جلسة 13 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.
----------------
(99)
الطعن رقم 314 لسنة 46 القضائية
ملكية. التصاق.
إقامة منشآت على أرض غير مملوكة لمن أقامها من ماله الخاص. صيرورتها ملكاً لصاحب الأرض بالالتصاق. شرطه. أن يتم البناء دون اتفاق سابق معه. المادة 922 مدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1465 سنة 1974 مدني كلي قنا طلباً للقضاء بتثبيت ملكيته إلى بناء أقامه من ماله على أرض تملكها الطاعنة. دفعت الطاعنة بملكيتها العقار أرضه وبناءه ومحكمة أول درجة من بعد تحقيق أجرته إثباتاً ونفياً لملكية البناء أجابت المطعون ضده إلى ما طلب بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 159 سنة 50 ق أسيوط وفيه قضى بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعنت الطاعنة على هذا القضاء بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه تأييده القضاء للمطعون ضده بتثبيت الملكية إلى بناء رجح بالشهادة أنه أقامه من ماله مما هو غير مؤد ولا صحيح في القانون فالمباني في ملك الغير وإن حسنت نيته لا يملك البناء ما لم يخوله صاحب الأرض ذلك وهو ما لم يكشف عنه التحقيق أو الحكم كما لا يتفق والقانون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لا تعارض بين ملكية المباني في أرض غيره للبناء وحق هذا الغير في استرداد البناء وتملكه بالالتصاق.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وقد نصت المادة 922 من القانون المدني على أنه (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته ويكون مملوكاً له. (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكيته منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وضع المشرع في الفقرة الأولى قرينة لصالح مالك الأرض وهي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله ولكن بغير اتفاق مع المالك على مصيرها تملك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وإن أثبت أنه مخول من المالك في إقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق. ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلى البناء على مجرد إقامة المباني له من ماله على أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض المباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السببين الأخيرين للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق