الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 يونيو 2021

الطعن 11 لسنة 46 ق جلسة 9 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 201 ص 1038

جلسة 9 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(201)
الطعن رقم 11 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1و 2) أحوال شخصية. دعوى. "سماع الدعوى". حيازة. وقف.
 (1)الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن. وضع اليد المكسب. شروطه. منع سماع الدعوى. مناطه. م 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التي أقرها المذهب الحنفي لعدم سماع الدعوى.
 (2)وضع وزارة الأوقاف يدها على أعيان الوقف المطالب بحصته فيها وذلك بوصفها ناظرة أو حارسة. عدم قبول الدفع المبدى منها بعدم سماع الدعوى بانقضاء 33 سنة. علة ذلك.

--------------
1 - الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد في الزمان، ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة، على أن واضع اليد هو المالك ما دامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها، فتكون الدعوى عليه في هذه الحالة مما يكذبه الظاهر، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها، وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة، ولذلك أجازوا لولي الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضي بالزمان والمكان ونوع الحوادث التي ينظرها، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها، على أن يكون المنع من سماع الدعوى إذا توافرت شروط معينة هي أن يستمر وضع اليد على الشيء مدة طويلة، واختلفوا في تحديد مداها، تبتدئ من وقت ظهور واضع بمظهر المالك للعين إن كان المدعي عيناً من الأعيان، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعى إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعي والمطالبة بحقه، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره، إذا وجد شيء من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر، وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهي، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى، فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى نهائياً لاغياً وتبتدئ مدة جديدة، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة، فلو أثبت المدعي أنه أقر في أثنائها سمعت الدعوى، وألا يطرأ إخلال المدة ما يقطعها من إقرار أو طروء عذر، أو قيام المدعي بالمطالبة بالحق أمام القضاء وإن لم يفصل في طلبه، وهذا الذي أوردته كتب الفقه الحنفي يتفق وما نص عليه القانون المدني للتملك بوضع اليد، فهي تستلزم وضع اليد بنية الملك، وضع يد ظاهر، لا غموض فيه، هادئ، مبرأ من الإكراه، مستمر طيلة المدة المحددة، ولا يعتد بمضي المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً، وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه، وفي ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في هذه المدة" فلا يكفي مجرد مرور المدة المحددة لكي لا تسمع الدعوى، وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد التي وضعها المذهب الحنفي لعدم سماع الدعوى والسابق بيانها، باعتباره القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو في قانون آخر عملاً بالمادتين 6/ 1 من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
2 - إذ كانت وزارة الأوقاف - الطاعنة - لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما في ذلك النصيب الذي يطالب به المطعون عليهم بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك، وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً الحصة التي يستحقها المطعون عليهم بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهي بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها، فلا يجوز لها دفع دعوى المطعون عليهم ضدها بعدم السماع، بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضي المدة، لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض، فلا يعرف إن كانت امتداد لحيازتها كناظرة أو حارسة، أو بنية المالك، والأصل بقاء ما كان على ما كان فما دامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابي له مظهر خارجي، يجبه حق المطعون عليهم بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، ولا يكفي في هذا مجرد الامتناع عن دفع المستحقات في الريع، أما عن النص في المادة 375 من اللائحة على عدم سماع الدعوى في الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون لأجنبي أو الوارث أو ناظر الوقف، الذي يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة. وعلى هذا فلا تملك وزارة الأوقاف الطاعنة الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق مورث المطعون عليهم في الوقف المؤدى إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1074 لسنة 1972 أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم باستحقاق مورثهم المرحوم... لجزء من ستة وثلاثين جزءاً ينقسم إليها وقف الأمير.... وانتقاله ميراثاً لورثته ومنع الطاعنة من التعرض لهم في ذلك، وقالوا شرحاً لها أن الواقف المذكور وقف وقفة المبين بكتابيه المؤرخ أولهما 10 من المحرم سنة 1126 هـ والثاني 17 من ربيع الثاني سنة 1127 هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ذريته وعتقائه وفق الترتيب والأنصبة المحددة بكتابي الوقف، وبوفاته، انحصر الاستحقاق في ابنه... لوفاة من عداه من أولاد الواقف عقيماً وعدم وجود عتقاء له ووفاة أخويه... و.... وابنها.... قبل وفاته ثم توفى.... عن ابنه.... الذي توفى عن ابنه.... الذي توفى عن ولديه.... و.... ثم توفى.... المذكور عن ابنته.... التي توفيت عن بنتيها.... و.... عن بناتها الثلاثة.... و.... و....، وتوفيت الأخيرة عن أولادها الثلاثة.... و.... و....، وتوفيت.... عقيما وآل استحقاقها إلى أخويها ثم توفى.... عن ولديه.... و....، وتوفى.... في 1/ 1/ 1954 عن زوجته.... وولديه المطعون ضدهما الأولين وابنته مورثة باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرة، فآل استحقاقه في الوقف إليهم ميراثاً تبعاً لإلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952، وبوفاة الزوجة في 13/ 3/ 1958 عن أولادها المذكورين وولديها من زوج آخر.... و... - المطعون ضدها الأخيرة - آل إليهم ما ورثته عن زوجها المتوفى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وإذ كانت الطاعنة تضع يدها على أعيان الوقف أو امتنعت عن إعطائهم أنصبتهم فيما دون حق، فقد أقاموا الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم سماع الدعوى وبتاريخ 10/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بقبول الدفع بالنسبة لما يستحقه مورث المطعون ضدهم المرحوم.... في الوقف، ورفضه بالنسبة لاستحقاق مورثتهم المرحومة.... الشهيرة...، وندب مكتب الخبراء لتحديد مقدار استحقاقها في الوقف، وواضع اليد عليه وصفته في وضع اليد، ثم عادت وحكمت في 9/ 12/ 1973 باستحقاق المرحوم... مورث المطعون ضدهم لجزء من ستة وثلاثين جزءاً ينقسم إليها القدر الموقوف، وانتقاله ميراثاً إلى المطعون ضدهم ومنع الطاعنة من التعرض لهم في ذلك، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 91 ق القاهرة، واستأنفت المطعون ضدهم الحكم الأول فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لاستحقاق مورثهم المرحوم.... في الوقف بالاستئناف رقم 109 لسنة 90 القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف في 8/ 2/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف الثاني وتأييد الأول، مع القضاء باستحقاق المطعون ضدهم لجزء من مائتين وعشرين جزء ينقسم إليها الوقف ميراثاً لهم عن استحقاق والدتهم المذكورة آيلا إليها عن مورثها المرحوم...، ومنع تعرض الطاعنة لهم في هذا القدر، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بينما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة للنصيب الذي آل إلى المطعون ضدهم عن والدهم، أيده في رفضه القضاء بذلك بالنسبة للنصيب الآيل إليهم عن والدتهم تأسيساً على عدم انقضاء المدة المانعة من سماع الدعوى منذ تاريخ وفاتها، في حين أن كلاً من النصيب الأصلي الذي تلقوه عن والدهم وذلك الذي آل إليهم عن والدتهم، انتقلا إليهم ميراثاً طبقاً لقواعده وليس وفقاً لقواعد الاستحقاق في الوقف لحصول ذلك بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي أنهى الوقف على غير الخيرات فيكون حكمها واحداً لانتقالها من مورث واحد هو والدهم، وغاية الأمر أن النصيب الأصلي انتقل إليهم مباشرة بينما انتقل إليهم النصيب الآيل بطريق غير مباشر، وما يجرى على المورث يجرى على الوارث فيجب احتساب المدة التي تركت فيها والدتهم المطالبة بحقها فيما ورثته عن زوجها منذ وفاته في 1/ 1/ 1954 حتى وفاتها في 13/ 3/ 1958 مضافة إلى المدة التي تركوا فيها المطالبة بهذا الحق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد في الزمان، ولكن الفقهاء رأوا أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر ووفقاً لما سار عليه العرف وجرت به العادة، على أن واضع اليد هو المالك ما دامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها، فتكون الدعوى عليه في هذه الحال مما يكذبه الظاهر، ويفيد أن مدعيها مبطل فيها، وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سداً لباب التزوير وقطعاً للدعاوى الباطلة، ولذلك أجازوا لولي الأمر بما له من سلطة تخصيص القاضي بالزمان والمكان ونوع الحوادث التي ينظرها، أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة معينة يحددها، على أن يكون المنع من سماع الدعوى إذا توافرت شروط معينة هي أن يستمر وضع اليد على الشيء مدة طويلة، اختلفوا في تحديد مداها، تبتدئ من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعي عيناً من الأعيان، أو من وقت ثبوت حق المطالبة بالمدعي إن كان ديناً أو حقاً من الحقوق، على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعي والمطالبة بحقه، فإن وجد عذر يمنعه من ذلك كأن يكون غائباً غيبة متصلة طويلة غير عادية أو يكون واضع اليد ذا شوكة يخاف من مطالبته، أو يكون المطالب مفلساً لا فائدة من تنفيذ الحكم عليه عند صدوره، إذا وجد شيء من ذلك لم تبتدئ المدة إلا من وقت زوال العذر وإذا ابتدأت المدة يجب استمرار عدم العذر حتى تنتهي، فإذا انتهت كان مضيها مانعاً من سماع الدعوى فإذا عاد العذر خلال المدة تنقطع المدة بذلك ويعتبر ما مضى منها لاغياً وتبتدئ مدة جديدة، ولو تعاقب اثنان على وضع اليد أو أكثر، ابتدأت المدة من وقت وضع يد الأول إذا ما كان كل منهم قد تلقى الملك عمن قبله، كما يشترط إنكار المدعى عليه للحق طيلة المدة، فلو أثبت المدعي أنه أقر في أثنائها سمعت الدعوى، وألا يطرأ خلال المدة ما يقطعها من إقرار، أو طروء عذر أو قيام المدعي بالمطالبة بالحق أمام القضاء وإن لم يفصل في طلبه. وهذا الذي أوردته كتب الفقه الحنفي قننه مرشد الحيران لقدري باشا مراجع على المذهب الحنفي بمعرفة فضيلة مفتي مصر ومدرس الشريعة بمدرستي الحقوق ودار العلوم وقتذاك، في المواد من 151 - 161، وقد اشترطت المادتان 151 و161 أن يكون واضع اليد على العقار متصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع كما نصت المادة 154 على أن الاستيداع والاستئجار والاستعارة والاستيهاب تعتبر إقراراً بعدم الملك لمباشر ذلك فلا تسمع دعواه لنفسه على واضع اليد. ونصت المادة 155 على أن واضع اليد على العقار بطريق الإجارة أو العارية ليس له أن يتمسك بمرور المدة على وضع يده في منع سماع دعوى المؤجر أو المعير عليه فإن كان منكراُ للإجارة أو العارية جميع المدة، والمدعى حاضر وهو تارك للدعوى عليه مع التمكن منها، ووجود المقتضى لها، فلا تسمع دعواه بعد ذلك. ونصت المادة 157 على أنه إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحددة كأن كان المدعي غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولي لهما ولا وصي، فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ونصت المادة 158 على أن المطالبة أثناء المدة في مجلس القضاء تقطع المدة - والمتأمل لهذه الأحكام جميعاً يتبين أن الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدني للتملك بوضع اليد، فهي تستلزم وضع اليد بنية الملك، وضع يد ظاهر، لا غموض فيه، هادئ، مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحدودة ولا يعتد بمضي المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونياً أو مادياً وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه وفي ضوء هذه القواعد جميعاً يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمكن من سماعها إلا بعد ثلاثة وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع إنكار للحق في هذه المدة" فلا يكفي مجرد مرور المدة المحددة لكي لا تسمع الدعوى، وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد التي وضعها المذهب الحنفي لعدم سماع الدعوى والسابق بيانها باعتباره القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو في قانون آخر عملاً بالمادتين 6/ 1 من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لما كان ذلك وكانت وزارة الأوقاف الطاعنة - لم تدع أنها تضع اليد على أعيان الوقف بما في ذلك النصيب الذي يطالب به المطعون عليهم بصفتها مالكة وأنها تتصرف فيه تصرف المالك، وإنما ظاهر الحال أنها وضعت اليد على الوقف شاملاً الحصة التي يستحقها المطعون عليهم بصفتها ناظرة أو حارسة طبقاً للمادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخبرات، وهي بهذه الصفة أو تلك أمينة على ما تحت يدها فلا يجوز لها دفع دعوى المطعون عليهم ضدها بعدم السماع، بزعم أنها تملكت نصيبهم بمضي المدة، لأن يدها على الأموال يشوبها الغموض، فلا يعرف إن كانت امتداداً لحيازتها كناظرة أو حارسة، أو أنها بنية الملك، والأصل بقاء ما كان على ما كان فما دامت حيازتها بدأت على سبيل النظر أو الحراسة فلا يفترض أنها صارت بنية الملك حتى تجيز الدفع بعدم سماع الدعوى، إلا إذا كان تغيير سبب وضع اليد بفعل إيجابي له مظهر خارجي، يجبه حق المطعون عليهم بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية، ولا يكفي في هذا مجرد الامتناع عن دفع الاستحقاق في الريع أما عن النص في المادة 375 عن اللائحة على عدم سماع الدعوى في الإرث والوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة فمجال تطبيقه أن يكون الأجنبي أو الوارث أو ناظر الوقف، الذي يتمسك بعدم السماع قد وضع يده على عين معينة بذاتها بالشروط السابق بيانها طيلة المدة المطلوبة وعلى هذا فلا تملك وزارة الأوقاف - الطاعنة - الدفع بعدم سماع دعوى استحقاق مورث المطعون عليهم - الوقف المؤدي إلى تملكهم للحصة المستحقة طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخبرات، ويكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم السماع ولا يعيبه ما أورده من تقريرات قانونية لا تتفق وما سبق لهذه المحكمة أن أوضحته، ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق