جلسة 11 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.
----------------
(326)
الطعن رقم 325 لسنة 46 القضائية
إيجار. "إيجار الأماكن". الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". دعوى.
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. توقي الإخلاء بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة. اعتبار المرافعة منتهية بانتهاء ميعاد المرافعة الشفوية والكتابية. عرض الأجرة وملحقاتها بعد انتهاء ميعاد المذكرات لا أثر له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها اختصمت الطاعنة في الدعوى رقم 4691/ 74 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة طالبة إخلاءها من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وفي بيانها قالت أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 9/ 3/ 1977 استأجرت منها الطاعنة العين آنفة الذكر بإيجار شهري قدره 2 ج و750 م إلا أنها دأبت على المماطلة في سداد الإيجار مما اضطر إلى إقامة دعوى مستعجلة بطلب طردها، وقضى فيها بالطرد، إلا أنها استشكلت في التنفيذ وأوفت بالإيجار، ثم تأخرت في سداد الإيجار منذ أبريل سنة 1974 حتى أكتوبر سنة 1974 وقدره 19 ج و250 م، فأنذرتها في 17/ 9/ 1974 بخطاب مسجل بعلم الوصول بالسداد دون جدوى، وفي 5/ 1/ 1975 طلب..... قبوله خصماً في الدعوى منضماً لزوجته الطاعنة لإقامته دعوى بطلب تثبيت ملكيته للعقار، وفي 23/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بعدم قبول طالب التدخل خصماً في الدعوى وبإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1853/ 92 قضائية القاهرة، وفي 23/ 2/ 1976 حكمت المحكمة برفض الاستئناف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فيما ذهب إليه من رفض الدفع المبدى منها ببطلان التنبيه بالإخلاء لأنه تم على خلاف ما تقضي به المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 69 التي توجب أن يكون هذا التنبيه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بدون مظروف، إذ أرسلت المطعون ضدها إليها ورقة بيضاء داخل مظروف عادي، فيكون التنبيه قد وقع باطلاً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة للمادة 31/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد بينت أنه يحقق للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إذا لم يقم المستأجر بالوفاة بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر....." ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التكليف بالوفاء لعدم إرساله بدون مظروف بقوله: "وحيث إنه بالنسبة للسبب الأول من سببي الاستئناف فإن المستأنف ضدها قالت في صحيفة افتتاح الدعوى أنها أنذرت المستأنفة بخطاب مسجل "منه فيه" بعلم الوصول رقم 461 في 17/ 9/ 1974 تسجيل بريد إمبابة ولم تنف المستأنفة أمام محكمة أول درجة أن الخطاب المرسل لها "منه فيه"، كما أنها لم تقدم هذا الخطاب بجلسة الاستئناف تأييداً لهذا القول، ومن ثمن يتعين الالتفات عن هذا القول المجرد من دليله"، كما ورد بأسباب الحكم الابتدائي قوله "وقدمت المدعية تأييداً لدعواها حافظة مستندات انطوت على...... (1) عقد إيجار..... (4) صورة كتاب مسجل بعلم الوصول تاريخه 17/ 9/ 1974 كلفت المدعية بمقتضاه المدعى عليها بأن تؤدي إليها خلال 15 يوماً من تاريخه مبلغ 16 ج و500 م قيمة أجرة المخزن المؤجر إليها عن المدة من أبريل سنة 1974 حتى سبتمبر سنة 1974 أو تقيم ضدها دعوى إخلاء مع إلزامها مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة، ومرفق بها إيصال التسجيل وعلم الوصول". كما قدمت المطعون ضدها صورة رسمية من ظهر حافظة المستندات المقدمة إلى محكمة أول درجة ورد بها وصف لخطاب التكليف بالوفاء بالأجرة بأنه خطاب مسجل منه فيه بعلم الوصول ولم تقدم الطاعنة ما ينفي هذا الذي انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوته من أن المطعون ضدها قد كلفتها بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بدون مظروف وهو ما عبر عنه الحكم عبارة "منه فيه" فيكون نعيها بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه لما كان يشترط للحكم بالإخلاء طبقاً للفقرة الأولى من المادة 23 من القانون 52 سنة 69 عدم وفاء المستأجر بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وكانت الطاعنة قد عرضت كامل الأجرة المستحقة عليها حتى فبراير سنة 1976 ومصاريف الدعوى وقدرها 66 ج و800 م بتاريخ 21/ 1/ 76 ثم أودعت هذا المبلغ خزينة المحكمة بتاريخ 22/ 1/ 1976 قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وقدمت الدليل على ذلك، فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك بالإخلاء تأسيساً على عدم تقديم الطاعنة الدليل على الوفاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، تشترط ليتوقى المستأجر طلب الإخلاء أداؤه الأجرة المستحقة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل باب المرافعة في الدعوى، وكان باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته، لأن يقفل إذا انتهت فعلاً المرافعة شفوية كانت أو كتابية، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة الاستئناف بتاريخ 5/ 1/ 1976 أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة 23/ 2/ 1976 وصرح بتقديم مستندات في الأسبوع الأول ومذكرات بالإيداع في الأسبوع الثاني، والثابت من الأوراق أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها مبلغ 66 ج و800 م قيمة الأجرة حتى فبراير سنة 1976 ومصاريف الدعوى بتاريخ 21/ 1/ 1976 ثم أودعت هذا المبلغ خزينة المحكمة في 22/ 1/ 1976 وكان ذلك بعد قفل باب المرافعة في الدعوى في 19/ 1/ 1976 بانقضاء مدة الأسبوعين المحدد لتقديم المستندات والمذكرات، فيكون عرض الأجرة قد تم بعد الميعاد الذي حدده القانون، ولا يكون الحكم إذ قضى بإخلاء الطاعنة لعدم وفائها بالأجرة إعمالاً لنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خالف القانون.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق