الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 1210 لسنة 47 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 157 ص 798

جلسة 12 مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(157)
الطعن رقم 1210 لسنة 47 القضائية

(1 - 3) إيجار. "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". محكمة الموضوع. "نقض".
(1) تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الذي يوجب إخلائه من العين. ق 52 لسنة 1969. المقصود به ثبوت سبق تأخره في سداد الأجرة في دعوى إخلاء موضوعية سابقة. معاودة امتناعه في الدعوى الحالية. أثره. توافر حالة التكرار في جانبه.
(2) توافر حالة تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في سداد الأجرة. وجوب الحكم بإخلائه ولو أوفى بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ما لم يقدم مبررات مقبولة لامتناعه أو تأخره.
(3) تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة. تقدير مبرره وقبوله. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. الادعاء بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى.... مدني كلي المنصورة أنها أقيمت بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الأجرة عن مدة سابقة فتفادى الحكم عليه بالإخلاء بسداد المتأخر عليه من الأجرة قبل قفل باب المرافعة، وعلى هذا الأساس وطبقاً لنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، قضت المحكمة برفض الدعوى، فإن هذا المسلك من الطاعن مع معاودة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية، يوفر في حقه التكرار الذي عنته المادة 23/ 1 سالفة البيان.
2 - توافر حالة تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة، إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع.
3 - تقدير المبرر وقبوله - في تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه عن سدادها - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولما كان الطاعن لم يودع بملف الطعن على ما يبين منه أنه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة تبرر تأخره في سدادها. فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 3272 سنة 1975 مدني كلي المنصورة للحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 24/ 8/ 1957 استأجر الطاعن من مورثهم المرحوم.... شقة بالعقار رقم 39 شارع.... بالحسينية محافظة المنصورة. لاستعمالها عيادة طبية. مقابل أجرة شهرية قدرها 8 ج و976 م، وقد دأب على التأخير في الوفاء بالأجرة، ثم توقف عن أداء أجرة الأشهر من أول إبريل سنة 1973 حتى أغسطس سنة 1975 وجملتها 280 ج و304 م رغم تكليفه بوفائها وأساء استعمال الشقة باستخدام ممرضة اعتادت التعرض للسكان بألفاظ نابية وبتاريخ 21/ 3/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 230 لسنة 29 ق المنصورة، وبتاريخ 6/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى، وردها إلى المطعون عليهم بعد أربعة أشهر من تاريخ الحكم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت من بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على ثبوت تكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة المستحقة وكان عمدته في ذلك سبق امتناعه عن دفع الأجرة عن مدة سابقة أقيمت بشأنها دعوى الإخلاء رقم 1003 لسنة 1972 مدني كلي المنصورة التي قضى فيها برفض طلب الإخلاء لاستعمال الطاعن رخصة الوفاء بالأجرة المستحقة قبل قفل باب المرافعة، في حين أن البين من الحكم الصادر في تلك الدعوى أن الأجرة كانت محل منازعة جدية وأن "المؤجر" "مورث المطعون عليهم" ألزم بمصروفاتها لتسببه في اتخاذ إجراءاتها، وقد تمسك الطاعن باعتبار واقعة المنازعة التي تضمنها هذا الحكم، والحكم الصادر في الدعوى 1003 سنة 1972 مدني كلي المنصورة مبرراً للتأخير في وفاء الأجرة وأغفل الحكم تناول هذا الدفاع والرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 1003 لسنة 1972 مدني كلي المنصورة، إنها أقيمت بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الأجرة عن مدة سابقة؛ فتفادى الحكم عليه بالإخلاء بسداد المتأخر عليه من الأجرة قبل قفل باب المرافعة في 5/ 3/ 1973. وعلى هذا الأساس وطبقاً لنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قضت المحكمة برفض الدعوى، فإن هذا المسلك من الطاعن مع معاودة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية، يوفر في حقه التكرار الذي عنته المادة 23/ 1 سالفة البيان، لما كان ما تقدم، وكان توافر حالة تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة، إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع. وكان تقدير المبرر وقبوله من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكان الطاعن لم يودع بملف الطعن ما يبين منه أنه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة تبرر تأخره في سدادها فإنه لا يجوز له - إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه أشار في أسبابه إلى أن الدعاوى والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. مثل كريه للعلاقة بين مؤجر ومستأجر دون أن يورد أي بيان لتلك الدعاوى والاتهامات أو سنده في اعتبارها للإخلاء، مما يعيبه في هذا الخصوص بالبطلان لخلوه من التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه بالإخلاء بني على ثبوت تكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة، فقط. دون ما استطرد إليه في ملاحظته العابرة بشأن تدهور العلاقة بين طرفي الطعن. فإن إيراده لتلك الملاحظة يكون لغواً. ويكون النعي على احتواء الحكم عليها لا محل له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن السيد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم كان يعمل محامياً بمكتب المرحوم... وكيل مورث المطعون عليهم. وأن قضاياه تباشر بمعرفة هذا المكتب. مما يجعله غير صالح لنظر الدعوى.
وحيث إن الطاعن لم يقدم رفق طعنه دليل نعيه فيكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق