرى البسيط في الأسرة البسيطة عندما يصاب أحد أفراد هذه الأسرة بمرض خطير وليكن مرض السرطان مثلاً، ليتخيل معى أعضاء اللجنة الموقرة ماذا تتمنى الأسرة لهذا المصاب بهذا المرض، لا تتمنى له الشفاء ولكن تتمنى له سرعة الموت، نعم سرعة الموت حتى لا تعرف هذه الأسرة وفي النهاية أيضاً سيموت لو لم يصل العلاج في كل بيت في مصر بنفس القدر من المساواة وإذا لم يصل التأمين والرعاية الصحية لكل مواطن في مصر، وإذا لم تصل العدالة والمساواة في التوظيف وفرص العمل والحياة الكريمة لكل بيت في مصر من هؤلاء الذين لا نراهم حيث يسكنون في المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة في الإسكندرية وفي القاهرة وفي كل ربوع مصر عندئذ نحن لن نكون نجحنا.
النقطة الثانية، التي أريد أن أشير إليها لابد أن يشير الدستور لكيفية اختيار الوزارات نحن عندما نختار الوزارة هي ليست تورتة يتم توزيعها على الأحزاب السياسية لابد أن يكون هناك معيار الكفاءة فمثلاً وزير العمل أضع معياراً ياجماعة أنا أريد وزيراً يحقق لی ۱، ۲، ۳، أيا كان هذا الشخص الذي يحقق لي هذه المعايير وأولها مثلاً البطالة، وأنا أعينه في الوزارة بدون الانتماء إلى أى أحزاب ويكون هذا معيارنا.
النقطة الثالثة، التي أريد أن أشير إليها وهو طلب والتماس للقوات المسلحة بدورها الوطن، لابد أن تزيد هذا الدور كما في دساتير سابقة لا يستحضرها عقلي الآن أن المجند الذي يدخل الجيش أو الشرطة لمدة ثلاث سنوات، أنا ممكن أستغل هذه الفترة للمواطن الذى لم يتعلم أن أمحو أميته وأعلمه خلال السنوات الثلاث، ويخرج مواطناً صالحاً يفيد المجتمع ويفيدنا جميعاً، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد المستشار جميل حليم
شكراً سيادة الرئيس، أنا مثلما قالت الأستاذة أنضم لزملائي في المبادئ حتى لا أكرر مثلما قالت الأخت الفاضلة من أريد أن أؤكد أننا جميعاً مثلما تكلمنا نسعى للدولة المدنية الحديثة الديمقراطية، نحن نرفض وننبذ الدولة الدينية، ولكن بالإضافة إلى المبادئ التي سبقنى كل زملائي في الكلام عنها، أنا عندي نقطتان أود التأكيد عليهما، في مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد، بلا تمييز في كافة الحقوق ولكنني أناشد زملائي في لجنة نظام الحكم بوضع المرأة، إننى أطالب بوضع متميز للمرأة، وهذا بلغة القانون نسميه تمييزاً إيجابياً وأغلبية الدساتير عندها تمييز إيجابي للمرأة للأقليات للشباب، هذا لا يعتبر إخلالاً بمبدأ المساواة، لذلك أنا أطالب بأن يكون للمرأة وضع متميز، لأن ثقافة الشارع للأسف في الانتخابات وكلنا نعلم أنه دائماً الاتجاه إلى انتخاب الرجل ويبقى تمثيل المرأة تمثيلاً ضعيفاً، لذلك إذا أوجدنا نصاً صريحاً في الدستور بأن يكون هناك وضع متميز للمرأة وليكن ٣٠ من المقاعد للمرأة فهذا وضع متميز ونسميه تمييزاً إيجابياً.
النقطة الثانية، ونحن بصدد بناء الدولة المدنية الحديثة أنا أطلب من زملائي النظر في الغرفة الثانية للتشريع وهو مجلس الشورى، لأن حسب المسودة الموجودة معنا، ألغى منها مجلس الشورى في حين معظم الدول المتقدمة تسعى إلى وجود غرفتين للتشريع، وأنا قمت بعمل إحصائية، يوجد ٧٧ من الدول المتقدمة فيها غرفتان للتشريع، ولكن هذا لا يمنع أن يوضع شروط واختصاصات لمجلس الشورى تكون مختلفة عن مجلس الشعب وهذا يثري الناحية التشريعية، لذلك أنا أطالب زملائي بإعادة النظر في وجود مجلس الشورى ووضع اختصاصات له، وأؤكد أيضاً على استقلال السلطة القضائية والتأكيد على أمن وأمان الوطن، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ ممدوح حمادة:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس السادة أعضاء اللجنة الموقرة تحية طيبة وبعد حقيقة لا أود أن أتحدث مثل من سبقوي من زملائي ممثلي العمال والفلاحين عن مادة واحدة بالدستور وهي مادة ٥٠% للعمال والفلاحين ولكن عندما شرفنا أن تمثل في لجنة الخمسين جتنا لندرس معكم ومع أطياف الشعب المصرى جميع مواد الدستور، فجميع مواد الدستور تخص الفلاحين والعمال وجميع أطياف الشعب المصرى، ومن السابق لأوانه أن تختلف على مادة الـ ٥٠% دون أن نبدى أسباب لجنة العشرة التي أوصت بإلغاء نسبة ال ٥٠ عمال وفلاحين، ويعتبرها الفلاحون حقا مكتسباً لهم منذ أكثر من ٥٠ عاماً، ورغم هذا كانوا لا يمثلون في المجالس النيابية تمثيلاً حقيقياً وأبناء الفلاحين الآن أصبحوا من أطياف الشعب المصرى من ضباط وأطباء ومهندسين وصحفيين وكلنا ومعظمنا أبناء فلاحين، وهناك لجان للحوار المجتمعى لابد أن تقنع الفئة وهى فئة الفلاحين والعمال ما أسباب إلغاء المادة؟ وكيف يمثلون الفلاحون؟ نريد اقتناع كيف تمثل في البرلمان بنسبة فلاحين حقيقيين نسمى فلاحين، ولهذا كان يجب على لجنة العشرة ألا تتسرع في أن تقول نلغى نسبة العمال والفلاحين مما أثار حفيظة الفلاحين والعمال وأوصونا أن نتمسك بنسبة ٥٠ دون دراسة ولهذا السبب مؤقتاً لحين الحوار المجتمعي بصفق ممثلاً عن الفلاحين مصر نتمسك بنسبة الـ ٥٠% عمال وفلاحين وشكراً.
السيد الدكتور أحمد خيري :
في حقيقة الأمر أنا غير متخوف من عبقرية الشعب المصرى فى أنه سيعصف بحقوق العامل والفلاح أنا متأكد وكلي ثقة في لجنة الخمسين أنها ستراعي أن العمال والفلاحين جزء لا يتجزأ من الوطن، لابد أن يكون العامل والفلاح له رؤية واضحة لدينا في الدستور، الحقوق لابد أن تنص عليها بالتفصيل، أنا لست مع أن تكون الدساتير مختصرة، لابد أن يكون هناك التزام من الدولة في كل حق وحرية بل والواجبات أيضاً، العامل والفلاح لا يميز نفسه نحن نحتاج لتوصيف وليس تصنيفاً، وعندما نتناقش في الدستور ليس مطلباً بل هو توصيف من هو العامل ومن هو الفلاح الذي سيحقق لنا الغاية فى مطالب مشروعة، ولذلك هذا الحديث سيكون في وقته وفى مجاله في اللجان المتخصصة ولكن الدستور لابد أن يكون يحتوى على ثوابت لا يجوز الفصال فيها مثل مصر دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة والمبادئ العامة والحقوق العامة التي لابد من نص وتلتزم الدولة بها.
المطلب الثاني: أن مصر جمهورية عربية لها جذور إفريقية وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية هذه ثوابت لابد أن تحتويها، ولابد أن الدولة تكون ملتزمة بالاتفاقات الدولية وبالمواثيق التي صدقت عليها خصوصاً أننا عانينا الأمرين في حق إنشاء النقابات المستقلة، وأعتقد أن منظمة العمل الدولية أدرجتنا من أسوا ٢٥ دولة في العالم لعدم التزام مصر بنصوص الاتفاقية، وهذا كان من قريب وللأسف الذي دافع عنا ليس وزيرنا، ولكن الذي دافع عنا مسئولة الاتحاد الأوروبى من دولة أيرلندا ذكرت بالنص مصر أم الدنيا لا يجوز أن تدرج في الـ ٢٥ وطالبوا أن يعطونا مساحة إلى سبتمبر ۲۰۱۳ ، لإصدار هذه القوانين نحن نحتاج إرادة سياسية وليس نصوصاً دستورية فقط، ولا بد أن تلزم السلطات لاتخاذ مواقف واضحة وإرادتها السياسية تكون واضحة، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات) :
أنا أحاول أن أفكر في مشكلة النظامين السابقين سواء نظام مبارك أو نظام المخلوع محمد مرسي فأرى أن مشكلتهما ليست الاستبداد السياسي فقط بقدر ما أن النظامين كانا يصنعان سياسات عامة نابعة من أيديلوجيات فكانت تضع مصير الدولة وأهدافها في أوقات كثيرة جداً فوق الأهداف والقيم الوطنية، مجمل كلام عدد من الزملاء الذى أشاروا إلى ضرورة وجود أهداف محددة وأساسية تقوم عليها سياسة الدولة وتسعى لها فكرة الدولة المصرية أو جمهورية مصر العربية وهذا النموذج بالمناسبة وارد في دستور مثل دستور البرازيل في أحد المواد في الباب الأول يدرج فيه ١، ٣،٢، ٤
أنا أقترح أن يكون هناك فقرة مماثلة فى الدستور المصرى، ومن الممكن في أن نبحث هل نضيفها في أن تكون ملحقة بالديباجة أو أن تكون ملحقة ربما بالمقومات وتنص على الآتى :
تتمثل الأهداف الأساسية لجمهورية مصر العربية فيما يلي:
أولاً، بناء مجتمع حر وعادل ومتضامن
ثانياً، ضمان التنمية الوطنية وتكافؤ الفرص دون تمييز
ثالثاً، القضاء على الفقر وظروف المعيشة الأدنى من المستوى اللائق.
رابعاً، تقرير رفاه الجميع دون تمييز أو تحيز.
خامساً، توفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
اقترح أن يدرج فقرة على هذا السياق أو على هذا المنوال ربما في باب المقومات الاجتماعية والاقتصادية أو تكون ملحقة بالديباجة، وربما تكون هناك فقرة مماثلة تركز على القيم الإنسانية وتحكم الإطار العام للسياسة الخارجية المصرية، وهذا أيضاً موجود في دستور البرازيل، حينما يتم الإشارة إلى السياسة الخارجية لدولة البرازيل تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والسلم الدولى وتسوية النزاعات سلميا والمصالح المشتركة هذه نقطة.
النقطة الثانية، أتمنى أن يتفق أغلب أعضاء لجنة الخمسين على ضرورة التأكيد فيما نصيغه من تعديلات دستورية على عدم جواز أو خضوع أى مدى أمام قضاء استثنائي، وضمان أن يتواجد أي مدني أمام قاضيه الطبيعي بما في ذلك كل إجراءات التقاضي حق الوكالة والدفاع وإجراءات التقاضي الأعلى.
أخيراً يمكن أخذاً من الزميل أحمد خيرى أنا لا أرى أنه يوجد مشكلة في فكرة الدستور قصير أو طويل ولكن قد نحتاج الحالات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية تحديداً أن تكون أكثر تفصيلاً ووضوحاً في المواد المتعلقة بهذا حتى يلتزم المشرع أو صانعي قوانين العمال ربما هذا الإطار ولا يكون هناك مساحة للخروج عنه بای صورة من الصور، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكرا، بالنسبة للاقتراحات والصياغات التي طرحتها يا أستاذ عمرو أرجو أن تقدمها للجنة الفرعية التي تبحث باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أما فيما يتعلق بالمقومات والذي جاء في الدستور البرازيلي عن أهداف السياسة الخارجية هذه أهداف عامة، والحقيقة لا تحدد سياسة خارجية إنما تحدد إطاراً أخلاقياً لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك أي اقتراحات لدى أى منا فيجب أن تقدم من خلال اللجنة الفرعية ومجموعات العمل التي ستناقشها وربما تضيف أو تحذف وتضعها في صورة لكي عندما تأتى هنا تكون نتيجة لنقاش سابق.
انتباهك . الكلمة الآن للسيد الأستاذ محمد سلماوى، ولكن قبل أن تتحدث يوجد أمران أريد أن استدعى
أولاً الأستاذ الدكتور وسيم السيسي تحدث في الصباح عن أقوال مأثورة من عدد من الأدباء، في الوقت نفسه المهندس أسامة شوقي جاء بفكرة جديدة وأنا أراها فكرة بها إبداع، تحدث عن صيانة الدستور Maintenance فإذا كان ممكن أن تعلق عليها أيضاً نكون سعداء بهذا ، وشكراً
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
في الحقيقة سوف أحاول أن أتحدث بما لم يرد في الأحاديث السابقة، لأن الكثير ممن تحدثوا الحقيقة أغنوني عن الكثير مما كنت أريد أن أقوله، فقط أؤكد على مسألة ثورة ٢٥ يناير وثورة ٣٠ يونية وهما المنطلق الأساسي لكتابة هذا الدستور، ولكن يجب أن تذكر أن هذه الثورة لم تأت من فراغ وأن الأم كانت می ثورة ٢٣ يوليو التي انطلقت منها هاتان الثورتان والتي رفعت هاتان الثورتان شعاراتها من العدالة الاجتماعية إلى الكرامة الانسانية إلى الحرية إلى العيش، ومثلما جاءت ثورة ٣٠ يونية لتؤكد ما نادت به ۲۵ يناير، جاءت ٢٥ يناير لتؤكد ما نادت به ثورة ٢٣ يولية، الذي أريد أن أركز عليه في كلمق نقطتين لم يردا في الكلام، أولاً مسألة الهوية، أنا أرى أن الدستور يجب أن يكون واضحاً جداً في مسألة الهوية الوطنية للشعب المصرى والتي تنبع مباشرة من قضية الانتماء ولدينا انتماءات كثيرة عربية وإسلامية وقبطية وإفريقية وآسيوية ومتوسطية أيضاً ولكن هناك فرق بين الهوية الجغرافية، والهوية العقائدية وهوية الوجدان وهي الهوية الثقافية ويجب أن نفرق بين هذه ولا ندرجها كلها كمرادفات بهذا الشكل هذه القضية هامة جداً لأنها تعبر عن الخصوصية المصرية، ولا تجعلنا نكتب دستوراً يصلح للاكوادور أو لسيريلانكا أو غيرهما، ومكانها في هي الديباجة، وهنا أهمية الديباجة التي كنت أتصور أن تكون جزءاً من بحث جميع اللجان، أنا أرى رأيي الوقت بدأ ينفد وحضرتك أخذت من كلامى يمكن دقيقة كاملة فأرجو بعد إذنكم أن تمتد قليلاً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ستكمل بعد ذلك لأن هناك واحدا أو اثنين طلبا الكلمة ممن تحدثوا، فسأعطى لهما الكلمة أيضاً.
الأستاذ محمد سلماوى آثار نقطتين أو ثلاثة.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
نقطة واحدة أثرتها والثانية قطع على الميكرفون بسرعة شديدة جداً، إذن مسألة الديباجة، الديباجة لیست هي المقدمة التي تكتب بعد أن نكتب مواد الدستور، بل هي الأساس الذي كنت أريد أن تركز عليه كثيراً ثم تنطلق منه باقى مواد الدستور، ولذلك اقترح أن الديباجة تصبح جزءاً من مهمة كل اللجان النوعية كل منها ينظر فى الديباجة من وجهة نظره.
النقطة الثانية التي لم ترد في الأحاديث السابقة في مسألة الحقوق والحريات، وهي الحق في الثقافة لأن مصر دولة ثقافية، القوى الناعمة المصرية هي القوى الحقيقية هي التي صنعت مجد مصر على مر السنوات والشعب المصرى له خصوصية أنه شعب مبدع وفى ميدان التحرير كنا ننزل فنجد الإبداع الفني في الموسيقى وفى الجرافيق أو الرسوم الحائطية، وأنا شاهدت اسكتشات مسرحية في ميدان التحرير هذا شعب مبدع شعب مثقف، صنع من الثقافة قوى ناعمة قوية وأصبح له الحق في الثقافة ليس فقط الحق في تلقى المنتج الثقافي كما في الدول الأخرى والمجتمعات الأخرى وإنما الحق في المشاركة في الثقافة ويجب أن تكون هذه الخصوصية واضحة في الديباجة وأيضاً تنعكس على الحقوق، وهو في رأيي حق أساس من حقوق المصريين يؤكد خصوصيتهم في هذا الدستور الذي يجب أن ينص على التزام الدولة بتوفير الخدمة الثقافية لجميع المواطنين، وأكتفى بهذا القدر وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً يا أستاذ محمد سلماوى أنت الوحيد الذي أعطوا لك وقتا إضافياً.
أنت تحدثت في موضوعات مهمة لن أعلق على أي منها لأن لي رأياً فيها، ولكن فيما يتعلق بالاشارة إلى ثورة ١٩٥٢ وأنت في هذا محق، إنما يجب أن يشار أيضاً إلى ثورة ۱۹ هي الثورة الأم، ثورة ١٩ الثورة الأولى ثورة الشعب ضد الاستعمار حقيقة، ومن هنا انطلقت الدولة المصرية الحديثة في مرحلتها في النصف الأول من القرن العشرين أنا مع ١٩٥٢ طبعاً إنما أيضاً مع ۱۹۱۹ ويجب الإشارة إلى هاتين الثورتين مع قطعاً الربط ما بين الدستور والمستقبل والروح الجديدة في مصر وثورتي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ أو الثورة التي اندلعت في ۲۰۱۱ وصححت في ۲۰۱۳ ، هذا تاريخ مصري لا يمكن إنكاره ولا التنكر له ولا يصح، أود أن أقول لك أنه حدث حديث في الديباجة، بدأه الأب أنطونيوس في الصباح من الناحية الأخرى أن الديباجة أخيراً تكتب بعد إتمام مناقشة كل الأبواب أنت نحوت منحى آخر، إننا نبدأ بالديباجة ويوجد مشروعات كثيرة وسنتحدث فيها مع كل الأمور الأخرى عن الحق في الثقافة وهذا شيء مهم والهوية وغيره.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
لا أريد أن أطيل بالرغم أنه يوجد ثلاث دقائق وفي الجلسة الأولى كانت أربع دقائق ولكن لا مشكلة الحقيقة بداية لابد من سؤال نجيب عنه هي طبيعة الدستور وليس طبيعة مضمون الدستور، لدينا الدساتير في العالم المستقر هي دساتير تنظم بالأساس حقوقاً خاصة وعامة، وتركز بالأساس أيضاً على أن هناك مجتمعاً مستقراً ومؤسسات تؤدى عملها ومواطن يحصل على حقوقه التي أشار إليها العديد من الزملاء، ولدينا في مجتمعات تنتقل من مرحلة إلى مرحلة وبخاصة فيما يسمى بالعالم الثالث دساتير تركز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومن هنا يأتى الحديث عن نسبة العمال والفلاحين ال ٥٠% هو حديث غير موجود لا هو ولا الحديث عن الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في دساتير العالم المستقر، وبالتالى السؤال الذي يجب أن نوجهه إلى أنفسنا ونجيب عليه بداية هل نحن نتحدث عن دستور لدولة مستقرة أم نتحدث عن دستور في مرحلة انتقالية؟
إذا كانت الإجابة الصحيحة هي الثانية، فلابد من إعطاء مساحة واضحة ومحددة وكبيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي سوف يترتب عليها بالقطع أن يكون لدينا دستور آخر لا أعرف متى في خلال عقد أو عقدين يكون كدساتير العالم الأخرى التي لا يخاض فيها أو حولها حوارات أو جدالات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي بطبعها مستقرة.
الأمر الثاني هو مداخل الدستور، هناك أسئلة لابد أن نجيب عنها طبيعة الدولة، وهذه القضية تطرح تحت مقولة الهوية أحياناً وسؤالها الآخر ما هو الاتصال والانفصال بين الدين والسياسة؟ حق لا ندور في حلقة مفرغة هناك اتصال لا شك فيه في هذا البلد بين الدين والسياسة عمره عمر هذا البلد، وهناك الفصال يجب أن يكون بين المؤسسات الدينية والنصوص الدينية والنصوص السياسية والمؤسسات السياسية كما يعرفه العالم الحديث، خلاصة الأمر أن لدينا مادة ثانية هي محل للخلاف، وهذه المادة الثانية محل الخلاف فيها ليس نصها بل هو الحديث عن ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنا هنا أعود إلى وثيقة الأزهر، وثيقة الأزهر فيها تفسير واضح تقول في الصفحة الثامنة أننا نستقر نحن على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة هنا تعود وثيقة الأزهر إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، هذا هو ما تبناه الأزهر في هذه الفقرة، وعاد أيضاً يتبناه بعدها بفقرتين في نفس الصفحة.
السيد الأستاذ معتمر أمين:
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة أنا أبدأ الكلام عن يقين أن الدستور فعل مستقبل، وبالتالي أثر الدستور في فعالية مواده الباقية بقوة القوة التي صنعت الدستور أو بكفاءة الدستور ذاته، وبالتالي الدستور يجب أن يكون متصالحاً مع روح العصر الذي نحن به، لأنه فعل المستقبل مرة أخرى، نحن نتحدث عن الابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة ولدينا تحديات إقليمية وتحديات فى المياه وتحديات متغيرة عالمياً، يجب أن يكون الدستور في أرضية يعرف التعامل مع هذه الأشياء إن لم يكن فلن يبقى يجب أن نتلاقى أخطاء الماضي بمعنى لا يكون لدى دستور يتحدث عن الاشتراكية والفعل رأسمالي، يجب أن يكون الدستور في اتساق مع السياق العام، طريقة ملكية الشعب، الدستور الذي معنا تحدث عن الملكية العامة والملكية الخاصة وهناك ملكيات أخرى ممكن تساهم جداً في المستقبل وبناء الدولة مثل التعاونيات، لكن مبدأ تكافؤ الفرص لا يجب أن يكبر ويصل إلى درجة تكافؤ النتيجة، تلغراف آخر أو أخير أن أهم قضية موجودة في الدستور في وجهة نظرى هي قضية التعليم، وهنا في التعليم يجب أن يكون واضحاً أنه بدون التعليم لا ثورة ولا مستقبل ولا أى شيء، والتعليم هنا لا يجب أن يقتصر على الخاص والعام ويحب أن يفتح للأهلي وللأوقاف ولكل أنواع التعليم، وأختم بكلمة خصوص موضوع صيانة الدستور أو أن يكون هناك شيء في الدستور تجعل له آلية للمتابعة وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة) :
المشروع الذى أمامنا تحدث عن ثلاث أنواع من الملكيات الملكية العامة والخاصة، والتعاونية.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي
شكراً سيادة الرئيس.
لا شك أن المتحدثين من قبل غطوا الكثير من الحديث، وأنا لا أريد أن أكرر، لكن فقط أركز على التعليم والصحة وأعود بتاريخ مصر عندما كان عدد كبير من أصحاب الأملاك والوجهاء يتبرعون ببناء المستشفيات وإقامة المدارس وساهموا مساهمة التاريخ التعليم في مصر، ربما التعليم الأهلى سبق التعليم الحكومي، نبحث لماذا توقف التعليم الأهلى التبرع ببناء المدارس المستشفيات التي فتحتها المؤسسات والجمعيات وكانت تعالج تقريباً بالمجان، لماذا توارى المجهود الفردى والجماعي والأسرى؟ الأوقاف توقف العديد من الوقفيات، نحن مازلنا وزارة الأوقاف معنا أن الوقفيات التي تقدم بها وجهاء مصر في القديم ولم يكونوا أكثر غناء من أغنياء هذا العصر، لكنهم أفرزوا جانباً من ثرواتهم للبلد للدولة، فأنشأوا المستشفيات والمدارس وأوقفوا هذه الأعمال الأعمال الخيرية التي قادت وساهمت فيها كيف يشجع الدستور أن يفتحالباب للمصريين وهم كثرى أن يساهموا مع الدولة؟
أتمنى أن يأتي الدستور وينص على تحديد نسبة معينة ونسبة مرتفعة للتعليم والصحة من الميزانية العامة للدولة فلا تترك لوزير يفتح ووزير يغلق، وساء التعليم في القرى والريف تماماً، أهملنا تعليم أبناء الفلاحين الذين كانوا هم أكثر تقدماً وقادوا مصر، أبناء الفلاحين، أنا أرجو أن يشجع الدستور هذا وينص على هذا أيضاً فيه.
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لماذا لا تعتبر جزءاً أساسياً، أنا لا أتكلم عن التي وقعت بالأحرف الأولى ولا أتكلم عن التي وقعها رئيس الجمهورية لكن أتكلم عن الاتفاقيات والمعاهدات التي تقرها المجالس النيابية أن تصبح مصدراً من المصادر الرئيسية للتشريع حتى نحترم اتفاقياتنا والعالم أيضاً يحترمنا عندما يحترم اتفاقياتنا .
هذا جزء إجرائي هنا أرجو أن تحدد مواعيد الجلسة العامة كم ساعة؟ ومق في الأسبوع؟ حتى نحرص جميعاً على حضورها، وشكراً.
السيد الأستاذ حجاج آدول:
شكراً، أطالب بالاهتمام بحقوق الثقافات الفرعية التي تصب في الوطن المصرى الشامل وتقويه، وإن أشرت إلى الثقافات الفرعية الحدودية مثل أهالى النوبة وسيناء ومرسى مطروح فالاهتمام بها ضعيف نظراً لبعدها عن المركز القاهرى والاهتمام يذهب إليها وقتياً وسطحياً حيث القلاقل فقط، لذا فعلى دستور الثورة الذي تعمل على كتابته أن يسطر بوضوح ما يحمى تلك الثقافات من الجور والاستبعاد، فتلك الثقافات الفرعية تصب في نهر الوطن المصرى الشامل.
السيد الرئيس السادة الزملاء:
النوبة أعطت ما عليها وزيادة ولم تأخذ من الوطن الأم غير التجاهل والاستعلاء ونشعر بالمرار لزمن طال قرناً وسنوات النوبة تأمل من دستور الثورة أن يعمل على توثيق الحقوق النوبية وغيرها من خصوصيات ثقافية فرعية، ولكم الشكر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام ) :
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة أنا فقط كنت أريد أن أؤكد على مجموعة من المفاهيم بحكم المهنة.
أولاً، يجب على الجميع أن ينظر إلى وثيقة الدستور كوحدة عضوية متكاملة.
ثانياً، أن الذي يحمي الحقوق والحريات هو نظام ديمقراطي متوازن.
ثالثاً، يجب التأكيد على احترام التفرقة بين النطاق المحجوز للدستور والنطاق المحجوز للقانون، فما
ينظمه الدستور غير ما ينظمه القانون، أود لو تؤكد على ما يلي:





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق