الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 37 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 219 ص 1144

جلسة 19 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

----------------

(219)
الطعن رقم 37 لسنة 44 القضائية

إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، أثر. جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه. م 214 مرافعات. لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف عالماً بالموطن الأصلي للمدعي المستأنف عليه.

-------------
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعي. في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار في هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعي الأصلي وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعي ولم يبين موطنه الأصلي سواء في صحيفة افتتاح الدعوى أو في ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه في الموطن المختار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلي بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 194 لسنة 71 عمال كلي شمال القاهرة ضد البنك الطاعن وطلب فيها الحكم بتعديل أقدميته في كشوف الأقدمية التي اعتمدها البنك في 15/ 3/ 1967 بحيث يصبح سابقاً في ترتيب الأقدمية على زميليه... و.... وبالنسبة لأحقيته في الترقية إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1970 مع ما يترتب على الترقية من آثار مالية كالفروق والعلاوات. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى خبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم. وبجلسة 28/ 11/ 1972 حكمت بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1970 مع اعتباره سابقاً في الترقية على زميليه.... و.... مع إلزام البنك الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 41 ج بخلاف 1 ج يضاف إلى مرتبه شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1972، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4909 لسنة 89 ق - وبتاريخ 29/ 11/ 1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده وببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده تأسيساً على أنه أعلن بالصحيفة في المحل المختار بمكتب الأستاذ.... المحامي ولم يكن قد اتخذ هذا المحل موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المستأنف وأن البنك الطاعن لم يكن على جهل تام بموطن المستأنف عليه الأصلي لأن علم البنك الطاعن بهذا الموطن تفرضه علاقة العمل بين المطعون ضده والطاعن في حين أن المادة 214/ 2 مرافعات تجيز إعلان المطعون ضده في محله المختار ما دامت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان موطن له ولم يتخذ لنفسه موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم دون قيد على حق الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعي - في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار في هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعي الأصلي وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه - وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعي ولم يبين موطنه الأصلي سواء في صحيفة افتتاح الدعوى أو في ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه في الموطن المختار - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلي بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق